responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 294
أَفْضَلُ (فَمَنْ أَخَّرَ تَنَفُّلَهُ وَوَتْرَهُ إلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ إلَّا مَنْ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهَ فَلْيُقَدِّمْ وَتْرَهُ مَعَ مَا يُرِيدُ مِنْ النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ) لِمَا فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (ثُمَّ إنْ شَاءَ) أَيْ الَّذِي الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهَ إذَا قَدَّمَ وَتْرَهُ وَنَفْلَهُ.
(إذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ) أَيْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ (تَنَفَّلَ مَا شَاءَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ النَّوَافِلِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَتْرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِئْنَافِ صَلَاةٍ بَعْدَهُ، وَالْأَفْضَلُ فِي التَّنَفُّلِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَ (مَثْنَى مَثْنَى) أَيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (وَ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ تَنَفُّلِهِ (لَا يُعِيدُ الْوَتْرَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ. (وَمَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ) أَيْ اسْتَغْرَقَهُ النَّوْمُ (عَنْ حِزْبِهِ) أَيْ وِرْدِهِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَيُبَاحُ (لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الْإِسْفَارِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يَعْنِي اشْتِهَارَ الضَّوْءِ يُقَالُ: أَسْفَرَ الصُّبْحُ إذَا اشْتَهَرَ ضَوْءُهُ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَرْأَةِ سَفَرَتْ إذَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا إلَّا أَنَّ هَذَا ثُلَاثِيٌّ.
وَقَالَ ع. عَنْ بَعْضِهِمْ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ: إنَّ مَا بَيْنَ وَقْتِ انْتِبَاهِهِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الْإِسْفَارِ يَعْنِي الْإِسْفَارَ الَّذِي تَتَرَاءَى فِيهِ الْوُجُوهُ، فَعَلَى هَذَا يُصَلِّي وِرْدَهُ وَوَتْرُهُ إلَى الْإِسْفَارِ ثُمَّ يُصَلِّي
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. [قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ الْغَالِبِ إلَخْ] الْحَاصِلُ أَنَّ تَأْخِيرَ الْوَتْرِ مَنْدُوبٌ فِي صُورَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ الِانْتِبَاهَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ تَسْتَوِي حَالَتَاهُ، وَتَقْدِيمُهُ مَنْدُوبٌ فِي صُورَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَغْلَبَ أَحْوَالِهِ النَّوْمُ إلَى الصُّبْحِ.
[قَوْلُهُ: يَرْفَعُهُ] أَيْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[قَوْلُهُ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ] أَيْ بِأَنْ ظَنَّ عَدَمَ الْقِيَامِ. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ طَمِعَ أَيْ بِأَنْ رَجَا ذَلِكَ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ مَا إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ عِنْدَهُ [قَوْلُهُ: مَشْهُودَةٌ] أَيْ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ كَمَا أَفَادَهُ مَنْ كَتَبَ عَلَى مُسْلِمٍ [قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ شَاءَ إلَخْ] الْإِتْيَانُ بِثُمَّ بِدُونِ الِالْتِفَاتِ إلَى قَوْلِهِ إذَا اسْتَيْقَظَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَدَا لَهُ نِيَّةُ النَّفْلِ أَنْ يَفْصِلَ نَفْلَهُ عَنْ وَتْرِهِ فَيَتَرَبَّصُ قَلِيلًا، وَيُكْرَهُ أَنْ يُوقِعَ النَّفَلَ عَقِبَ الْوَتْرِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَيَكْفِي الْفَصْلُ وَلَوْ بِالْمَجِيءِ إلَى الْبَيْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْوَتْرِ. [قَوْلُهُ: تَنَفَّلَ مَا شَاءَ] أَيْ نَدْبًا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا حَدَثَتْ لَهُ نِيَّةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْوَتْرِ أَوْ فِيهَا لَا إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْوَتْرِ فَلَا يَكُونُ تَنَفُّلُهُ بَعْدَهُ جَائِزًا بَلْ مَكْرُوهًا [قَوْلُهُ: مَثْنَى مَثْنَى إلَخْ] قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بِأَرْبَعٍ اهـ.
[قَوْلُهُ: لَا يُعِيدُ الْوَتْرَ] أَيْ حَيْثُ وَقَعَ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ، أَيْ يُكْرَهُ لَهُ إعَادَةُ الْوَتْرِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وَتْرَانِ» إلَخْ وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وَتْرًا» لِأَنَّ النَّهْيَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَمْرِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا [قَوْلُهُ: وَحَسَّنَهُ] أَيْ التِّرْمِذِيُّ كَمَا رَأَيْته فِي التِّرْمِذِيِّ [قَوْلُهُ: وَمَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ إلَخْ] وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَصَلَ لَهُ إغْمَاءٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ حَيْضٌ وَزَالَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، لَا إنْ تَعَمَّدَ تَأَخُّرَهُ فَلَا يُصَلِّيه وَلَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مَعَ الْفَجْرِ وَالصُّبْحِ قَبْلَ الْإِسْفَارِ، وَهَلْ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْفَاكِهَانِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَوْ الْوُجُوبِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ.
وَالْغَلَبَةُ شَرْطٌ فَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ اخْتِيَارًا، وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ فَيُبَاحُ فَالظَّاهِرُ لِي الْأَوَّلُ إذْ النَّفَلُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ مَكْرُوهٌ [قَوْلُهُ: فَيُبَاحُ لَهُ إلَخْ] أَيْ فَيُؤْذَنُ لَهُ لَا أَنَّهُ مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ [قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ الْإِسْفَارِ] أَيْ فَشَرْطُ الْفِعْلِ أَنْ لَا يَخْشَى إسْفَارًا أَيْ وَأَنْ يَكُونَ نَامَ عَنْهُ غَلَبَةً عَلَى مَا قَرَّرْنَا، وَأَنْ لَا يَخْشَى فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ تَرَكَهُ وَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ لِأَنَّهُمَا يَفْعَلَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. [قَوْلُهُ: اشْتِهَارُ الضَّوْءِ] أَيْ ظُهُورُهُ [قَوْلُهُ: إنَّ مَا بَيْنَ وَقْتِ انْتِبَاهِهِ] خَبَرُ إنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ وَقْتٍ لِلْوِرْدِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ] أَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ: مَا بَيْنَهُ عَائِدٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَقَامِ، وَيَكُونُ الْكَلَامُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست