responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 272
قَالَ ع: الْبُطْلَانُ، وَالْأَصَحُّ مَا قَالَ الْقَرَافِيُّ: عَدَمُ الْبُطْلَانِ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَك مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى مَعَ رَفْعِ يَدَيْك (تَسْجُدُ) السَّجْدَةَ (الثَّانِيَةَ كَمَا فَعَلْت أَوَّلًا) فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ تَمْكِينِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنْ الْأَرْضِ وَقِيَامِ الْقَدَمَيْنِ وَمُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ بِالْكَفَّيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِك مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (تَقُومُ مِنْ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْك) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الِاعْتِمَادَ مُسْتَحَبٌّ، وَأَشَارَ بِهِ الشَّيْخُ إلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَلَا يَقُومُ مُعْتَمِدًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لَا تَرْجِعُ جَالِسًا لِتَقُومَ مِنْ جُلُوسٍ) إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَقُومُ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ جُلُوسٍ عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ (وَلَكِنَّ) الْفَضِيلَةَ عِنْدَنَا فِي الرُّجُوعِ إلَى الْقِيَامِ (كَمَا ذَكَرْت لَك فِي السُّجُودِ) وَهُوَ أَنَّك تَهْوِي إلَيْهِ وَلَا تَجْلِسُ فِي هُوِيَّك لِيَكُونَ سُجُودُك مِنْ قِيَامٍ لَا مِنْ جُلُوسٍ، فَكَذَلِكَ تَرْجِعُ إلَى الْقِيَامِ مِنْ السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ لِيَكُونَ قِيَامَك مِنْ سُجُودٍ لَا مِنْ جُلُوسٍ.
(وَتُكَبِّرُ فِي حَالِ قِيَامِك) لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الْحَرَكَةِ وَالشُّرُوعَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مُسْتَحَبٌّ كَمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ تَنْتَصِبَ قَائِمًا وَتَفْرُغُ مِنْ التَّكْبِيرِ (تَقْرَأُ) الْفَاتِحَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ مَعَهَا سُورَةً (كَمَا قَرَأْت فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ (أَوْ دُونَ ذَلِكَ) تَعْقُبُهُ ك بِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ تَكُونَ الرَّكْعَةُ الْأُولَى أَطْوَلَ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَدَلِيلُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى نَظْمِ الْمُصْحَفِ. ع: اُخْتُلِفَ عَلَى مَاذَا تَرْجِعُ الْإِشَارَةُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً) فَقِيلَ عَلَى الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَقِيلَ عَلَى الرُّكُوعِ.
وَقِيلَ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَ وَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ: ثُمَّ تَفْعَلُ فِي السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَصْفِ تَكْرَارًا اهـ.
(غَيْرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصَابِعِ. [قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ عَلَى مَا قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ] هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ الرَّفْعَ عَلَى الْأَرْضِ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ. [قَوْلُهُ: ثُمَّ تَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ إلَخْ] قَالَ: تت وَهَلْ يُطِيلُ السُّجُودَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ أَوْ لَا قَالَ الْجُزُولِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا.
[قَوْلُهُ: كَمَا أَنْتَ] أَيْ حَالَةَ كَوْنِك ثَابِتًا عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْجُلُوسِ.
[قَوْلُهُ: وَأَشَارَ بِهِ الشَّيْخُ إلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ] أَيْ لِرَدِّ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ [قَوْلُهُ: لَا تَرْجِعُ جَالِسًا] قَالَ ابْنُ عُمَرَ إنْ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقِيلَ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ] أَيْ إلَى خِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ. [قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ] السُّنَّةُ وَالْمُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ مَذْهَبِنَا. [قَوْلُهُ: وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْت إلَخْ] لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ تَقُومُ مِنْ الْأَرْضِ إلَخْ.
[قَوْلُهُ: وَالشُّرُوعُ إلَخْ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ. [قَوْلُهُ: كَمَا قَرَأْت فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى] أَيْ بِحَيْثُ تَكُونُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى فِي الطُّولِ وَقَوْلُهُ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَيْ بِحَيْثُ تَكُونُ الثَّانِيَةُ أَقْصَرَ مِنْ الْأُولَى وَكِلَا الْمَقْرُوءَيْنِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، فَالْأَوْضَحُ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يُفِيدَ وُضُوحًا أَنَّ الْمَقْرُوءَ فِي الثَّانِيَةِ سَوَاءً كَانَ مُمَاثِلًا لِلْأُولَى أَوْ أَدْنَى مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ [قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ إلَخْ] أَيْ وَيُكْرَهُ كَوْنُ الثَّانِيَةِ أَطْوَلَ مِنْ الْأُولَى كَمَا قَالَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَنَظَرَ الْأَقْفَهْسِيُّ فِي الْمُسَاوَاةِ هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ أَقَلَّ مِنْ الْأُولَى يَسِيرًا لَا نِصْفَهَا فَأَقَلُّ لِكَرَاهَتِهِ كَمَا قَالَ تت.
وَقَالَ الْفَقِيهُ رَاشِدٌ: الْأَقَلِّيَّةُ بِنَقْصِ الرُّبْعِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَيُجَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ الْفَاكِهَانِيِّ بِأَنَّ أَوْ بِمَعْنَى: بَلْ وَالْإِضْرَابُ إبْطَالٌ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْأُولَى أَطْوَلَ مِنْ الثَّانِيَةِ زَمَنًا وَإِنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الثَّانِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى بِأَنْ رَتَّلَ فِي الْأُولَى.
[قَوْلُهُ: أَنْ يَقْرَأَ عَلَى نَظْمِ الْمُصْحَفِ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ عَقِبَ هَذَا وَلَا يُنَكِّسُهُ فَإِنْ نَكَّسَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ إنْ فَعَلَ التَّنْكِيسَ الْمَكْرُوهَ كَتَنْكِيسِ السُّوَرِ أَوْ قِرَاءَةِ نِصْفِ سُورَةٍ أَخِيرٍ ثُمَّ نِصْفِهَا الْأَوَّلِ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَ التَّنْكِيسَ الْحَرَامَ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ كَتَنْكِيسِ آيَاتِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ] هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست