responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 233
(نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ) عَلَى الْمَشْهُورِ (حَتَّى يَجِدَ) وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَجِدَا (مِنْ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ) أَوْ الْأَمَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ دَمِ النِّفَاسِ (ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا) مِنْ الْجَنَابَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ يَتَطَهَّرُ بِهِ.
وَمَا قَالَهُ هُنَا يُفَسِّرُ قَوْلَهُ، آخِرَ الْكِتَابِ: وَأَنْ لَا يَقْرَبَ النِّسَاءَ فِي دَمِ حَيْضِهِنَّ أَوْ دَمِ نِفَاسِهِنَّ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إنْ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ.
وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: يُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ التَّيَمُّمَ يُسَمَّى طُهُورًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» وَيُسَمَّى أَيْضًا وُضُوءًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ» . وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَاءِ لِلْمَرْأَةِ لِطَهُورِهَا وَوُضُوئِهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ نَفَقَتِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَيْسَ لَهُ إدْخَالُ الْجَنَابَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ كَطُولِ مُدَّةٍ أَوْ طُولِ بُرْءِ جُرْحِهِ إنْ كَانَ بِهِ فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فَإِنَّهُ يَطَأُ وَيَتَيَمَّمُ (وَفِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ شَيْءٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ] أَيْ يَحْرُمُ كَمَا فِي تت، أَيْ وَلَا مَفْهُومَ لِلْوَطْءِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ حَرَامٌ، فَأَمَّا مَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْمَحِلِّ فَلَا حَرَجَ فِيهِ وَلَوْ وَطِئَ.
[قَوْلُهُ: أَوْ الْكِتَابِيَّةَ] وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ إذَا انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ وَهِيَ زَوْجَةٌ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى الْغُسْلِ مِمَّا ذُكِرَ لِزَوْجِهَا، وَيَصِحُّ غُسْلُهَا وَلَوْ لَمْ تَنْوِهِ وَيُلْغَزُ بِهَا وَيُقَالُ امْرَأَةٌ اغْتَسَلَتْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَصَحَّ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ ذَلِكَ جَائِزٌ، [قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِدَ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ] أَيْ يُرْوَى بِالْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ طَلَبُ الْمَاءِ أَوْ شِرَاؤُهُ عَلَى الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَعَلَى الثَّانِي عَلَيْهِمَا مَعًا فَهُمَا قَوْلَانِ حَكَاهُمَا زَرُّوقٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ وَلَعَلَّ مَعْنَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ وَعَلَيْهَا مَا تَغْتَسِلُ بِهِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ يَتَطَهَّرُ بِهِ] هَذِهِ النُّسْخَةُ لَا وَجْهَ لَهَا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إلَخْ] أَيْ فَأَفَادَ هُنَا أَنَّهُ وَلَوْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ] أَيْ أَنَّ ابْنَ شَعْبَانَ يَقُولُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا يُفِيدُهُ ابْنُ نَاجِي لَا أَنَّهُ يَجُوزُ بِدُونِ تَيَمُّمٍ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ يُكْرَهُ إلَخْ] وَفِي عِبَارَةٍ وَذَهَبَ ابْنُ بُكَيْرٍ إلَى جَوَازِ وَطْئِهَا إذَا رَأَتْ النَّقَاءَ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْحَيْضِ وَالْحُكْمُ إذَا تَعَلَّقَ بِعِلَّةٍ وَجَبَ زَوَالُهُ بِزَوَالِهَا اهـ، فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ وَقَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ تت. أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ إنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يَلْزَمُهُ غُسْلٌ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ كَمَا ذَكَرَهُ تت.
[قَوْلُهُ: يُسَمَّى طُهُورًا] بِضَمِّ الطَّاءِ وَقَوْلُهُ وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا بِفَتْحِ الطَّاءِ. [قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -] أَقُولُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَسْمِيَتُهُ وُضُوءًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْكَافِ وَالتَّقْدِيرُ التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ.
[قَوْلُهُ: لِطُهُورِهَا] بِضَمِّ الطَّاءِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ بِاحْتِلَامِهَا أَوْ وَطْءِ الْغَيْرِ لَهَا عَلَى جِهَةِ الْغَلَطِ أَوْ الْإِكْرَاهِ لَا إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا وَلَوْ بِالثَّمَنِ فِي الْجَمِيعِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مِنْ نِسَاءِ الْبَوَادِي اللَّاتِي عَادَتُهُنَّ نَقْلُ الْمَاءِ. [قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ إدْخَالُ الْجَنَابَةِ عَلَى نَفْسِهِ] أَيْ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ تَيَمَّمَ لِلْأَصْغَرِ فَلَيْسَ لَهُ إدْخَالُ الْجَنَابَةِ عَلَى نَفْسِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ يَتَيَمَّمُ لِلْأَكْبَرِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ لَنَا مِنْ الْحُرْمَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَطَأُ إلَخْ، لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ مِنْ قُدُومِهِ عَلَى وَطْئِهَا بِطُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا بِالتَّيَمُّمِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُدَوَّنَةِ] وَمُقَابِلُهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ جَوَازِ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَإِنْ طَالَ جَازَ الْوَطْءُ اتِّفَاقًا كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ. [قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ إلَخْ] أَيْ فِي بَدَنِهِ أَوْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَهَذَا جَارٍ فِي هَذَا الْفَرْعِ، أَيْ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ إدْخَالُ إلَخْ، وَفِي فَرْعِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَطَأُ إلَخْ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ وَهَذَا إلَّا لِطُولٍ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ اسْتِحْبَابًا.
[قَوْلُهُ: أَوْ طُولِ بُرْءِ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست