responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 224
مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ) فَهُوَ كَالْعَدَمِ وَثَالِثُهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ) مِثْلُ مَنْ تَقَدَّمَ فِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلَيْهِ (مُسَافِرٌ يَقْرَبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ) لَكِنْ (يَمْنَعُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ (خَوْفُ لُصُوصٍ) جَمْعُ لِصٍّ وَهُوَ السَّارِقُ (أَوْ) خَوْفُ (سِبَاعٍ) عَلَى نَفْسِهِ اتِّفَاقًا أَوْ عَلَى الْمَشْهُورِ. ق: هَذَا إذَا أَيْقَنَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالْحُكْمُ فِيهِ مُخْتَلِفٌ لِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُتَيَمِّمِ لِأَنَّهُ عَلَى مَا تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ إمَّا مُتَيَقِّنٌ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَوْ يَائِسٌ مِنْهُ فِيهِ أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي وُجُودِهِ فِيهِ أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي لُحُوقِهِ فِيهِ أَوْ رَاجٍ وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ) سَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهُ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الطَّهُورِ الْكَافِي لِوُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ (فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ أَخَّرَ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِهِ) اسْتِحْبَابًا، وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْمُسَافِرِ وَلَا بِالْمُتَيَقِّنِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ إذَا أَيْقَنَ بِوُجُودِ الْمَاءِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهُ فِي الْوَقْتِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مُقَدَّرٍ وَتَقْدِيرُهُ وَكَذَلِكَ قَدْ يَجِبُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ عَلَى صَحِيحٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ لِتَوَقُّعِ مَرَضٍ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ مَرِيضٌ فَالْأَحْسَنُ لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ [قَوْلُهُ: لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ] وَلَوْ بِأُجْرَةٍ تُسَاوِي الثَّمَنَ الَّذِي يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ بِهِ أَوْ لَا يَجِدُ آلَةً أَوْ وَجَدَ آلَةً مُحَرَّمَةَ الِاسْتِعْمَالِ كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أُجْرَةِ الْمُنَاوِلِ.
[قَوْلُهُ: خَوْفُ لُصُوصٍ] أَيْ أَوْ غَيْرِهِمْ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ كَثِيرٌ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ تَحَقُّقُ وُجُودِهِمْ أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَأَمَّا الشَّكُّ فَلَا كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا [قَوْلُهُ: جَمْعُ لِصٍّ] بِكَسْرِ اللَّامِ وَالضَّمِّ لُغَةً حَكَاهُ الْأَصْمَعِيُّ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ ح، وَيُقَالُ فِيهِ لَصْتٌ بِالتَّاءِ فِي الْجَمْعِ لُصُوصٌ وَلُصُوتٌ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَخَوْفُ سِبَاعٍ] أَيْ حَيْثُ تَيَقَّنَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ وَأَمَّا الشَّكُّ فَلَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا إذَا أَيْقَنَ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ أَعْنِي خَوْفَ اللُّصُوصِ أَوْ خَوْفَ السِّبَاعِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَنَّهُ إذَا خَافَ عَلَى مَالِهِ لَمْ يَتَيَمَّمْ [قَوْلُهُ: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ] أَيْ وَصِحَّتِهِ [قَوْلُهُ: إمَّا مُتَيَقِّنٌ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ] أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَإِمَّا الْآنَ فَهُوَ عَادِمُ الْمَاءِ، وَفِي عِبَارَتِهِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ لِلُحُوقِهِ، أَيْ فَالتَّيَقُّنُ إمَّا مُتَعَلِّقٌ بِالْوُجُودِ أَوْ بِاللُّحُوقِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ يَائِسٌ مِنْهُ] أَيْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الْوُجُودِ، أَيْ عَدَمُ اللُّحُوقِ أَوْ أَرَادَ بِالْيَأْسِ مَا يَشْمَلُ غَلَبَةَ الظَّنِّ.
[قَوْلُهُ: أَوْ رَاجٍ] أَيْ الْوُجُودَ وَمِثْلُهُ اللُّحُوقُ فَالْأَقْسَامُ عَشَرَةٌ فَتَدَبَّرْهَا، [قَوْلُهُ: بِوُجُودِ الْمَاءِ] أَيْ أَوْ لُحُوقِهِ.
[قَوْلُهُ: أَخَّرَ التَّيَمُّمَ إلَخْ] بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ فِعْلِهِ وَمَا يَسَعُ الصَّلَاةَ.
[قَوْلُهُ: اسْتِحْبَابًا] أَيْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَخَالَفَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
وَقَالَ التَّأْخِيرُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ حِينَ حَانَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَبَ الْقِيَامُ لَهَا غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَدَخَلَ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43] .
[قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ عَامٌّ] أَيْ فِي الْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ وَهُوَ نَاظِرٌ لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْمُسَافِرِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ] لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ هُنَا فَهُوَ فَرْعٌ آخَرُ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَمِمَّنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْفَاقِدِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي أَوَّلِهِ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي آخِرِهِ.
[قَوْلُهُ: إذَا أَيْقَنَ بِوُجُودِ الْمَاءِ إلَخْ] نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ وَلَا بِالْمُتَيَقِّنِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا أَيْقَنَ بِلُحُوقِ الْمَاءِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بَلْ مِثْلُهُ الظَّنُّ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي عِبَارَاتِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ
فَإِنْ تَيَمَّمَ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ وَصَلَّى صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَيُنْدَبُ إعَادَتُهُ فِي الْوَقْتِ، أَيْ إنْ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ وَأَمَّا لَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ عبق.

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست