responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 211
انْقِطَاعِ دَمِ (الْحَيْضَةِ) أَيْ الْحَيْضِ (وَ) مِنْ انْقِطَاعِ دَمِ (النِّفَاسِ سَوَاءٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: يُرِيدُ فِي الصِّفَةِ وَالْحُكْمِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الصِّفَةِ دُونَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ (فَإِنْ اقْتَصَرَ) أَيْ اكْتَفَى (الْمُتَطَهِّرُ) مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (عَلَى الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ) عَنْ الْوُضُوءِ بِاتِّفَاقٍ. فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ إذَا لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ سُنَّةً أَوْ مُسْتَحَبًّا فَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا مَسَّ ذَكَرَهُ وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَأَفْضَلُ لَهُ) أَيْ لِلْمُتَطَهِّرِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوَهَا (أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ جَسَدِهِ مِنْ الْأَذَى) فَضِيلَتَانِ إحْدَاهُمَا الْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ فِي جَسَدِهِ مِنْ الْأَذَى، فَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَزَوَالِ الْأَذَى أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ زَوَالِ الْأَذَى ثُمَّ لَمْ يَغْسِلْهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا، وَالثَّانِيَةُ الْوُضُوءُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ سَائِرَ الْجَسَدِ تَشْرِيفًا لَهَا فَعَلَى هَذَا هُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ) وَلَا يَقْصِدُ بِوُضُوئِهِ الصَّلَاةَ فَلَوْ قَصَدَهَا بِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ الْمُقَارَبَةُ بَعْدَ الْغِشْيَانِ كَمَا قِيلَ فِي الْأُولَى.
[قَوْلُهُ: دَمِ الْحَيْضَةِ] الْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْبَيَانِ أَيْ: دَمٌ هُوَ الْحَيْضَةُ، وَحَيْثُ كَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ دَمٍ [قَوْلُهُ: أَيْ الْحَيْضُ] فَسَّرَ الْحَيْضَةَ بِالْحَيْضِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْحَيْضَةَ الَّتِي تَقَدَّمَهَا طُهْرٌ فَاصِلٌ وَتَأَخَّرَهَا طُهْرٌ فَاصِلٌ [قَوْلُهُ: دَمِ النِّفَاسِ] الْإِضَافَةُ فِيهِ لِلْبَيَانِ أَيْ دَمٌ هُوَ النِّفَاسُ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الصِّفَةِ دُونَ الْحُكْمِ إلَخْ] أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ إذَا كَانَ فِي الصِّفَةِ لَا فِي الْحُكْمِ، فَالصِّفَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْوَاجِبِ بَلْ هَذِهِ الصِّفَةُ الْمَطْلُوبَةُ مُسْتَوِيَةٌ فِي الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ.
أَفَادَهُ عج قَائِلًا بَعْدَ الْإِفَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ قَالَ: وَأَمَّا الطُّهْرُ فَهُوَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ أَشْمَلَ اهـ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا الْغُسْلُ الْمَسْنُونُ أَوْ الْمَنْدُوبُ فَلَا يَكْفِي عَنْ الْوُضُوءِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ كَمَا يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ. [قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ] فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ كَمَالِ الْغُسْلِ، وَأَمَّا مَسُّهُ بَعْدَ إكْمَالِ الْغُسْلِ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ [قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ سُنَّةً] أَيْ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْإِحْرَامِ فَإِذَا اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ لَا يُصَلِّي بِهِ فَإِنْ صَلَّى بِهِ فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ وَكَذَا فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَحَبًّا] أَيْ كَغُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالدُّخُولِ لِمَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِذَا اغْتَسَلَ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَا يُصَلِّي بِهِ وَلَا يَطُوفُ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ إلَخْ] أَيْ وَبَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَغْسِلَهُ بِنِيَّةِ زَوَالِ الْأَذَى فَقَطْ ثُمَّ يَنْوِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
[قَوْلُهُ: إحْدَاهُمَا الْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ بُدَاءَةٌ إضَافِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْبُدَاءَةَ الْحَقِيقِيَّةَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ بِمُطْلَقٍ وَنِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ إلَخْ] وَكَذَا لَوْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ حَكَاهُ الْحَطَّابُ قَالَ سَنَدٌ وَالْأَوَّلُ أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَشْهُورُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَصَلَ الْمَاءُ لِلْبَشَرَةِ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَدَثِ فَقَدْ وَفَّى بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ حَقِيقَةِ الْغُسْلِ وَإِنْ بَقِيَ حَائِلٌ فَلَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَزُولَ اهـ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا هُوَ تَكْرَارٌ إلَخْ] لَك أَنْ تَقُولَ الثَّانِي هُوَ التَّكْرَارُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ تَكْرَارًا [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ] وَهُوَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ أَيْ مَعَ التَّقْيِيدِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمُطْلَقٍ، وَذَلِكَ لِلْيَدَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَكُونُ قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ أَيْ يُكْمِلُ الْوُضُوءَ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ يَقْتَضِي أَنَّ غَسْلَ مَا عَلَى بَدَنِهِ أَوْ فَرْجِهِ مِنْ الْأَذَى مُقَدَّمٌ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مُقَدَّمٌ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ تَكَلَّمَ أَوَّلًا عَلَى الْحُكْمِ وَالثَّانِي عَلَى الصِّفَةِ، بَقِيَ أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يُعِيدُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ ثَانِيًا بَعْدَ أَنْ غَسَلَ ذَكَرَهُ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ لَا؟ فَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ الْمَذْكُورِ فِي الشُّرَّاحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ بَعْدَ إزَالَةِ الْأَذَى لَا يُعِيدُ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست