مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
165
وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ» ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ السَّبْعَةَ وَزَادَ وَاحِدًا يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَأَتَى بِهَا غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَرْتِيبِ مَا ذَكَرَ فَنَقُولُ: أَمَّا النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ (فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ) جَمْعُ مَعْطِنٍ أَوْ عَطَنٍ، وَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهِمَا عِنْدَ صُدُورِهَا مِنْ الْمَاءِ فَنَهْيُ كَرَاهَةٍ الْمَشْهُورُ وَلَوْ أَمِنَ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَلَوْ بَسَطَ شَيْئًا طَاهِرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا كَرَاهَةَ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ فَخَالَفَ وَصَلَّى فَهَلْ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَعْنِي عَامِدًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ يُعِيدُ النَّاسِي خَاصَّةً فِي الْوَقْتِ وَالْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ أَبَدًا؟ قَوْلَانِ.
(وَ) أَمَّا النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي (مَحَجَّةِ الطَّرِيقِ) وَهِيَ قَارِعَتُهَا وَهِيَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ فَنَهْيُ كَرَاهَةٍ (وَ) أَمَّا النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى (ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ) أَيْ الْكَعْبَةِ فَنَهْيُ تَحْرِيمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا فَرْضًا أَعَادَ أَبَدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبِنَائِهَا.
ج: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَ يُقْرَأُ فِي الْمُصَنِّفِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَفِي الْحَدِيثِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ.
[قَوْلُهُ: وَفَوْقَ ظَهْرِ إلَخْ] أَتَى بِذِكْرِ ظَهْرِ إشَارَةً إلَى عَدَمِ كَرَاهَتِهَا عَلَى مَوْضِعٍ هُوَ أَعْلَى مِنْ الْبَيْتِ كَأَبِي قُبَيْسٍ تت، وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَضَعَ سَرِيرًا بِإِزَاءِ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ فَوْقَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى تَرْتِيبِ مَا ذَكَرَ] أَيْ الْمُصَنِّفُ.
[قَوْلُهُ: جَمْعُ مَعْطِنٍ] عَلَى وَزْنِ مَجْلِسٍ وَقَوْلُهُ أَوْ عَطَنٍ عَلَى وَزْنِ سَبَبٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ تت، وَيُجْمَعُ مَعْطِنٌ عَلَى أَعْطَانٍ أَيْضًا.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهَا عِنْدَ صُدُورِهَا مِنْ الْمَاءِ] أَيْ صُدُورِهَا بَعْدَ شُرْبِهَا مِنْ الْمَاءِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ عج، وَهُوَ مَبْرَكُهَا قُرْبَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ عَلَلًا، وَهُوَ الشُّرْبُ الثَّانِي بَعْدَ نَهَلٍ وَهُوَ الشُّرْبُ الْأَوَّلُ اهـ.
وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّكَرُّرِ حَتَّى تَأْتِيَ الْكَرَاهَةُ قَالَ ح فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَوْضِعَ مَبِيتِهَا لَيْسَ بِمَعْطِنٍ وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ اهـ، وَهُوَ كَذَلِكَ [قَوْلُهُ: فَنَهْيُ كَرَاهَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا لِلتَّحْرِيمِ حَكَاهُ تت.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمِنَ مِنْ النَّجَاسَةِ] أَيْ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّعَبُّدِ وَقِيلَ: إنَّهَا مُعَلَّلَةٌ بِشِدَّةِ نُفُورِهَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ بَسَطَ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَرَاهَةُ مَوْجُودَةٌ، وَلَوْ بَسَطَ عَلَيْهِ شَيْئًا طَاهِرًا، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ التَّعَبُّدُ عَلَى أَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ أَوْ لَا وَلَوْ أَمِنَ مِنْ النَّجَاسَةِ، [قَوْلُهُ: فَهَلْ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا] وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ.
فَلِذَا قَدَّمَهُ، [قَوْلُهُ: وَالْعَامِدُ وَالْجَاهِلُ أَبَدًا] أَيْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا قَالَ عج، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ تَكُونُ فِيمَا يُعَادُ اسْتِحْبَابًا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّقْلَ يُتْبَعُ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى كَوْنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَعْطِنِ مَكْرُوهَةً كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ أَنْ لَا إعَادَةَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَقْتَضِي إعَادَةً أَصْلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ.
تَنْبِيهٌ:
تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ [قَوْلُهُ: وَهِيَ قَارِعَتُهَا] أَيْ أَعْلَاهَا أَيْ جَانِبُهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ قَصْرُ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْجَانِبِ، لَكِنْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ، الْمُفِيدُ تَعْمِيمُ الْكَرَاهَةِ فِي الْجَانِبِ وَالْوَسَطِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمَحَجَّةَ هِيَ الطَّرِيقُ، وَالطَّرِيقَ هِيَ الْمَحَجَّةُ [قَوْلُهُ: فَنَهْيُ كَرَاهَةٍ] مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا بِأَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا وَتُنْدَبُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُصَلِّ فِيهَا لِضِيقِ الْمَسْجِدِ، وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ فِيهَا حِينَئِذٍ جَائِزَةٌ وَلَا إعَادَةَ كَمَا أَفَادَهُ الْخَرَشِيُّ فِي كَبِيرِهِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ لِضِيقٍ مَا إذَا فَرَشَ عَلَيْهَا طَاهِرًا وَصَلَّى فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا إعَادَةَ، وَقُلْنَا حَيْثُ شَكَّ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا إعَادَةَ، وَمِمَّا إذَا تَيَقَّنَ النَّجَاسَةَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ طَرِيقًا كَالصَّحْرَاءِ فَلَا كَرَاهَةَ عِنْدَ الشَّكِّ كَتَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ.
[قَوْلُهُ: فَنَهْيُ تَحْرِيمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ وَأَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا هَذَا تَتِمَّةُ الْمَشْهُورِ فَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَعَادَ أَبَدًا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ إيقَاعِ الْفَرْضِ عَلَيْهَا وَإِنْ فَعَلَهُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ [قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبِنَائِهَا] أَيْ أَنَّ الَّذِي اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ اسْتِقْبَالُ بِنَائِهَا، وَاَلَّذِي فَوْقَ ظَهْرِهَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
165
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir