responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 154
مُجْزٍ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ غُسْلِهَا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَالْكَلَامُ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحَاضَةِ وَصِفَةِ دَمِهَا.
(وَ) مِنْ ثَمَرَتِهِ أَيْضًا أَنَّهَا (تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا) أَيْ يَطَؤُهَا (زَوْجُهَا) ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الطَّاهِرِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَقَيَّدْنَا كَلَامَهُ بِقَوْلِنَا إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً احْتِرَازًا مِنْ الْمُعْتَادَةِ فَإِنَّ فِيهَا تَفْصِيلًا؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ عَادَتُهَا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مِثْلُ أَنْ تَحِيضَ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَفِي بَعْضِهَا خَمْسَةً اسْتَظْهَرَتْ عَلَى الْعَشَرَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْحَائِضِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النُّفَسَاءِ فَقَالَ (وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالْمَدِّ عَلَى وَزْنِ عُشَرَاءَ وَنُفَسَاءَ عَلَى وَزْنِ حَمْرَاءَ، وَنُفَسَاءَ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْفَاءِ جَمِيعًا الْمَرْأَةُ الَّتِي وَلَدَتْ، وَالنِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ لُغَةً، وَشَرْعًا وَيُعْرَفُ انْقِطَاعُهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ الْقَصَّةِ وَالْجُفُوفِ، وَإِذَا تَحَقَّقَ انْقِطَاعُهُ بِمَا ذُكِرَ فَإِنْ كَانَ (بِقُرْبِ الْوِلَادَةِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا خُرُوجُ الْوَلَدِ (اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ) وَتَنْوِي بِغُسْلِهَا الطُّهْرَ مِنْ الدَّمِ، فَلَوْ نَوَتْ الطُّهْرَ مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ لَمْ يُجْزِهَا وَتُعِيدُ كُلَّ مَا صَلَّتْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِحَاضَةٍ وَلَوْ طُولَ عُمْرِهَا، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ غَيْرِ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ أَوْ تَغَيَّرَ بِالرِّقَّةِ وَالثِّخَنِ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَعْدُودَةٍ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمُعْتَبَرَةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ، فَيَكُونُ دَمَ حَيْضٍ فَتَمْكُثُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَائِضًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، وَبَعْدَ ذَلِكَ الدَّمُ اسْتِحَاضَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ] أَيْ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الْمُعَدَّةِ اسْتِحَاضَةً بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الْمُعَدَّةِ حَيْضًا كَمَا وَضَّحْنَاهُ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ مُسْتَحَاضَةً أَبَدًا. [قَوْلُهُ: فَغُسْلُهَا عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا] أَيْ غُسْلُهَا أَوَّلًا عَقِبَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الْأُوَلِ الَّتِي عُدَّتْ حَائِضًا فِيهِنَّ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ غُسْلِهَا] أَيْ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ إذَا انْقَطَعَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ [قَوْلُهُ: هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ] تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ [قَوْلُهُ: وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا] أَيْ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا [قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الطَّاهِرِ] أَيْ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهَا دَمٌ أَصْلًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا طَاهِرٌ حَقِيقَةً [قَوْلُهُ: اسْتَظْهَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ] فَإِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةً مَثَلًا اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةٍ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمَيْنِ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: مَا لَمْ تُجَاوِزْ وَحَيْثُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثِهِ أَيَّامٍ مَثَلًا فَتَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةً فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَبَدًا أَوْ مَيَّزَتْ بِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ بَقِيَّةَ عُمْرِهَا، وَإِنْ مَيَّزَتْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الِاسْتِحَاضَةِ بِثِخَنٍ أَوْ رِقَّةٍ أَوْ رَائِحَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَتَكُونُ حَائِضًا فَتَمْكُثُ عَادَتَهَا دُونَ اسْتِظْهَارٍ إنْ انْتَقَلَ بَعْدَ أَيَّامِ الْعَادَةِ إلَى صِفَةِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ، وَإِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هَذَا مُحَصَّلُ مَا ذَكَرُوهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
[قَوْلُهُ: عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا] أَيْ زَمَنًا كَمَا أَفَادَهُ تَمْثِيلُهُ لَا وُقُوعًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَكْثَرُ سَابِقًا أَوْ مُتَأَخِّرًا وَمُدَّةُ الِاسْتِظْهَارِ تَصِيرُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ

[قَوْلُهُ: نُفَسَاءُ عَلَى وَزْنِ عُشَرَاءَ] الْجَمْعُ نِفَاسٌ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا هُوَ فُعَلَاءُ، وَيُجْمَعُ عَلَى فَعَالٍ غَيْرُ نُفَسَاءَ وَعُشَرَاءَ، وَيُجْمَعَانِ عَلَى نُفَسَاوَاتٍ وَعُشَرَاوَاتٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا وَفَتْحِ ثَانِيهِمَا قَالَهُ الْحَطَّابُ [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ النُّونِ وَالْفَاءِ] ظَاهِرُهُ بِدُونِ مَدٍّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ بِالْمَدِّ [قَوْلُهُ: بِقُرْبِ الْوِلَادَةِ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ كَالْحَيْضِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الزَّمَنِ، وَلَهُ أَقَلُّ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ وَهُوَ الدُّفْعَةُ مِثْلُ الْحَيْضِ [قَوْلُهُ: وَتَنْوِي بِغُسْلِهِ إلَخْ] وَكَذَا إذَا نَوَتْ النِّفَاسَ وَأَطْلَقَتْ كَفَاهَا ذَلِكَ قَالَهُ عج، ثُمَّ إنَّ عج - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَحَثَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ بَحْثٌ إذْ نِيَّتُهَا الْمُعْتَبَرَةُ إنَّمَا هِيَ رَفْعُ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ فِي الْجَنَابَةِ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ وَنَوَتْ رَفْعَ الْحَدَثِ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ اهـ.
[قَوْلُهُ: فَلَوْ نَوَتْ الطُّهْرَ مِنْ خُرُوجِ إلَخْ] وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ النِّفَاسَ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ لِلْوَلَدِ، فَلَوْ نَوَتْ الطُّهْرَ مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ فَقَدْ نَوَتْ الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ النِّفَاسِ قَالَهُ عج،

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست