responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 139
اللَّامِسُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَانَ الْمَلْمُوسُ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا، كَانَتْ الْمُلَامَسَةُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ، عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَأَبْقَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ خَفِيفًا، وَقَيَّدَ ابْنُ نَاجِي كَلَامَ الشَّيْخِ إذَا كَانَ اللَّامِسُ رَجُلًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَلْمُوسُ مِمَّنْ يُلْتَذُّ بِلَمْسِهِ عَادَةً احْتِرَازًا مِنْ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهَا عَادَةً، وَكَذَا الْمَحْرَمُ لِقِيَامِ الْمَانِعِ الْعَادِي.
وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: هَذَا كُلُّهُ فِي اللَّامِسِ، وَأَمَّا الْمَلْمُوسُ فَإِنْ بَلَغَ وَالْتَذَّ تَوَضَّأَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقْصِدْ اللَّذَّةَ فَيَصِيرُ لَامِسًا قَوْلُهُ: (وَالْمُبَاشَرَةُ بِالْجَسَدِ لِلَّذَّةِ) حَشْوٌ.
(وَ) كَذَلِكَ يَجِبُ الْوُضُوءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُودُهَا أَوْ هُمَا مَعًا، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ اللَّامُ مُتَعَلِّقَةً بِيَجِبُ، وَكَذَا لَوْ عُلِّقَتْ بِالْمُلَامَسَةِ، وَتَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ لِلْعِلَّةِ وَبِاعْتِبَارِ الْوِجْدَانِ لِلْعَاقِبَةِ فَيَكُونُ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَمِنْ الْقَصْدِ حُكْمًا قَصْدُهُ بِاللَّمْسِ الِاخْتِبَارَ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ لَذَّةٌ أَمْ لَا، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِهَا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ لَا إنْ قَصَدَ لَمْسًا بِدُونِ اخْتِبَارٍ فَلَا نَقْضَ إلَّا بِوُجُودِهَا.
[قَوْلُهُ: أَوْ لِوُجُودِ اللَّذَّةِ إلَخْ] وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْوِجْدَانُ حَالَ اللَّمْسِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا نَقْضَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَاللَّذَّةِ بِالتَّفَكُّرِ. [قَوْلُهُ: كَانَ اللَّامِسُ رَجُلًا] أَيْ بَالِغًا، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ [قَوْلُهُ: أَوْ امْرَأَةً] أَيْ بَالِغَةً، وَالْمَلْمُوسُ لَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى عَلَى مَا فِي ح. فَقَدْ قَالَ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي لَمْسِ الْمَرْأَةِ لِمِثْلِهَا وَالظَّاهِرُ النَّقْضُ اهـ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَلْمُوسُ لِلْمَرْأَةِ مِمَّنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَإِلَّا فَلَا. [قَوْلُهُ: كَانَ الْمَلْمُوسُ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا] أَيْ الْمُتَّصِلَيْنِ، وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَانِ فَلَا نَقْضَ وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ وَمِثْلُهُمَا فِي التَّفْضِيلِ السِّنُّ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي اللَّمْسِ هُنَا كَوْنُهُ بِعُضْوٍ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ لَهُ إحْسَاسٌ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَرِ، فَمَتَى حَصَلَ اللَّمْسُ هُنَا بِعُضْوٍ وَلَوْ زَائِدًا لَا إحْسَاسَ لَهُ وَانْضَمَّ لِذَلِكَ قَصْدٌ أَوْ وِجْدَانٌ نَقَضَ، وَإِنْ كَانَ يَبْعُدُ الثَّانِي هَكَذَا ذَكَرُوا أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا إذَا لَمَسَ بِظُفْرِهِ ظُفْرًا أَوْ شَعْرًا فَيَنْقُضُ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَأَبْقَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ] سَوَاءٌ كَانَ الثَّوْبُ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ اللَّقَانِيُّ، وَلِذَلِكَ اسْتَظْهَرَهُ الْبِسَاطِيُّ وَقَالَ شَيْخُ الشَّارِحِ الشَّيْخُ عَلِيٌّ السَّنْهُورِيُّ: إنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ التَّقْيِيدُ بِالْخَفِيفِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الْبَرْمُونِيُّ: وَالْقَائِلُ بِالْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْقَبَاءِ، وَأَمَّا إذَا وُضِعَ عَلَى الْكَثِيفِ جِدًّا نَحْوَ الطَّرْحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ اهـ.
وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ خِلَافَهُ كَمَا قَالَ عج، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ: خَفِيفٌ وَكَثِيفٌ لَا جِدًّا وَكَثِيفٌ جِدًّا فَالْأَوَّلَانِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ عَلَى الرَّاجِحِ عَلَى مَا عَلِمْت، وَأَمَّا الْأَخِيرُ فَالنَّقْضُ فِي الْقَصْدِ دُونَ الْوِجْدَانِ، وَكَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ هَذَا يُعْلَمُ تَرْجِيحُهُ مِنْ قَوْلِنَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي اللَّمْسِ إلَخْ. [قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ خَفِيفًا] أَيْ وَهُوَ الَّذِي يُحِسُّ اللَّامِسُ فِيهِ بِرُطُوبَةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ الْكَثِيفِ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ ضَمٌّ وَلَا قَبْضٌ وَإِلَّا فَالنَّقْضُ اتِّفَاقًا حَيْثُ قَصَدَ لَذَّةً، أَوْ وَجَدَهَا قَالَهُ ح [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ اللَّامِسُ رَجُلًا] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اللَّامِسُ امْرَأَةً فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَلْمُوسُ مِمَّنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُشْتَرَطُ الِالْتِذَاذُ عَادَةً.
[قَوْلُهُ: عَادَةً] أَيْ عَادَةَ النَّاسِ لِإِعَادَةِ اللَّامِسِ [قَوْلُهُ: احْتِرَازًا مِنْ الصَّغِيرَةِ] أَيْ غَيْرِ الْمُطِيقَةِ وَمِثْلُهَا الدَّابَّةُ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَنْتَقِضُ وَلَوْ الْتَذَّ إلَّا الِالْتِذَاذَ بِمَسِّ فَرْجِ الصَّغِيرَةِ أَوْ الدَّابَّةِ، فَالنَّقْضُ لِاخْتِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ بِالِالْتِذَاذِ بِفَرْجِهِمَا فَإِنَّ عج وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ أَقْوَالِهِمْ أَجْسَادَ الدَّوَابِّ مِنْ اللَّذَّةِ غَيْرِ الْمُعْتَادَةِ بِغَيْرِ جَسَدِ آدَمِيَّةِ الْمَاءِ،، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَجْرِيَ فِي تَقْبِيلِ فَمِهَا مَا جَرَى فِي تَقْبِيلِ فَمِ الْإِنْسَانِ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَحْرَمُ] ضَعِيفٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ مَعَ وُجُودِ اللَّذَّةِ بَيْنَ ذَوَاتِ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهَا وَمَعَ الْقَصْدِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ الْفَاسِقِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَحْرَمِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَصْدُهَا لِلْفَاسِقِ فِي الْمَحْرَمِ نَاقِضٌ اهـ.
وَالْمُرَادُ بِالْفَاسِقِ مَنْ مِثْلُهُ يَلْتَذُّ بِمَحْرَمِهِ أَيْ ثَبَتَ فِسْقُهُ قَبْلُ لَا بِهَذَا اللَّمْسِ خِلَافًا لعج كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا [قَوْلُهُ: حَشْوٌ] يَرُدُّ مَا قَالَهُ أَبُو عُمَرَ نَاصِرُ الدِّينِ إذَا الْتَقَى الْجِسْمَانِ سُمِّيَ ذَلِكَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست