responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأمهات المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 48
الْكَافِرِ وَلا غُسْلُهُ بِخِلافِ الذِّمِّيَّةِ تُجْبَرُ لِلْحَيْضِ لِحَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الْجَنَابَةِ.
الثَّانِيَةُ: غَسْلُ جَمِيعِ الْوَجْهِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَيْهِ مَعَ الدَّلْكِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْوَجْهُ: مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ فَيَدْخُلُ مَوْضِعُ الْغَمَمِ وَلا يَدْخُلُ مَوْضِعُ الصَّلَعِ، وَمِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ، وَقِيلَ: مِنَ الْعِذَارِ إِلَى الْعِذَارِ، وَقِيلَ: بالأَوَّلِ فِي نَفْيِ الْخَدِّ وَبِالثَّانِي فِي ذِي الشَّعْرِ، وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ، وَيَجِبُ تَخْلِيلُ خَفِيفِ الشَّعْرِ دُونَ كَثِيفِهِ فِي اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى الْهُدْبِ، وَقِيلَ: وَكَثِيفُهُ، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا طَالَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَلَى الأَظْهَرِ كَمَسْحِ الرَّأْسِ.
الثَّالِثَةُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَقِيلَ: دُونَهُمَا فَلَوْ قُطِعَ الْمِرْفَقُ سَقَطَ،

اسم الکتاب : جامع الأمهات المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست