responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأمهات المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 163
السَّيْحُ لَهُ - فَالْمَشْهُورُ: الْعُشْرُ فَلَوْ أَجْرَاهُ بِنَفَقَةٍ فَالْعُشْرُ، وَقِيلَ: إِلا الأُولَى، وَلَوْ سُقِيَ بِالْوَجْهَيْنِ وَتَسَاوَيَا - فَقَوْلانِ: يُعْتَبَرُ مَا حَيَا بِهِ، وَالْقِسْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَسَاوِيَيْنِ - فَثَلاثَةٌ: الأَكْثَرُ، وَمَا حَيَا بِهِ، وَالْقِسْمَةُ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ اتِّفَاقاً، وَفِي الثِّمَارِ - ثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فَمِنَ الْوَسَطِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَمِنْهُ، وَفِيمَا لا يَكْمُلُ: مِنْ ثَمَنِهِ قَلَّ الثَّمَنُ أَوْ كَثُرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: مِنْ جِنْسِهِ، وَقِيلَ: مَا شَاءَ، وَفِي الزَّيْتُونَ وَنَحْوِهِ: الزَّيْتُ الْمَشْهُورُ، وَثَالِثُهَا: الْحَبُّ يُجْزِئُ،
وَالْوَسْقُ بِالزَّيْتُونِ اتِّفَاقاً. فَلَوْ بَاعَ زَيْتُوناً لا زَيْتَ لَهُ فَمِنْ ثَمَنِهِ، وَمَالَهُ زَيْتٌ مِثْلُ مَا لَزِمَهُ زَيْتاً كَمَا لَوْ بَاعَ ثَمَراً، أَوْ حَبّاً يَبِسَ، فَإِنْ أَعْدَمَ الْبَائِعُ فَفِي الأَخْذِ مِنَ الْمُبْتَاعِ قَوْلانِ: لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَلَوْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ فَكَالْعَيْنِ إِلا أَنْ يُدْخِلَ الْجَمِيعَ بَيْتَهُ فَإِنْ عَزَلَ عُشْرَهُ فِي أَنْدَرِهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ إِذْ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ، وَالْمَالُ الْمُحْبَسُ إِنْ كَانَ نَبَاتاً لِمُعَيَّنَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ الأَنْصِبَاءُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِلا فَالْمُعْتَبَرُ الْجُمْلَةُ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فَلا زَكَاةَ، وَتُزَكَّى الإِبِلُ الْمَوْقُوفُ مَنَافِعُهَا، وَأَوْلادُهَا اتِّفَاقاً، وَفِي أَوْلادِهَا مَا تَقَدَّمَ وَتُزَكَّى الْعَيْنُ الْمَوْقُوفُ لِسَلَفٍ بِخِلافِ الْمُوصَى بِهِ لِيُفَرَّقَ عَلَى الْمَشْهُورِ.

اسم الکتاب : جامع الأمهات المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست