responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف : ابن عبد البر    الجزء : 1  صفحة : 234
ومن لا يعتريه ذلك إلا غبا فليبن على يقينه.
ومن أيقن بشيء عمله في صلاته فلم يترك يقينه لغيره من المخبرين وإن شك رجع إلى من يصدقه ويثق بقوله.
ومن سها عن سجدة من أول صلاته ثم ذكرها فليخر ساجدا مالم يطمئن في الركعة الثانية راكعا ويسجد بعد السلام وإن ذكرها بعدما اطمأن فليلغها ويبتدئ ركعة مكانها ويكون كأنه دخل في الصلاة تلك الساعة.
وقد قيل: إنه يخر ساجدا وإن اطمأن في الثانية ما لم يرفع رأسه منها ومن سها عن سجدة من ركعة لا يعرفها وذكر ذلك وهو في آخر صلاته سجد وقام فأتى بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه ولو أتى بركعة فقط أجزأه عند أشهب.
ومن سها عن شيء من مكتوبة حتى دخل في نافلة فليعد إلى ما نسي يتمه ويسجد بعد السلام ما لم يركع في النافلة أو يطول قراءته فيها فإن كان ذلك فليعد المكتوبة.
وقد روي عن مالك أنه يرجع إلى المكتوبة وإن ركع في النافلة ومن دخل مع الإمام في مكتوبة ولم يسلم من نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر ثم يبتدئ صلاته تلك الساعة فإن لم يفعل حتى يفرغ من صلاته مع الإمام أعاد الصلاة.
ومن تيمم في الصلاة ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:
أحدها: يسجد بعد السلام.
والثاني: قبله.
والثالث: لاشئ عليه.
ومن غفل مع إمام بنعاس أو سهو أو زحام وقد كان كبر للإحرام معه فلم يركع حتى ركع الإمام وسجد وذلك

اسم الکتاب : الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف : ابن عبد البر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست