مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
94
الْغنم فَلَا تقلد وَلَا تشعر وَلَا تجلل وَقَالَ الشَّافِعِي تقلد (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) يَأْكُل صَاحب الْهَدَايَا مِنْهَا كلهَا إِلَّا من أَرْبَعَة جَزَاء الصَّيْد ونسك الْأَذَى وَنذر الْمَسَاكِين وهدي التَّطَوُّع إِذا عطب قبل مَحَله فَإِن أكل من هَذِه الْأَرْبَعَة فَعَلَيهِ بدل الْبَهِيمَة وَقيل بدل مَا أكل من لَحمهَا وفَاقا لَهما وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يَأْكُل أَو يتَصَدَّق وَمنعه الشَّافِعِي أَن يَأْكُل من كل هدي وَاجِب ثمَّ حَيْثُ منع صَاحبه من الْأكل مِنْهُ اخْتصَّ بالمساكين وَغير ذَلِك يجوز لَهُم وللأغنياء وَيجوز لَهُ ركُوبه إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) هدي التَّمَتُّع وهدي الْقرَان وَالْهَدْي الْوَاجِب من تَقْدِيم شَيْء أَو تَأْخِيره كل ذَلِك من عجز عَنهُ صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج آخرهَا يَوْم عَرَفَة فَمن جهل أَو نسي صَامَ أَيَّام منى الثَّلَاثَة والسبعة بعد ذَلِك إِن شَاءَ تعجلها فِي طَرِيقه وَإِن شَاءَ أَخّرهَا إِلَى بَلَده وَتجب مُتَابعَة الثَّلَاثَة ثمَّ مُتَابعَة السَّبْعَة
الْبَاب الثَّامِن فِي مَوَانِع الْحَج
وَهِي ثَمَانِيَة (الأول الْأُبُوَّة) فللأبوين منع الْوَلَد من التَّطَوُّع بِالْحَجِّ وَمن تَعْجِيل الْفَرْض على أحد الْقَوْلَيْنِ (الثَّانِي الرّقّ) وَللسَّيِّد منع عَبده من الْحَج ويتحلل إِذا مَنعه كالمحصر وَلَيْسَ لَهُ مَنعه من الْإِتْمَام إِذا أحرم بِالْحَجِّ (الثَّالِث الزَّوْجِيَّة) فالمرأة المستطيعة لِلْحَجِّ لَيْسَ للزَّوْج منعهَا على القَوْل بالفور وَأما على التَّرَاخِي فَقَوْلَانِ وَلَو أَحرمت بِالْفَرْضِ لم يكن لَهُ تحليلها إِلَّا أَن يضر ذَلِك بِهِ (الرَّابِع الْحجر) فَلَا يحجّ السَّفِيه إِلَّا بِإِذن وليه أَو وَصِيَّة (الْخَامِس الْحَبْس) فِي دم أَو دين فَهُوَ كالمرض (السَّادِس اسْتِحْقَاق الدّين) فلمستحقه منع الْمُوسر الْمحرم من الْخُرُوج وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَحَلَّل بل يُؤَدِّي فَإِن كَانَ مُعسرا أَو كَانَ الدّين مُؤَجّلا لم يمنعهُ (السَّابِع الاحصار بعدو بعد الْإِحْرَام) وَهُوَ مُبِيح لتحلل إِجْمَاعًا فالمحصر بعدو أَو فتْنَة فِي حج أَو عمْرَة يتربص مَا رجا كشف ذَلِك فَإِذا يئس تحلل بموضعه حَيْثُ كَانَ من الْحرم وَغَيره وَلَا هدى عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَعَه هدي نَحره وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَشْهَب عَلَيْهِ الْهَدْي ويحلق أَو يقصر وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا عمْرَة إِلَّا إِن كَانَ ضَرُورَة فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهِ الْقَضَاء من قَابل وللمحصر خمس حالات يَصح الْإِحْلَال فِي ثَلَاث وَهِي أَن يكون الْعذر طارئا بعد الْإِحْرَام أَو مُتَقَدما وَلم يعلم بِهِ أَو علم وَكَانَ يرى أَنه لَا يصده وَيمْتَنع الْإِحْلَال فِي حَالَة رَابِعَة وَهِي إِن صد عَن طَرِيق وَهُوَ قَادر على الْوُصُول من غَيره وَيصِح فِي حَالَة خَامِسَة أَن شَرط الْإِحْلَال وَهِي إِذا شكّ هَل يصدونه أم لَا (الثَّامِن الْمَرَض) من أَصَابَهُ الْمَرَض بعد الْإِحْرَام لزمَه أَن يُقيم على إِحْرَامه حَتَّى يبرأ وَإِن طَال ذَلِك خلافًا لأبي حنيفَة فَإِنَّهُ عِنْده كالمحصر بالعدو فَإِذا برىء اعْتَمر وَحل من إِحْرَامه بعمرته وَلَيْسَ عَلَيْهِ عمل مَا بَقِي من الْمَنَاسِك فَإِذا كَانَ الْعَام الْقَابِل قضى حجَّته فرضا كَانَ أَو تَطَوّعا وَأهْدى هَديا بِقدر استطاعته فَإِن لم يجد هَديا صَامَ صِيَام
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
94
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir