responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 78
وَأما الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فشرطان فِي وجوب الصّيام لَا فِي صِحَّته وَلَا فِي وجوب الْقَضَاء فَإِن انختام الصَّوْم يسْقط عَن الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَيجب عَلَيْهِمَا الْقَضَاء إِن أفطرا إِجْمَاعًا وَيصِح صومهما إِن صاما خلافًا للظاهرية
الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع الصّيام
وَهِي سِتَّة أَنْوَاع وَاجِب وَسنة ومستحب ونافلة وَحرَام ومكروه (فَالْوَاجِب) صِيَام رَمَضَان وقضاؤه وَصِيَام الْكَفَّارَات (وَالسّنة) صِيَام يَوْم عَاشُورَاء وَهُوَ عَاشر الْمحرم وَقيل التَّاسِع (وَالْمُسْتَحب) صِيَام الْأَشْهر الْحرم وَشَعْبَان وَالْعشر الأول من ذِي الْحجَّة وَيَوْم عَرَفَة وَسِتَّة أَيَّام من شَوَّال وَثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وَيَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس (والنافلة) كل صَوْم لغير وَقت وَلَا سَبَب فِي غير الْأَيَّام الَّتِي يجب أَو يمْنَع وَلَا يجوز للْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا (وَالْحرَام) صِيَام يَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة الَّتِي بعده وَرخّص للمتمتع فِي صِيَام التَّشْرِيق خلافًا لَهما وَرخّص فِي صَوْم الرَّابِع فِي النّذر وَالْكَفَّارَات وَاخْتلف فِي يَوْمَيْنِ قبله وَصِيَام الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَصِيَام من يخَاف على نَفسه الْهَلَاك بصومه (وَالْمَكْرُوه) صَوْم الدَّهْر وَصَوْم يَوْم الْجُمُعَة خُصُوصا إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو يَوْمًا بعده وَصَوْم يَوْم السبت خُصُوصا وَصَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة وَصَوْم يَوْم الشَّك وَهُوَ آخر يَوْم من شعْبَان احْتِيَاطًا إِذا لم يظْهر الْهلَال وَقيل إِن كَانَت السَّمَاء متغيمة فالاختيار إِمْسَاكه وَيجوز صَوْمه تَطَوّعا خلافًا للشَّافِعِيّ
الْبَاب الثَّالِث فِي خِصَال الصَّوْم
(فروضه) النِّيَّة والإمساك عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَالْجِمَاع والاستمناء والإستقاء (وسننه) السّحُور وتعجيل الفطور وَتَأْخِير السّحُور وَحفظ اللِّسَان والجوارح والإعتكاف فِي آخر رَمَضَان (وفضائله) عِمَارَته بِالْعبَادَة والإكثار من الصَّدَقَة وَالْفطر على حَلَال دون شُبْهَة وَابْتِدَاء الْفطر على التَّمْر أَو المَاء وَقيام لياليه وخصوصا لَيْلَة الْقدر ومفسداته ضد فَرَائِضه حَسْبَمَا يَأْتِي وطروء الْحيض وَالنّفاس وَالْجُنُون وَالْإِغْمَاء حَسْبَمَا تقدم وَالرِّدَّة (ومكروهاته) الْوِصَال وَالدُّخُول على الْمَرْأَة وَالنَّظَر إِلَيْهَا وفضول القَوْل وَالْعَمَل وَالْمُبَالغَة فِي الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَإِدْخَال الْفَم كل رطب لَهُ طعم وَإِن مجه ومضغ العلك وذوق الْقدر والإكثار من النّوم بِالنَّهَارِ

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست