responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 73
الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي زَكَاة الْإِبِل وَلَا زَكَاة فِيمَا دون خمس وَفِي الْخمس شَاة إِلَى تِسْعَة وَفِي الْعشْر شَاتَان إِلَى أَربع عشرَة وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه إِلَى تسع عشرَة وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه إِلَى أَربع وَعشْرين ثمَّ تَزُول الْغنم فَيُؤْخَذ من الْإِبِل فَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي دخلت فِي السّنة الثَّانِيَة فَإِن عدمت فَابْن لبون ذَلِك وَهُوَ الَّذِي دخل فِي الثَّالِثَة فَإِن عدما كلف بنت مَخَاض خلافًا لَهما فِي قَوْلهمَا بالتخيير وَذَلِكَ إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة وسنها أَربع سِنِين إِلَى سِتِّينَ وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَهِي بنت خمس سِنِين إِلَى خمس وَسبعين وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون إِلَى تسعين وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة وَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة حقتان عِنْد أَشهب وَثَلَاث بَنَات لبون عِنْد ابْن الْقَاسِم وَخير مَالك بَين حقتين وَبَين ثَلَاث بَنَات لبون إِلَى تسع وَعشْرين وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حقة وابنتا لبون وَمَا زَاد فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَيُخَير السَّاعِي فِي الْمِائَتَيْنِ بَين أَربع حقاق أَو خمس بَنَات لبون وَقيل يُخَيّر رب المَال وَذَلِكَ إِذا وجدا مَعًا أَو فقدا مَعًا فَإِن وحد أَحدهمَا أَخذ وتلغى الأوقاص فِي الْمَاشِيَة فرع الْغنم الْمَأْخُوذَة عَن الْإِبِل الجذاع والثنايا من غَالب غنم الْبَلَد من الْمعز والضأن (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي زَكَاة الْبَقر وَلَا زَكَاة فِي أقل من ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّلَاثِينَ تبيع جذع أَو جَذَعَة وسنه سنتَانِ وَقيل سنة إِلَى تسع وَثَلَاثِينَ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أُنْثَى بنت أَربع سِنِين وَقيل ثَلَاث إِلَى تسع وَخمسين فَمَا زَاد فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الْغنم وَلَا زَكَاة فِي أقل من أَرْبَعِينَ وَفِي الْأَرْبَعين شَاة إِلَى مائَة وَعشْرين وَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة شَاتَان إِلَى مِائَتي شَاة فِي إِحْدَى وَمِائَتَيْنِ ثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاثمِائَة وتسع وَتِسْعين وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع شِيَاه وَمَا زَاد فَفِي كل مائَة شَاة (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) تجب الزَّكَاة فِي الْأَنْعَام سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو معلوفة أَو عوامل خلافًا لَهما فِي المعلوفة والعوامل وَيضم الْمعز إِلَى الضَّأْن والجواميس إِلَى الْبَقر وَالْبخْت من الْإِبِل إِلَى العراب وتعد الْأُمَّهَات وَالْأَوْلَاد سَوَاء كَانَت الْأُمَّهَات نِصَابا أَو دونه وَتُؤْخَذ الزَّكَاة من الْوسط لَا من الْخِيَار وَلَا من الشرار وَلَا تُؤْخَذ من الْأَوْلَاد وَإِذا اسْتَوَى الضَّأْن والمعز خير السَّاعِي فَإِن لم يستويا أَخذ من الْأَكْثَر (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي الخليطين وللخلطة فِي الْمَاشِيَة تَأْثِير فِي الزَّكَاة فيزكي الخليطان زَكَاة الْمَالِك الْوَاحِد خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا تُؤثر إِلَّا إِذا كَانَ لكل وَاحِد من الخليطين لَو انْفَرد نِصَاب فَإِن اجْتمع نِصَاب مِنْهُمَا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِمَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست