مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
68
الْجَوْهَر وَالْعرُوض وَلَا أصُول الْأَمْلَاك وَلَا الْخَيل وَالْعَبِيد وَلَا الْعَسَل وَاللَّبن وَلَا غير ذَلِك إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة وأوجبها أَبُو حنيفَة فِي الْخَيل السَّائِمَة للتناسل وأوجبها الظَّاهِرِيَّة فِي الْعَسَل (الشَّرْط الرَّابِع) كَونه نِصَابا أَو قيمَة نِصَاب (الشَّرْط الْخَامِس) حُلُول الْحول فِي الْعين وَالطّيب فِي الْحَرْث ومجيء السَّاعِي مَعَ الْحول فِي الْمَاشِيَة (الشَّرْط السَّادِس) عدم الدّين يشْتَرط فِي زَكَاة الْعين خَاصَّة فَإِن كَانَت لَهُ عرُوض تفي بِدِينِهِ لم تسْقط الزَّكَاة عَنهُ وَقيل تسْقط وَفرق ابْن الْقَاسِم بَين الدّين من الزَّكَاة مَعَ الْعرُوض وَبَين غَيره وَقَالَ أَبُو حنيفَة يمْنَع الدّين زَكَاة مَا عدا الْحَرْث وَقَالَ قوم يمْنَع مُطلقًا وَعكس قوم
الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الزَّكَاة
شُرُوط صِحَة خِصَال الزَّكَاة ثَلَاثَة (الشَّرْط الأول) النِّيَّة على خلاف فِي الْمَذْهَب يَنْبَنِي عَلَيْهِ هَل تجزي من دعفها كرها أم لَا وَالصَّحِيح أَنَّهَا تجزيه كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون (الثَّانِي) إخْرَاجهَا بعد وُجُوبهَا بالحول أَو الطّيب أَو مَجِيء السَّاعِي فإنأخرجها قبل وَقتهَا لم تجزه خلافًا لَهُم وَقيل تجزيه إِذا قدمهَا بِيَسِير وَقد اخْتلف فِي حَده من يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَى شهر وتأخيرها بعد وَقتهَا مَعَ التَّمَكُّن من إخْرَاجهَا سَبَب للضَّمَان والعصيان (الثَّالِث) دَفعهَا لمن يَسْتَحِقهَا وممنوعاتها ثَلَاثَة أَن تبطل بالمن والأذى وَأَن يَشْتَرِي الرجل صدقته وَأَن يحْشر الْمُصدق النَّاس إِلَيْهَا بل يزكيهم بمواضعهم آدابها سِتَّة أَن يُخرجهَا طيبَة بهَا نَفسه وَأَن تكون من أطيب كَسبه وَمن خِيَاره ويسترها عَن أعين النَّاس وَقيل الْإِظْهَار فِي الْفَرَائِض أفضل وَأَن يَجْعَل من يتولاها خوف الثَّنَاء وَأَن يَدْعُو قابضها لدافعها وَأوجب ذَلِك الظَّاهِرِيَّة وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب الثَّالِث فِي زَكَاة الْعين
وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة سَوَاء كَانَ مسكوكا أَو مصوغا أَو نقرة وَفِيه سبع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي النّصاب ونصاب الذَّهَب عشرُون دِينَارا شَرْعِيَّة وزن كل دِينَار اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّة من الشّعير الْمُتَوَسّط وَهِي نَحْو سَبْعَة عشر دِينَارا من الْجَارِيَة فِي زَمَاننَا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم شَرْعِيَّة وَهِي خمس أواقي شَرْعِيَّة وزن كل دِرْهَم خَمْسُونَ حَبَّة وخمسا حَبَّة من الشّعير الْمُتَوَسّط وَهِي نَحْو مائَة وَأَرْبَعين مثاقالا من المثاقيل الْجَارِيَة الْآن بالأندلس وَالْمغْرب وَهِي الَّتِي فِي كل دِينَار عشرَة دَرَاهِم وَفِي كل سَبْعَة دَنَانِير أُوقِيَّة من أواقي زَمَاننَا وتضم أَصْنَاف الذَّهَب وَالْفِضَّة بَعْضهَا إِلَى بعض وَيضم الذَّهَب إِلَى الْفضة خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
68
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir