responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 66
يسْتَحبّ الْحمل من الجوانب الْأَرْبَع وَيَمْشي قُدَّام الْجِنَازَة والراكب خلفهَا على الْمَشْهُور وَقيل خلفهَا مُطلقًا وفَاقا لأبي حنيفَة ويتأخر النِّسَاء مُطلقًا وتمنع من يخَاف الْفِتْنَة من خُرُوجهَا وَيكرهُ لغَيْرهَا إِلَّا للقريب جدا وَلَا يُقَام للجنازة عِنْد الْجُمْهُور لِأَنَّهُ مَنْسُوخ وَلَا بَأْس أَن ينْقل الْمَيِّت من بلد إِلَى آخر إِن كَانَ لم يدْفن (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الدّفن وَلَا بَأْس أَن يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره من أَي نَاحيَة كَانَ والقبلة أولى ويضعه فِي قَبره الرِّجَال وَلَيْسَ لعددهم حد من شفع أَو وتر وَإِن كَانَت امْرَأَة فيتولى ذَلِك زَوجهَا من أَسْفَلهَا ومحارمها من أَعْلَاهَا فَإِن لم يكن فصالحو الْمُؤمنِينَ فَإِن وجد من النِّسَاء من يتَوَلَّى ذَلِك فَهُوَ أولى من الْأَجَانِب ويضجع الْمَيِّت على جنبه الْأَيْمن مُسْتَقْبل الْقبْلَة وتمد يَده الْيُمْنَى مَعَ جسده وَتحل عقد الأكفان من عِنْد رَأسه وَرجلَيْهِ ويعدل رَأسه وَرجلَاهُ بِالتُّرَابِ حَتَّى يَسْتَوِي وَيسْتَحب الدُّعَاء لَهُ حِينَئِذٍ وَيسْتَحب أَن يحثى كل من دنا حثيات وَقيل لَا يسْتَحبّ وتر الْمَرْأَة بِثَوْب حَتَّى توارى وَمن دفن بِغَيْر غسل أَو على غير وَجه الدّفن فَإِن تغير لم يخرج وَإِن لم يتَغَيَّر فَقَوْلَانِ وَمن مَاتَ فِي الْبَحْر غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ وانتظر بِهِ الْبر إِن طمع بذلك فِي الْيَوْم أَو شبهه ليدفنوه فِيهِ وَإِن كَانَ الْبر بَعيدا أَو خيف عَلَيْهِ التَّغْيِير شدت عَلَيْهِ أَكْفَانه وَرمي فِي الْبَحْر مُسْتَقْبل الْقبْلَة محرفا على شقَّه الْأَيْمن وَاخْتلف هَل يثقل بِحجر أم لَا وَالله أعلم
الْبَاب الْخَامِس فِي صفة الْقُبُور وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي صفة الْقُبُور واللحد أفضل من الشق إِن أمكن وَتَكون إِلَى جِهَة الْقبْلَة وَيسْتَحب أَن لَا يغمق الْقَبْر وَيكرهُ بِنَاء الْقُبُور وتجصيصها خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن كَانَ للمباهاة حرم وَإِن كَانَ قصد التَّمْيِيز فَقَوْلَانِ وَلَا يرفع الْقَبْر إِلَّا بِقدر شبر وَاخْتلف فِي جَوَاز تسنيمه وَلَا يدْفن فِي قبر وَاحِد ميتان إِلَّا للضَّرُورَة ثمَّ يرتبون إِلَى اللَّحْد كترتبهم إِلَى الإِمَام وَأفضل مَا يسد بِهِ الْقَبْر اللَّبن ثمَّ اللَّوْح ثمَّ القرمد والاجرة ثمَّ الْحِجَارَة ثمَّ الْقصب كل ذَلِك أفضل من سنّ التُّرَاب وَسن التُّرَاب أفضل من التابوت وَإِذا دفن ميت فموضعه حبس وَفِي دفن السقط فِي الدَّار والبيوت قَولَانِ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي احترام الْقُبُور وتحترم الْقُبُور فَلَا تنبش عِظَام الْمَوْتَى عِنْد حفر الْقُبُور وَلَا تزَال عَن موضعهَا ويتقى كسر عظامها وَلَا يمشي على قبر ظَاهر وَلَا يجلس عَلَيْهِ لبول وَلَا غَائِط الْمَذْهَب خلافًا لمن منع الْجُلُوس مُطلقًا خَاتِمَة تحرم النِّيَاحَة وَلَطم الخدود وشق الْجُيُوب بِخِلَاف الْبكاء للرحمة وَيسْتَحب التَّعْزِيَة وَالدُّعَاء للْمَيت والمصاب وحضه على الصَّبْر وتهيئة طَعَام لأهل الْمَيِّت وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِلَّا إِذا أوصى بذلك

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست