responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 64
(فرع) وَاخْتلف فِي نَجَاسَة ابْن آدم إِذا مَاتَ وعَلى ذَلِك اخْتلف فِي نَجَاسَة غسلته وَفِي إِدْخَاله الْمَسْجِد وَالأَصَح أَنه لَا ينجس
الْبَاب الثَّانِي فِي التَّكْفِين وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) يخرج الْكَفَن من رَأس مَال الْمَيِّت فَإِن لم يكن لَهُ مَال فَمن بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم يكن فعلى الْمُسلمين وعَلى السَّيِّد تكفين عَبده وَاخْتلف فِي الْتِزَام تكفين الْوَالِد وَلَده وَالْوَالِد وَالِديهِ وَفِي الزَّوْجَة ثَلَاثَة أَقْوَال تكفن من مَالهَا وَمن مَال زَوجهَا وَمن مَالهَا إِن كَانَت موسرة وَمن مَال الزَّوْج إِن كَانَت معسرة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفته يُكفن فِي الْجَائِز من اللبَاس وَأما الْحَرِير فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال الْجَوَاز وَالْمَنْع واختصاص الْجَوَاز بِالنسَاء وَيسْتَحب فِيهِ الْبيَاض وَالْوتر وَأقله ثوب وَاحِد وَأَكْثَره سبع وَقَالَ قوم لَا ينقص من ثَلَاثَة ويلصق بمنافذ الْبدن من الْعَينَيْنِ والمنخرين والأذنين قطن وَيجْعَل حنوطا من كافور أَو مسك أَو غير ذَلِك فِي مَوَاضِع سُجُوده ومغابن بدنه وَفِي أَكْفَانه وَيفْعل بالمحرم مَا يفعل بالحلال وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُغطي رَأسه وَلَا يقرب طيبا ((فرع)) إِذا مَاتَت الحبلى وجنينها يضطرب فِي بَطنهَا فَاخْتلف هَل يبقر بَطنهَا وَيخرج مِنْهُ الْجَنِين أم لَا
الْبَاب الثَّالِث فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) من يُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ من فِيهِ خَمْسَة أَوْصَاف (الأول) أَن يكون قبل ذَلِك مَعْلُوم الْحَيَاة فَلَا يصلى على مَوْلُود وَلَا سقط إِلَّا إِن علمت حَيَاته بارتضاع أَو حَرَكَة أَو مستهل صَارِخًا خلافًا لأبي حنيفَة (الثَّانِي) أَن يكون مُسلما فَلَا يصلى على كَافِر أصلا ويدفن الذِّمِّيّ وَلَا بَأْس أَن يدْفن الْمُسلم أَقَاربه الْكفَّار وَأما أَطْفَال الْمُشْركين فَإِن كَانُوا مَعَ آبَائِهِم لم يسبوا وَلم يسلم أحد مِنْهُم لم يصل عَلَيْهِم إِجْمَاعًا فَإِن أسلم الْأَب حكم للْوَلَد بِالْإِسْلَامِ بِخِلَاف الْأُم فِي الْمَشْهُور وَإِن كَانُوا مسبيين واشتراهم مُسلم فَلَا يحكم بِإِسْلَامِهِمْ حَتَّى تظهر عَلامَة الْإِسْلَام عَلَيْهِم فِي الْمَشْهُور (الثَّالِث) أَن يُوجد جسده أَو أَكْثَره فَلَا يصلى على عُضْو خلافاللشافعي (الرَّابِع) أَن لَا يكون شَهِيدا فالشهيد إِذا مَاتَ فِي معترك الْجِهَاد لم يغسل وَلم يُكفن وَلم يصل عَلَيْهِ ويدفن بثيابه وَينْزع عَنهُ السِّلَاح وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسل وَلَكِن يصلى عَلَيْهِ فَإِن قتل فِي غير المعترك ظلما أَو أخرج من

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست