responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 58
وركوبا وركضا ايماء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى الْقبْلَة وَغَيرهَا وَلَا يمْنَع مَا يحْتَاج من قَول وَفعل (النَّوْع الثَّانِي) خوف يتَوَقَّع مَعَه معرة الْعَدو أَن اشْتغل الْمُسلمُونَ كلهم بِالصَّلَاةِ فَيجوز لَهُم أَن يصلوا أفذاذا وَإِن تصلي طَائِفَة بِإِمَام وَأُخْرَى بِإِمَام وَيجوز أَن يصلوا صَلَاة الْخَوْف الْمَشْرُوعَة وَهِي جَائِزَة عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لأبي يُوسُف فِي قَوْله باختصاصها بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلها صِفَات الأولى مَشْهُور الْمَذْهَب وَهِي أَن يقسم الإِمَام الْعَسْكَر طائفتين طَائِفَة مَعَه وَأُخْرَى تحرس الْعَدو فَيصَلي بالطائفة الأولى الَّتِي مَعَه فِي الصَّلَاة الثنائية رَكْعَة وَفِي الثلاثية والرباعية رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يتمون لأَنْفُسِهِمْ ويسلمون فيقفون يَحْرُسُونَ وَتَأْتِي الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَيصَلي بهم فِي الثنائية رَكْعَة وَفِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْمغرب رَكْعَة وَيسلم ويقضون بعد سَلامَة الصّفة الثَّانِيَة مثلهَا إِلَّا أَن الإِمَام لَا يسلم بعد تَمام صلَاته بل ينْتَظر الطَّائِفَة الثَّانِيَة حَتَّى تقضي مَا عَلَيْهَا ثمَّ يسلم بهم وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَقد رُوِيَ عَن مَالك الصّفة الثَّالِثَة أَن تَنْصَرِف الطَّائِفَة الأولى قبل تَمام صلَاتهم وَلَا يسلمُونَ فيقفون ويحرسون وَتَأْتِي الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَيصَلي بهم ثمَّ تقضي الطائفتان مَعًا بعد سَلَامه وَهَذَا مَذْهَب أَشهب الصّفة الرَّابِعَة مثل الثالثلة إِلَّا أَن الطَّائِفَة الأولى إِنَّمَا تقضي بعد فرَاغ الثَّانِيَة من قضائهم وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة فروع تجوز صَلَاة الْخَوْف سفرا وحضرا فِي الْمَشْهُور وَيُؤذن لَهَا ويقام وَإِن كَانَت ثنائية انْتظر الإِمَام الطَّائِفَة الثنائية وَهُوَ قَائِم وَإِن كَانَت ثلاثية أَو ربَاعِية فَاخْتلف هَل ينتظرهم قَائِما أَو جَالِسا وَهُوَ فِي حَال انْتِظَاره مُخَيّر بَين الدُّعَاء وَالسُّكُوت وَإِذا زَالَ الْخَوْف بعد صَلَاة الطَّائِفَة الأولى فَاخْتلف هَل تدخل مَعَه الثَّانِيَة أم لَا
الْبَاب الرَّابِع وَالْعشْرُونَ فِي الْقصر فِي السّفر وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي حكم الْقصر وَفِيه خَمْسَة أَقْوَال فِي الْمَذْهَب وَاجِب وفَاقا لأبي حنيفَة وَسنة وَهُوَ الْمَشْهُور ومستحب ومباح ورخصة أقل فضلا من الْإِتْمَام وفافا للشَّافِعِيّ فرعان (الْفَرْع الأول) إِذا أتم الْمُسَافِر جرى على الِاخْتِلَاف فِي الْقصر فعلى الْوُجُوب يُعِيد فِي الْوَقْت وَبعده وعَلى السّنة والاستحباب فِي الْوَقْت وعَلى الرُّخْصَة وَالْإِبَاحَة لَا يُعِيد (الْفَرْع الثَّانِي) أَن صلى مُقيم خلف مُسَافر أتم بعد سَلَامه وَأَن صلى مُسَافر خلف مُقيم فَأَرْبَعَة أَقْوَال الْبطلَان والإتمام مَعَه وَالسَّلَام من رَكْعَتَيْنِ وانتظاره بعد رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يسلم (الْفَصْل الثَّانِي) فِي شُرُوط الْقصر وَهِي سِتَّة (الأول) طول السّفر وَهِي ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا على الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَقيل أَرْبَعُونَ وَقَالَ

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست