responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 55
بأية وَاحِدَة وَنَحْوهَا وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي ترك الْجَهْر والسر (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) من نسي الجلسة الْوُسْطَى سجد لَهَا قبل السَّلَام ثمَّ أَنه إِن ذكر قبل أَن يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ أَمر بِالرُّجُوعِ إِلَى الْجُلُوس فَإِن رَجَعَ فَلَا سُجُود عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور لخفته وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد مُفَارقَته الأَرْض بيدَيْهِ لم يرجع على الْمَشْهُور فَإِن رَجَعَ فَاخْتلف هَل يسْجد أم لَا وَإِن لم يرجع سجد وَإِن ذكر بعد أَن اسْتَقل قَائِما لم يرجع وَسجد للسَّهْو فَإِن رَجَعَ فقد أَسَاءَ وَلَا تبطل صلَاته على الْمَشْهُور إِلَّا أَنه اخْتلف هَل يسْجد بعد السَّلَام لزِيَادَة الْقيام أَو قبله لجمعه بَين زِيَادَة الْقيام وَنقص الجلسة من محلهَا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) من نسي التشهدين أَو أَحدهمَا وَكَانَ قد جلس لَهُ سجد قبل السَّلَام على الْمَشْهُور وَقيل بعده لخفة الْأَقْوَال وَقيل لَا يسْجد بِنَاء على ترك السُّجُود للأقوال وَلَا سُجُود على من ترك الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَشْهُور وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد من تَركهَا من التَّشَهُّد الأول وَتبطل صَلَاة من تَركهَا من التَّشَهُّد الثَّانِي وَأما الشَّك فَإِن كَانَ موسوسا بني على أول خاطريه وَهل يسْجد أَو لَا قَولَانِ وعَلى القَوْل بِالسُّجُود فَهَل يسْجد قبل السَّلَام أَو بعده قَولَانِ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَإِن شكّ فِي النُّقْصَان فَهُوَ كمتحققه وَإِن شكّ فِي عدد ركعاته كمن لم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بنى على الْأَقَل وأتى بِمَا شكّ فِيهِ عِنْد الْإِمَامَيْنِ وسد بعد السَّلَام فِي الْمَشْهُور وَقيل وفَاقا للشَّافِعِيّ فرع إِذا شكّ الْمُصَلِّي أَخذ بأخبار عَدْلَيْنِ وَقيل عدل وَإِن تَيَقّن لم يرجع إِلَى خبر غَيره إِلَّا أَن كَانُوا جمَاعَة يحصل بهم الْيَقِين
الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي الْجُمُعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي وجوب صَلَاة الْجُمُعَة وَهِي فرض عين عِنْد الْجُمْهُور وشروط وُجُوبهَا الْعشْرَة الَّتِي لسَائِر الصَّلَوَات وتزيد أَرْبَعَة الذكورية وَالْحريَّة اتِّفَاقًا وَالْإِقَامَة خلافًا للظاهرية والقرب من موضعهَا بِثَلَاثَة أَمْيَال فَأَقل وَقيل سِتَّة وَقيل اثْنَا عشر وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب على من فِي الْمصر لَا على من فِي خَارجه وَقَالَ ابْن حَنْبَل تجب على من سمع النداء وَقَالَ الشَّافِعِي تجب على من فِي الْمصر سمع النداء أَو لم يسمعهُ وعَلى من فِي خَارجه أَن سمع النداء فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) يسْقط وُجُوبهَا بسبعة أَشْيَاء بِالْمرضِ والتمريض لقريب أَو مَمْلُوك إِذا لم يكن لَهُ من يقوم بِهِ أَو خيف عَلَيْهِ الْمَوْت والاشتغال بميت إِذا خيف عَلَيْهِ التَّغْيِير وللحبس ولفقد الْأَعْمَى من يَقُودهُ ولخوف الْغَرِيم وَاخْتلف فِي سُقُوطهَا فِي الْمَطَر والوحل وَلَا تسْقط عَن الْعَرُوس فِي السَّابِع على الْمَشْهُور (الْفَرْع الثَّانِي) من حضر الْجُمُعَة مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِ أَجْزَأته عَن الظّهْر فَإِذا قدم الْمُسَافِر فَإِن كَانَ لم يصل الظّهْر صلى الْجُمُعَة وَإِن كَانَ قد صلى الظّهْر

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست