responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 45
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونخنع لَك ونخلع ونترك من يكفرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَإِلَيْك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الْجد أَن عذابك بالكافرين مُلْحق) وَتَفْسِير نخنع نخضع وَتَفْسِير نخلع نَتْرُك فالكلمتان طالبتان من يكفرك وَتَفْسِير نحفد نعمل أَو نمشي إِلَى الْمَسْجِد وَالْجد ضد الْهزْل مُلْحق بِكَسْر الْحَاء بِمَعْنى لَاحق وَقيل بِالْفَتْح وَاخْتَارَ الشَّافِعِي (اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت وَعَافنَا فِيمَن عافيت وتولنا فِيمَن توليت وَبَارك لنا فِيمَا أَعْطَيْت وقنا شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك لَا يذل من واليت وَلَا يعز من عَادَتْ تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت) (الْفَصْل الثَّانِي) فِي فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) يقنت فِي الصُّبْح خلافًا لأبي حنيفَة وَيجوز قبل الرُّكُوع وَهُوَ أفضل وَبعده (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يقنت فِي الْوتر خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وَابْن نَافِع فِي وتر النّصْف الآخر من رَمَضَان وَلأبي حنيفَة فِي وتر السّنة (الْفَرْع الثَّالِث) الْقُنُوت مُسْتَحبّ على الْمَشْهُور وَقيل نة (الْفَرْع الرَّابِع) يقنت الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد سرا وَلَا بَأْس بِرَفْع الْيَدَيْنِ فِيهِ وَقيل لَا
الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الرُّكُوع وَفِيه أَربع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي صفته وَأقله أَن ينحني بِحَيْثُ تنَال كَفاهُ رُكْبَتَيْهِ أَو قرب ذَلِك وكماله أَن ينحني بِحَيْثُ يَسْتَوِي ظَهره وعنقه ويجزيء مِنْهُ وَمن السُّجُود أدنى لبث والإعتدال فيهمَا وَفِي سَائِر الْأَركان وَاجِب وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل سنة وفَاقا لأبي حنيفَة وَهُوَ إِكْمَال هَيْئَة كل ركن ثمَّ الطُّمَأْنِينَة فِي اللّّبْث هنيئة وَقد اخْتلف فِي الْمَذْهَب هَل هِيَ سنة أَو مُسْتَحبَّة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي آدابه وَهِي خَمْسَة أَن يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَأَن يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ وَأَن لَا يرفع رَأسه وَلَا يخفضه وَلَا يَدْعُو فِيهِ يقْرَأ الْقُرْآن فِيهِ وَلَا فِي السُّجُود (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِيمَا يُقَال فِيهِ وَيسْتَحب (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم) ثَلَاث مَرَّات وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَاسْتحبَّ ابْن الْمُبَارك للْإِمَام خمْسا وَورد فِي الحَدِيث (اللَّهُمَّ لَك ركعت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت خشع لَك سَمْعِي وبصري ولحمي ومخي وعظمي وعصبي) وَورد فِيهِ وَفِي السُّجُود (سبوح قدوس رب الْمَلَائِكَة وَالروح) (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الرّفْع مِنْهُ وَهُوَ ركن وَاجِب وَيَقُول الإِمَام (سمع الله لمن حَمده) وَالْمَأْمُوم (رَبنَا وَلَك الْحَمد) بِإِثْبَات الْوَاو ودونها وَيجمع بَينهمَا الْمُنْفَرد وَقيل يجمع بَينهمَا الإِمَام وَمن شَاءَ أَن يزِيد (حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ) أَو ملْء السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب الثَّالِث عشر فِي السُّجُود وَفِيه أَربع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي صفته وَيُؤمر أَن يسْجد على سَبْعَة أَعْضَاء وَهِي الْوَجْه

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست