مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
44
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْقِرَاءَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي أم الْقُرْآن وَفِيه ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمهَا وَهِي وَاجِبَة خلافًا لأبي حنيفَة وَتجب فِي كل رَكْعَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل فِي رَكْعَة وَاحِدَة وَقيل فِي نصف الصَّلَاة فَأكْثر وَمن لم يحسنها إِن كَانَ أبكم لم يجب عَلَيْهِ شَيْء وَإِن كَانَ يتعلمها وَجب عَلَيْهِ تعلمهَا وَالصَّلَاة وَرَاء من يحسنها فَإِن لم يجد فَقيل يذكر الله وَقيل يسكت وَلَا يجوز ترجمتها خلافًا لأبي حنيفَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) لَا يقدم قبل الْقِرَاءَة دُعَاء وَلَا توجها للشَّافِعِيّ فِي تَقْدِيم ((وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض)) الخ وَخِلَافًا لأبي حنيفَة فِي تَقْدِيم (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك تبَارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك) وَلَا تعوذا خلافًا لَهُم وَلَا يبسمل سرا وَلَا جَهرا خلافًا للشَّافِعِيّ فِي الْبَسْمَلَة سرا مَعَ السِّرّ وجهرا مَعَ الْجَهْر وَلأبي حنيفَة فِي الْبَسْمَلَة سر على كل حَال وَلَا بَأْس بالبسملة فِي التَّطَوُّع عِنْد الْأَرْبَعَة وَلَيْسَت الْبَسْمَلَة آيَة من الْفَاتِحَة وَلَا من غَيرهَا سوى النَّمْل خلافًا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي التَّأْمِين وَيجوز آمين بِالْمدِّ وبالقصر مَعَ تَخْفيف الْمِيم وَهُوَ مُسْتَحبّ للفذ وَالْمَأْمُوم مُطلقًا وَللْإِمَام إِذا أسر اتِّفَاقًا وَإِذا جهر وفَاقا للشَّافِعِيّ وَالْمَشْهُور لَا يُؤمن فِي الْجَهْر وفَاقا لأبي حنيفَة وَيسر التَّأْمِين خلافاللشافعي (الْفَصْل الثَّانِي) فِي السُّورَة وتقرأ فِي الْأَوليين إِجْمَاعًا وَلَا تقْرَأ فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة خلافًا للشَّافِعِيّ وتقرأ فِي التوعات إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر على الْمَشْهُور وَيسْتَحب أَن تطول فِي الصُّبْح فَيقْرَأ بطوال الْمفصل وَمَا زَاد عَلَيْهِ وَدون ذَلِك فِي الظّهْر ودونها فِي الْعشَاء ودونهما فِي الْعَصْر ودونها فِي الْمغرب فرع يسْتَحبّ إِكْمَال السُّورَة وَأَن ترَتّب تَرْتِيب الْمُصحف وَأَن تكون فِي الرَّكْعَة الأولى أطول وَيجوز أَن يُكَرر السُّورَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَيكرهُ تكريرها فِي رَكْعَة وَاحِدَة (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْجَهْر والإسرار وَحكم الفرائضمعروف وَأما المتطوع فيجهر بهَا فِي الْعِيدَيْنِ والإستسقاء وَيسر فِي سائرها نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا بَين الْجَهْر والإسرار والسر أَن يسمع نَفسه وَمن يَلِيهِ وَالْمَرْأَة فِي الْجَهْر دون الرجل وَيقْرَأ الْمَأْمُوم فِي السِّرّ فَإِن لم يقْرَأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَب وَلَا يقْرَأ فِي الْجَهْر سمع أَو لم يسمع وَقَالَ الشَّافِعِي يقْرَأ إِن لم يسمع وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقْرَأ مُطلقًا وَإِن فرغ الإِمَام من الْقِرَاءَة قبل الإِمَام فَهُوَ مُخَيّر بَين زِيَادَة قِرَاءَة أَو دُعَاء أَو سكُوت وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب الْحَادِي عشر فِي الْقُنُوت وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي لَفظه ويختار فِي الْمَذْهَب ((اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
44
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir