responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 32
مدَّته صَار اسْتِحَاضَة وَأما الطُّهْر فَهُوَ زمَان نقاء الْمَرْأَة مندم الْحيض وَالنّفاس وَلَا حد لأكثره اجماعا وَأقله خَمْسَة عشر يَوْمًا وفَاقا لَهما وَقيل عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة وَقيل خَمْسَة وَقيل ترجع إِلَى الْعَادة وللطهر علامتان الجفوف من الدَّم والقصة الْبَيْضَاء وَهِي مَاء أَبيض رَقِيق يَأْتِي فِي آخر الْحيض فَإِذا رَأَتْ الْحَائِض أَو النُّفَسَاء عَلامَة طهرهَا اغْتَسَلت من ساعتها وَجَاز لَهَا كل مَا تمنع مِنْهُ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَأما دم الإستحاضة فَهُوَ الْخَارِج من الْفرج على وَجه الْمَرَض فَلَا تنْتَقل الْمُسْتَحَاضَة إِلَى حكم الحائضة إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط (أَحدهَا) أَن يمْضِي لَهَا من الْأَيَّام فِي الإستحاضة مِقْدَار أقل الطُّهْر (الثَّانِي) أَن يتَغَيَّر الدَّم عَن صفة الإستحاضة إِلَى الْحيض فَإِن دم الْحيض أسود غليظ وَدم الإستحاضة أَحْمَر رَقِيق والصفرة والكدرة حيض (الثَّالِث) أَن تكون الْمَرْأَة مُمَيزَة وَلَا تمنع الإستحاضة شَيْئا مِمَّا يمْنَع مِنْهُ الْحيض وَيسْتَحب للمستحاضة أَن تتوضأ لكل صَلَاة وأوجبه الشَّافِعِي وَاخْتلف هَل تَغْتَسِل إِذا انْقَطع دم الإستحاضة

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست