مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
30
مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء أَو يكون مَرِيضا لَا يجد من يناوله المَاء أَو يكون قد استوعب الْجراح أَو القروح أَكثر جَسَد الْجنب أَو أَعْضَاء الْوضُوء من الْمُحدث (الْفَصْل الثَّانِي) فَرَائض التَّيَمُّم فعله بعد دُخُول الْوَقْت وَطلب المَاء خلافًا لأبي حنيفَة فيهمَا وَالنِّيَّة عِنْد الْأَرْبَعَة وَمسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِجْمَاعًا والفور خلافًا لَهما والصعيد هُوَ التُّرَاب وَيجوز التَّيَمُّم بِمَا صعد على الأَرْض من أَنْوَاعهَا كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافًا للشَّافِعِيّ (وسننه) تَقْدِيم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ وتجديد ضَرْبَة لِلْيَدَيْنِ ومسحهما إِلَى الْمرْفقين وَقيل يجب وفَاقا للشَّافِعِيّ وَغَيره (وفضائله) البدء بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالتَّسْمِيَة أَوله كَيْفيَّة مسح الذراعين أَن يمر الْيَد الْيُسْرَى على الْيُمْنَى من فَوق الْكَفّ إِلَى الْمرْفق ثمَّ بَاطِن الْمرْفق إِلَى الْكُوع ثمَّ يمر الْيُمْنَى على الْيُسْرَى كَذَلِك وكيفما فعل أَجزَأَهُ إِذا أوعب (الْفَصْل الثَّالِث) التَّيَمُّم يَنُوب عَن الْوضُوء وَعَن الْغسْل من الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس إِلَّا أَنه لَا يجوز لزوج الْحَائِض أَن يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ على الْمَشْهُور وينقضه نواقض الْوضُوء وَالْغسْل وينقضه أَيْضا وجود المَاء قبل الصَّلَاة اتِّفَاقًا وَلَا ينْقضه بعد الدُّخُول فِي الصَّلَاة خلافًا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَلَا بعد الْفَرَاغ مِنْهَا فَلَا يُعِيدهَا إِجْمَاعًا (الْفَصْل الرَّابِع) يستباح بِالتَّيَمُّمِ مَا يستباح بِالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَلَا يجمع بِهِ بَين صَلَاتَيْنِ مكتوبتين خلافًا لأبي حنيفَة وَيجمع بَين نوافل وَبَين فَرِيضَة ونافلة ان قدم الْفَرِيضَة وَقَالَ الشَّافِعِي يتَنَفَّل قبل الْمَكْتُوبَة وَبعدهَا
الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر
أما الخفان فَيجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي السّفر والحضر بِسِتَّة شُرُوط وَهِي أَن يكون الْخُف من جلد تَحَرُّزًا من الجورب وَأَن يكون ساترا إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَن يكون صَحِيحا أَو بخرق يسير والخرق الْكَبِير مَا لَا يُمكن بِهِ مُتَابعَة الْمَشْي وَعند أبي حنيفَة ظُهُور ثَلَاثَة أَصَابِع وَأَن يكون مُنْفَردا وَفِي مسح خف من فَوق خف قَولَانِ وَأَن يكون قد لبسه على طَهَارَة بِالْمَاءِ كَامِلَة ون يكون لبسه مُبَاحا تَحَرُّزًا من الْمحرم وغاصب الْخُف وَالْوَاجِب مسح أَعلَى الْخُف وَيسْتَحب أَسْفَله وَقيل يجب ويتمادى على الْمسْح من غير تَوْقِيت بِزَمَان مَا لم يخلعه أَو يحدث لَهُ مَا يُوجب الإغتسال فَإِن خلعه انْتقض الْمسْح وَوَجَب غسل الرجل وان وَجب الِاغْتِسَال لم يسمح لِأَن الْمسْح إِنَّمَا هُوَ فِي الْوضُوء وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَأما الجبائر فَهِيَ الَّتِي تشد على الْجراح والقروح والفصادة فَيجوز الْمسْح عَلَيْهَا وعَلى العصائب المشدودة فَوْقهَا سَوَاء كَانَت فِي أَعْضَاء الْوضُوء أَو الْغسْل أَو كَانَت على الْموضع وَحده أَو انتشرت عَنهُ وَلَا يشْتَرط شدها على طَهَارَة وَلَا يُعِيد الصَّلَاة إِذا صَحَّ نَزعهَا للمداواة
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
30
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir