مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
288
هِبته وَنَحْوهَا فَلَا يجوز (الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْإِنْفَاق وهما قِسْمَانِ ((الأول)) وَاجِب فالبخل بِهِ حرَام كَالزَّكَاةِ والنفقات والواجبة وعلف الدَّوَابّ وَأَدَاء الدُّيُون ((وَالثَّانِي)) مَنْدُوب كإطعام الجائع وَكِسْوَة الْعُرْيَان وَعتق الرّقاب وَبِنَاء الْمَسَاجِد والقناطر وَالْوَقْف على سَبِيل الْخَيْر وإعانة الْمديَان وَالنَّفقَة فِي الْجِهَاد وَغير ذَلِك وأفضله صلَة الرَّحِم وَيقدم مِنْهَا الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَيقدم من النَّفَقَات الأهم فالأهم
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْأكل وَالشرب وآدابهما
عشرَة ((الأول)) تَسْمِيَة الله عِنْد الِابْتِدَاء وحمده عِنْد الْفَرَاغ ((الثَّانِي)) التقليل من الْأكل فَيجْعَل ثلثا للطعام وَثلثا للشراب وَثلثا للنَّفس ((الثَّالِث)) الْأكل وَالشرب بِالْيَمِينِ ((الرَّابِع)) الْأكل مِمَّا يَلِيهِ إِلَّا أَن يكون ألوانا مُخْتَلفَة وَرخّص ابْن رشد أَن يَأْكُل من غير مَا يَلِيهِ مَعَ أَهله وَولده ((الْخَامِس)) أَن لَا يَأْكُل مُتكئا ((السَّادِس)) أَن لَا ينْفخ فِي الطَّعَام وَلَا فِي الشَّرَاب وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء ((السَّابِع)) أَن يُوَافق من يَأْكُل مَعَه فِي تَصْغِير اللقم وإطالة المضع والتمهل فِي الْأكل ((الثَّامِن)) أَن يغسل يَده وفمه من الدسم وَكره مَالك تعمد غسل الْيَد للْأَكْل ((التَّاسِع)) أَن لَا يشرب من فَم السقاء ((الْعَاشِر)) أَن لَا يقرن الثَّمر وَيجوز الشّرْب قَائِما خلافًا لقوم وَإِذا كَانَ جمَاعَة فأدير عَلَيْهِم مَا يشربون فَيَأْخُذ بعد الأول الْأَيْمن فالأيمن
الْبَاب الْحَادِي عشر فِي اللبَاس وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي أَنْوَاع اللبَاس وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى أَقسَام الشَّرِيعَة الْخَمْسَة فَالْوَاجِب مَا يستر الْعَوْرَة وَمَا يقي الْحر وَالْبرد وَمَا يستدفع بِهِ الضَّرَر فِي الْحَرْب وَغَيرهَا وَالْمَنْدُوب كالرداء فِي الصَّلَاة والتجمل بالثياب فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَأما الْحَرَام فلباس الْحَرِير وَالذَّهَب للرِّجَال واشتمال الصماء والاختباء على غير ثوب يستر الْعَوْرَة وكل مَا فِيهِ سرف أَو يخرج إِلَى البطر وَالْخُيَلَاء وتشبه الرِّجَال بِالنسَاء وَالنِّسَاء بِالرِّجَالِ فِي اللبَاس وَغَيره وَأما الْمَكْرُوه فالتلثم وتغطية الْأنف فِي الصَّلَاة ولباس زِيّ الْعَجم والتعمم بِغَيْر قناع ولباس مَا فِيهِ شهرة كلباس الصَّالِحين الصّرْف والمباح مَا عدا ذَلِك ((الْفَصْل الثَّانِي)) فِي أَنْوَاع الملبوسات وَيجوز جَمِيعهَا للنِّسَاء وَأما الرِّجَال فيحمر عَلَيْهِم الْحَرِير وَالذَّهَب على الْجُمْلَة ثمَّ أَنه على أَنْوَاع فَأَما الخالث مِنْهُ فاجمع على تَحْرِيم لِبَاسه قَالَ ابْن حبيب وَلَا
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
288
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir