مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
278
يخَامر الْقُلُوب من الْعِلَل والآفات المفسدات وتوبة العابدين من الفترات وتوبة أهل الْوَرع من الشُّبُهَات وتوبة أهل الْمُشَاهدَة من الغفلات وَأما التَّقْوَى فَهِيَ فعل مَا أَمر الله بِهِ وَترك مَا نهى الله عَنهُ وثوابها على مَا ورد فِي الْكتاب الْعَزِيز عشرَة أَشْيَاء ولَايَة الله تَعَالَى ومحبته ونصرته وغفران الذُّنُوب وتفريج الكروب والرزق من حَيْثُ لَا يحْتَسب وَالْفرق بَين الْحق وَالْبَاطِل والبشري فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَدخُول الْجنَّة والنجاة من النَّار وَأما الاسْتقَامَة فَهِيَ الثَّبَات على التَّقْوَى إِلَى الْمَمَات وَإِنَّمَا تحصل بعد الْقدر الأزلي والتوفيق الرباني بمجاهدة النَّفس بالمعاهدة والمرابطة ثمَّ المراقبة والمحاسبة ثمَّ المعاتبة للنَّفس والمعاقبة وجماع الْخَيْر كُله فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي أَن يطاع الله فَلَا يعْصى وَأَن يذكر فَلَا ينسى وَأَن يشْكر فَلَا يكفر فصل الذُّنُوب الَّتِي تجب التَّوْبَة مِنْهَا نَوْعَانِ كَبَائِر وصغائر وَتغْفر الصغئار باجتناب الْكَبَائِر وَقد اخْتلف النَّاس فِي الْفرق بَينهمَا اخْتِلَافا كثيرا وَالْأَقْرَب إِلَى الصَّوَاب أَن الْكَبَائِر هِيَ مَا ورد فِي النَّص على أَنَّهَا كَبَائِر أَو ورد عَلَيْهَا وَعِيد فِي الْقُرْآن أَو فِي الحَدِيث وَقَالَ بَعضهم الْكَبَائِر سبع عشرَة أَربع فِي الْقلب وَهِي الْإِشْرَاك والإصرار على الذُّنُوب والأمن من عَذَاب الله واليأس من رَحْمَة الله وَأَرْبَعَة فِي اللِّسَان وَهِي السحر وَالْقَذْف وَالْيَمِين الْغمُوس وَشَهَادَة الزُّور وَثَلَاثَة فِي الْبَطن وَهِي شرب الْخمر وَأكل الرِّبَا وَمَال الْيَتِيم وَاثْنَانِ فِي الْفرج وهما الزِّنَا وَفعل قوم لوط وَاثْنَانِ فِي الْيَدَيْنِ وهما الْقَتْل وَأخذ المَال بِغَيْر حق وَوَاحِد فِي الرجلَيْن وَهُوَ الْفِرَار من الْقِتَال وَوَاحِد فِي جَمِيع الْجَسَد وَهُوَ عقوق الْوَالِدين مَسْأَلَة النَّرْد حرَام بِإِجْمَاع وَأما الشطرنج فَإِن كَانَ بقمار فَهُوَ حرَام بِإِجْمَاع وَإِن كَانَ دونه فمكروه وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل حرَام وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يحرم إِن أدمن عَلَيْهِ أَو شغله عَن أَوْقَات الصَّلَاة أَو غَيرهَا من أُمُور الدّين أَو فعل على وَجه يقْدَح فِي الْمُرُوءَة كلعبة مَعَ الأوبابش أَو على الطَّرِيق بِخِلَاف مَا سوى ذَلِك وتنقسم الذُّنُوب أَيْضا قسمَيْنِ ذنُوب بَين الله تَعَالَى وَبَين العَبْد فَإِذا تَابَ مِنْهَا تَوْبَة صَحِيحَة غفرها الله لَهُ وذنوب بَين العَبْد وَبَين النَّاس فَلَا بُد فِيهَا مَعَ التَّوْبَة من إنصاف الْمَظْلُوم وإرضاء الْخُصُوم وَهِي فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء فِي الدِّمَاء والأبدان وَالْأَمْوَال والأعراض وتنقسم أَيْضا قسمَيْنِ وُقُوع فِي الْمُحرمَات وتفريط فِي الْوَاجِبَات وَلَا بُد فِي هَذَا من الْقَضَاء والاستدراك لما فَاتَ
الْبَاب الْخَامِس فِي المأمورات الْمُتَعَلّقَة بِاللِّسَانِ
وَهِي أَرْبَعَة تِلَاوَة الْقُرْآن وَذكر الله وَالدُّعَاء وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
278
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir