responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 259
وَأم وأخوة شقائق وأخوة الْأُم فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوة للْأُم الثُّلُث وَفرغ المَال فَيَقُول الأشقاء هَب إِن أَبَانَا كَانَ حمارا فيرث بأمنا فيحسبون أخوة لأم فيرثون الثُّلُث مَعَ الْأُخوة للْأُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَى هَذَا مَذْهَب عمر وَعُثْمَان وَزيد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ لَا شَيْء للشقائق وَأما ابْن الْأَخ وَالْعم وَابْن الْعم فهم عصبَة إِن انْفَرد وَاحِد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَأكْثر اقتسموه بالسواء إِن انْفَرد وَاحِد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَأكْثر اقتسموه بالسواء وَإِن كَانُوا مَعَ ذَوي السِّهَام اقتسموا مَا فضل بعدهمْ وَمَا لم يفضل شَيْء لم يرثوا وَأما الْمولى فَذكر حكمه فِي بَاب الْوَلَاء من كتاب الْعتْق بَيَان الْفَرَائِض الشاذة هِيَ الفراوان والخرفاء والاكدرية والمالكية وَأُخْتهَا والمشتركة وَكلهمْ قد ذكرت فِي هَذَا الْبَاب (تَنْبِيه) مَذْهَب مَالك مُوَافق لمَذْهَب زيد فِي الْفَرَائِض كلهَا إِلَّا فِي الْمَالِكِيَّة وَأُخْتهَا وتوريث الْجدّة الثَّالِثَة
الْبَاب الرَّابِع فِي مَوَانِع الْمِيرَاث
وَهِي عشرَة (الْمَانِع الأول) اخْتِلَاف الدّين فَلَا يرع كَافِر مُسلما إِجْمَاعًا وَلَا يَرث مُسلم كَافِرًا عِنْد الْجُمْهُور وَلَا يَرث كَافِر كَافِرًا إِذا اخْتلف دينهما خلافًا لَهما ولداود وَإِذا أسلم الْكَافِر بعد موت موروثه الْمُسلم لم يَرِثهُ وَكَذَلِكَ مَا زَالَ مانعه بعد موت موروثه وَمَال مَمْلُوك الْكَافِر لسَيِّده بِالْملكِ فَإِن أعْتقهُ لم يَرِثهُ بِالْوَلَاءِ إِن مَاتَ كَافِرًا وَالْمُرْتَدّ فِي الْمِيرَاث كالكافر الْأَصْلِيّ خلافًا لأبي حنيفَة وَأما الزنديق فيرثه ورثته من الْمُسلمين إِذا كَانَ يظْهر الْإِسْلَام (الْمَانِع الثَّانِي) الرّقّ فَالْعَبْد وكل من فِيهِ شعبه من رق كالمدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد وَالْمُعتق بعضه وَالْمُعتق إِلَى أجل لَا يَرث وَلَا يُورث وميراثه لمَالِكه (الْمَانِع الثَّالِث) قتل الْعمد فَمن قتل موروثه عمدا لم يَرث من مَاله وَلَا دينه وَلم يحجب وَارِثا وَإِن قَتله خطأ ورث من المَال دون الدِّيَة وحجب وهما يرثان الْوَلَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة كل قَاتل لَا يَرث إِلَّا ثَلَاثَة الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَقَاتل الْبَاغِي مَعَ الإِمَام وَقَالَ قوم يَرث الْقَاتِل مُطلقًا وَعكس قوم (الْمَانِع الرَّابِع) اللّعان فَلَا يَرث الْمَنْفِيّ بِهِ النَّافِي وَلَا يَرِثهُ هُوَ وَإِذا مَاتَ ولد الْمُلَاعنَة ورثته أمه وأخوته للْأُم وَمَا بَقِي لبيت المَال وتوأما الْمُلَاعنَة شقيقان وتوأما الْبَغي للْأُم فَقَط وَفِي توأمي المغتصبة قَولَانِ (الْمَانِع الْخَامِس) الزِّنَى فَلَا يَرث ولد الزِّنَى وَالِده وَلَا يَرِثهُ هُوَ لِأَنَّهُ غير لَاحق بِهِ وَإِن أقرّ بِهِ الْوَالِد حد وَلم يلْحق بِهِ وَمن تزوج أما بعد ابْنة أَو بِنْتا بعد أم لم تَرثه وَاحِدَة مِنْهُمَا وَمن تزوج أُخْتا بعد أُخْت وَالْأولَى فِي عصمته ورثته دون الثَّانِيَة (الْمَانِع السَّادِس) الشَّك فِي موت الْمَوْرُوث كالأسير والمفقود وَقد تقدم حكمهَا فِي بَاب النِّكَاح (الْمَانِع السَّابِع) الْحمل فَيُوقف بِهِ المَال إِلَى الْوَضع (الْمَانِع الثَّامِن) الشَّك فِي حَيَاة الْمَوْلُود فَإِن اسْتهلّ صَارِخًا ورث وَورث وَإِلَّا فَلَا وَلَا يقوم مقَام الصُّرَاخ

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست