مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
253
= الْكتاب الْعَاشِر فِي الْفَرَائِض والوصايا وَفِيه مُقَدّمَة وَعشرَة أَبْوَاب
الْمُقدمَة إِذا مَاتَ الْإِنْسَان أخرج أَولا من رَأس مَاله مَا يلْزم فِي تكفينه وإقباره ثمَّ الدُّيُون على مراتبها ثمَّ تخرج الْوَصِيَّة من ثلثه ثمَّ يُورث مَا بَقِي بَيَان الْأَشْيَاء الَّتِي تخرج من الثُّلُث قبل الْمِيرَاث مرتبَة إِن ضَاقَ عَنْهَا الثُّلُث فَيبْدَأ أَولا بالمدبر فِي الصِّحَّة ثمَّ الزَّكَاة الَّتِي فرط فِيهَا إِن أوصى بهَا ثمَّ الْمُعْتق بتلافي الْمَرَض وَالْمُدبر فِي الْمَرَض مَعًا ثمَّ الْمُوصى بِعِتْقِهِ بِعَيْنِه ثمَّ الْمكَاتب ثمَّ الْحَج والرقبة الْمُوصى بهَا غير مُعينَة وَقَالَ أَشهب زَكَاة الْفطر بعد الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة وَقَالَ ابْن الْمَاجشون يقدم صدَاق الْمَرْأَة المتزوجة فِي الْمَرَض على الْمُدبر فِي الصِّحَّة خلافًا لِابْنِ الْقَاسِم
الْبَاب الأول فِي عدد الْوَارِثين وَصفَة الْوَرَثَة
أساب التَّوَارُث خَمْسَة نسب وَنِكَاح وَوَلَاء عتق ورق وعبودية وَبَيت المَال والوارثون عِنْد أبي بكر الصّديق وَزيد بن ثَابت وَمَالك وَالشَّافِعِيّ هم الَّذين أجمع على توريثهم لَا غير فَمن الرجل خَمْسَة عشر الابْن وَابْن الإبن وَإِن سف وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ الشَّقِيق وَالْأَخ للْأَب وَالْأَخ للْأُم وَابْن الْأَخ الشَّقِيق وَابْن الْأَخ للْأَب وَالْعم الشَّقِيق وَالْعم للْأَب وَابْن الْعم الشَّقِيق وَابْن الْعم للْأَب وَالزَّوْج وَالْمولى وَمن النِّسَاء عشر الْبِنْت وَبنت الابْن وَإِن سفل وَالأُم والحدة للْأُم وَالْجدّة للْأَب وَالْأُخْت الشَّقِيقَة وَالْأُخْت للْأَب وَالْأُخْت للْأُم وَالزَّوْجَة والمولاة وَزَاد عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ وعبد الله بن مَسْعُود وَأَبُو حنيفَة وابنحنبل تَوْرِيث الْأَرْحَام وهم أَرْبَعَة عشر أَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْعم وَالْخَال وَولده والعمة وَالْخَالَة وولدهما وَالْجد للْأُم وَالْعم للْأُم وَابْن الْأَخ للْأُم وَبنت الْعم وَأَجْمعُوا أَنهم لَا يَرِثُونَ مَعَ الْعصبَة أصلا وَلَا مَعَ ذَوي السِّهَام إِلَّا مَا فضل عَنْهُم وَأما صفة الْوَرَثَة فَفرض وتعصيب فَصَاحب الْفَرْض يَأْخُذ سَهْمه وَلَا
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
253
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir