مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
249
وَولَايَة الْعتْق وَالْمِيرَاث بهما ثَابت ومقصودنا ولَايَة الْعتْق وَحكمهَا الْعُصُوبَة وَهِي تفِيد الْمِيرَاث وَولَايَة النِّكَاح وَتحمل الْعقل وفيهَا فصلان (الْفَصْل الأول) فِي بَيَان الموَالِي الْمولى الْأَعْلَى وَهُوَ مُعتق العَبْد بِأَيّ نوع من أنواعالعتق أعْتقهُ أَو مُعتق أَبِيه أَو جده أَو أمه وَهُوَ وَارِث الْمولى الْأَسْفَل الْعَتِيق ووارث أَوْلَاده وأحفاده ووارث كل من أعْتقهُ الْعَتِيق أَو من أعْتقهُ عَتيق الْعَتِيق على تَرْتِيب نذكرهُ وَذَلِكَ أَنه إِذا مَاتَ عبد بعد أَن عتق فَإِن كَانَ لَهُ عصبَة وَرثهُ عصبته دون مَوْلَاهُ فَإِن لم تكن لَهُ عصبَة وَرثهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ الْمُعْتق أَو مُعتق الْمُعْتق فِي عدم الْمُعْتق فَإِذا انْفَرد أَخذ المَال كُله وَإِن كَانَ مَعَ ذَوي سِهَام أَخذ مَا يفضل عَنْهُم فَإِن كَانَ المتوفي حرا فِي الأَصْل غير مُعتق كَانَ الْوَلَاء لمن أعتق جده هَكَذَا مَا ارْتَفع وَعلا فَإِن لم يكن فِي آبَائِهِ عَتيق لم يَرِثهُ موَالِي أمه إِلَّا إِن كَانَ مُنْقَطع النّسَب كَوَلَد الزِّنَى والمنفي بِاللّعانِ أَو كَانَ آباؤه كفَّارًا فَحِينَئِذٍ يَرِثهُ موَالِي أمه إِن كَانَت مُعتق فَإِن كَانَت حرَّة غير مُعتقة كَانَ الْوَلَاء لموَالِي أَبِيهَا فَإِن لم يكن أَبوهَا عتيقا لم يَرِثهُ موَالِي أمهَا إِلَّا إِن كَانَت هِيَ مُنْقَطِعَة النّسَب وَهَكَذَا تَرْتِيب الموَالِي أبدا فِيمَا علا من الْآبَاء والأمهات فرع من أعتق عَبده عَن نَفسه فَلهُ الْوَلَاء إِجْمَاعًا فَإِن أعْتقهُ عَن غَيره فَالْولَاء للْمُعْتق عَنهُ علم بِهِ أَو لم يعلم خلافًا لَهما وَلَا يجوز بيع الْوَلَاء وَلَا هِبته وَمن أسلم على يَدَيْهِ رجل لم يكن وَلَاؤُه لَهُ خلافًا لأبي حنيفَة وَمن سيب عَبده فولاؤه للْمُسلمين خلافًا لَهُم وَمن أعتق عَبده عَن الزَّكَاة فولاؤه للْمُسلمين (الْفَصْل الثَّانِي) فِي انْتِقَال الْوَلَاء وَإِذا مَاتَ الْمولى الْأَعْلَى انْتقل إِلَى ابْنه الذّكر ثمَّ ابْنه مَا سفل وَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد فَإِن فقد العمود الْأَسْفَل فَإِن فقد الْأَب انْتقل الْوَلَاء للْأَخ الشَّقِيق ثمَّ إِلَى الْأَخ للْأَب ثمَّ إِلَى ابْن الْأُخَر الشَّقِيق ثمَّ إِلَى ابْن الْأَخ للْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ الْعم للْأَب ثمَّ ابْن الْعم الشَّقِيق ثمَّ ابْن الْعم للْأَب ثمَّ ابْن الْعم الشَّقِيق ثمَّ ابْن الْعم للْأَب وَقَالَ الشَّافِعِي يقدم الْجد على الْأُخوة وَأَبْنَائِهِمْ بَيَان لَا ينجر مِيرَاث الْوَلَاء إِلَى الْمَرْأَة وَإِنَّمَا تَرث بِالْوَلَاءِ من أَعتَقته أَو من أعتقت من أعْتقهُ إِن عدم من أعْتقهُ أَو ذُرِّيَّة من أعْتقهُ أَو من أعْتقهُ من أعْتقهُ لَا من أعْتقهُ موروثها تلخيث الْمولي أَرْبَعَة أَقسَام مُعتق الْمَيِّت ومعتق مُعتق الْمَيِّت ومعتق وَالِد الْمَيِّت أَو جده وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة يَرِثُونَ سَوَاء كَانُوا ذُكُورا أَو إِنَاثًا الرَّابِع وَارِث هَؤُلَاءِ فَلَا ينجر إِلَيْهِ الْمِيرَاث إِلَّا إِن كَانَ ذكرا عاصبا
الْبَاب الثَّالِث فِي الْكِتَابَة
وَهِي مَنْدُوبَة وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَفِيه فصلان
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
249
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir