مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
246
كَذَا لم يجز لِرَبِّهَا أَخذهَا قبل ذَلِك وَإِلَّا لزمَه إبقاؤها قدر مَا ينْتَفع بهَا الإنتفاع الْمُعْتَاد وَقَالَ أَشهب لَهُ أَن يَأْخُذهَا مَتى شَاءَ (الرَّابِع) إِذا قَالَ الْمُسْتَعِير كَانَت عَارِية وَقَالَ رَبهَا كَانَت كِرَاء فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِن اخْتلفَا فِي ردهَا قبل قَول الْمُسْتَعِير فِيمَا لَا يُغَاب عَلَيْهِ دون مَا يضمنهُ
الْبَاب الْخَامِس فِي الْوَدِيعَة
(وَهِي استنابة فِي حفظ المَال وَهِي أَمَانَة جَائِزَة من الْجِهَتَيْنِ) (( (فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حلهَا مَتى شَاءَ وفيهَا فصلان)) ) (الْفَصْل الأول) فِي الضَّمَان وَلَا يجب إِلَّا عِنْد التقصيروله سِتَّة أَسبَاب (الأول) إِن ودع عِنْد غَيره لغير عذر فَإِن فعل ذَلِك ثمَّ استردها فَضَاعَت ضمن وَإِن فعله لعذر كالخوف على منزله أَو لسفره لم يضمن (الثَّانِي) نقل الْوَدِيعَة فَإِن نقلهَا من بلد غلى بلد ضمن بِخِلَاف نقلهَا من منزل إِلَى منزل (الثَّالِث) خلط الْوَدِيعَة بِمَا لَا يتَمَيَّز عَنهُ مِمَّا هُوَ غير مماثل لَهَا كخلط الْقَمْح بِالشَّعِيرِ فَإِن خلطها بِمَا تنفصل عَنهُ كذهب بِفِضَّة لم يضمن (الرَّابِع) الإنتفاع فَلَو لبس الثَّوْب أَو ركب الدَّابَّة فَهَلَكت فِي حَال الإنتفاع ضمن وَكَذَلِكَ أَن تسلف الدَّنَانِير أَو الدَّرَاهِم أَو مَا يُكَال أَو يُوزن فَهَلَك فِي تصرفه فِيهِ (الْخَامِس) التضييع والإتلاف بِأَن يلقيه فِي مضيعة أَو يدل عَلَيْهِ سَارِقا (السَّادِس) الْمُخَالفَة فِي كَيْفيَّة الْحِفْظ مثل أَن يَأْمُرهُ أَن لَا يقفل عَلَيْهَا فقفل فَإِنَّهُ يضمن للشهرة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي فروع ((الْفَرْع الأول)) فِي سلف الْوَدِيعَة فَإِن كَانَت عينا كره وَأَجَازَ أَشهب إِن كَانَ لَهُ وَفَاء بهَا وَإِن كَانَت عرُوضا لم يجز وَإِن كَانَت مِمَّا يُكَال أَو يُوزن كالطعام فَاخْتلف هَل يلْحق بِالنَّقْدِ أَو بالعروض على قَوْلَيْنِ ((الْفَرْع الثَّانِي)) إِذا طُولِبَ الْمُودع بالوديعة فَادّعى التّلف فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَكَذَلِكَ إِذا ادّعى الرَّد إِلَّا أَن يكون قبضهَا بِبَيِّنَة فَلَا يقبل قَوْله فِي الرَّد إِلَّا بِبَيِّنَة وَرُوِيَ عَن ابْن الْقَاسِم أَن القَوْل قَوْله وَإِن قبضهَا بِبَيِّنَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة ((الْفَرْع الثَّالِث)) إِذا أودع وَدِيعَة عِنْد شخص فخانه وجحده ثمَّ أَنه استودعه مثلهَا فَهَل لَهُ أَن يجحده فِيهَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال الْمَنْع فِي الْمَشْهُور وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة ((الْفَرْع الرَّابِع)) من أتجر بِمَال الْوَدِيعَة فَالرِّبْح لَهُ حَلَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة الرِّبْح صَدَقَة وَقَالَ قوم الرِّبْح لصَاحب المَال ((الْفَرْع الْخَامِس)) إِذا طلب الْمُودع أُجْرَة على حفظ الْوَدِيعَة لم يكن لَهُ إِلَّا أَن تكون مِمَّا يشغل منزله فَلهُ كراؤه وَإِن احْتَاجَت إِلَى غلق أَو قفل فَذَلِك على رَبهَا
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
246
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir