responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 238
وَقصد سلب النَّاس سَوَاء كَانَ فِي مصر أَو قفر وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكون مُحَاربًا فِي مصر وَكَذَلِكَ من حمل السِّلَاح على النَّاس من غير عَدَاوَة وَلَا ثارة فَهُوَ محَارب وَمن دخل دَارا بِاللَّيْلِ وَأخذ المَال بالكره وَمنع من الإستغاثة فَهُوَ محَارب وَالْقَاتِل غيلَة محَارب وَمن كَانَ معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فَحكمه كحكمهم خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَصْل الثَّانِي) فِي حكم الْمُحَاربين وَيجب أَن يوعظوا أَولا وَيقسم بِاللَّه عَلَيْهِم ثَلَاثًا فَإِن رجعُوا وَإِلَّا قوتلوا وقتالهم جِهَاد وَمن قتل من الْمُحَاربين فدمه هدر وَمن قتل فَهُوَ شَهِيد وَإِذا أَخذ الْمُحَارب قبل تَوْبَته أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ الْقَتْل أَو الصلب أَو قطع الْيَد وَالرجل أَو النَّفْي فَأَما الْقَتْل والصلب فَيجمع بَينهمَا وَيقدم الصلب عِنْد الْقَاسِم وَيُؤَخر عِنْد أَشهب وَأما الْقطع فتقطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى وَأما النَّفْي فللحر دون العَبْد يَنْفِي إِلَى بلد آخر ويسجن فِيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسجن فِي بَلَده حَتَّى تظهر تَوْبَته وَإِن قتل الْمُحَارب فَلَا بُد من قَتله سَوَاء قتل حرا أَو عبدا أَو ذِمِّيا وَلَا يجوز عَفْو ولي الْمَقْتُول عَنهُ وَإِن لم يقتل فالإمام مُخَيّر بَين الْقَتْل أَو الْقطع أَو النَّفْي يفعل فِي ذَلِك مَا يرَاهُ نظرا وَلَا يحكم فِيهِ بالهوى وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُخَيّر بل هَذِه الْعُقُوبَات مرتبَة على الْجِنَايَات فَإِن قتل وَإِن أَخذ المَال قطع وَإِن لم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال نفي (الْفَصْل الثَّالِث) فِي تَوْبَته إِذا تَابَ الْمُحَارب قبل أَن يقدر عَلَيْهِ سقط عَنهُ الْحَد وَوَجَب عَلَيْهِ حُقُوق النَّاس من الْقصاص وَغرم مَا أَخذ من الْأَمْوَال وَحكمه فِي الْغرم حكم السَّارِق فِي عسره ويسره وَقيل يسْقط عَنهُ الْحَد وَالْقصاص وَالْأَمْوَال إِلَّا أَن يكون شَيْء مِنْهَا قَائِما فِي يَدَيْهِ فَيُؤْخَذ مِنْهُ وَاخْتلف فِي صفة تَوْبَته فَقيل أَن يتْرك مَا كَانَ عَلَيْهِ من الْحِرَابَة وَقيل أَن يَأْتِي وَقيل أَن يتْرك مَا كَانَ عَلَيْهِ من الْحِرَابَة وَيَأْتِي الإِمَام
الْبَاب التَّاسِع فِي الْبَغي
الْبُغَاة هم الَّذين يُقَاتلُون على التَّأْوِيل مثل الطوائف الضَّالة كالخوارج وَغَيرهم وَالَّذين يخرجُون على الإِمَام أَو يمتنعون من الدُّخُول فِي طَاعَته أَو يمْنَعُونَ حَقًا وَجب عَلَيْهِم كَالزَّكَاةِ وَشبههَا فَيدعونَ إِلَى الرُّجُوع للحق فَإِن فعلوا قبل مِنْهُم وكف عَنْهُم وَإِن أَبَوا قوتلوا وَحل سفك دِمَائِهِمْ فَإِن انْهَزمُوا لم يتبع مِنْهُم مُنْهَزِم وَلَا يُجهز على جريح إِلَّا أَن يخَاف رجوعهم وَلَا تصاب أَمْوَالهم وَلَا حريمهم وَإِن أخذُوا لم يقتلُوا وَلَا يُقَام عَلَيْهِم حد الْحِرَابَة وَلَا يقتل مِنْهُم أَسِير بل يُؤَدب ويسجن حَتَّى يَتُوب وَأما مَا أتلفوه فِي الْفِتْنَة من النُّفُوس وَالْأَمْوَال فَإِن كَانُوا خَرجُوا بِتَأْوِيل فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم وَإِن خَرجُوا بِغَيْر تَأْوِيل فَعَلَيْهِم الْقصاص فِي النُّفُوس وَالْغُرْم فِي الْأَمْوَال

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست