مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
237
الْبَاب السَّابِع فِي شرب الْخمر وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الْحَد وَهِي ثَمَانِيَة (الأول) أَن يكون الشَّارِب عَاقِلا (الثَّانِي) أَن يكون بَالغا (الثَّالِث) أَن يكون مُسلما فَلَا حد على الْكَافِر فِي شرب الْخمر وَلَا يمْنَع مِنْهُ (الرَّابِع) أَن يكون غير مكره (الْخَامِس) أَن لَا يضْطَر إِلَى شربه بغضة (السَّادِس) أَن يعلم أَنه خمر فَإِن شربه وَهُوَ يَظُنّهُ شرابًا آخر فَلَا حد عَلَيْهِ (السَّابِع) أَن يكون يعلم أَن الْخمر مُحرمَة فَإِن ادّعى أَنه لَا يعلم ذَلِك فَاخْتلف هَل يقبل قَوْله أم لَا (الثَّامِن) أَن يكون مذْهبه تَحْرِيم مَا شرب فَإِن شرب النَّبِيذ من يرى أَنه حَلَال فَاخْتلف هَل عَلَيْهِ حد أم لَا (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مِقْدَار الْحَد وَهُوَ ثَمَانُون جلدَة للْحرّ وَأَرْبَعُونَ للْعَبد وَقَالَ الشَّافِعِي أَرْبَعُونَ للْحرّ وَعِشْرُونَ للْعَبد وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة الْحر وَالْعَبْد سَوَاء وكيفيته أَن يضْرب بِسَوْط معتدل لَيْسَ بخفيف وَلَا مبرح وَقيل الضَّرْب فِي الْحُدُود كلهَا سَوَاء وَيضْرب قَاعِدا وَلَا يمد وَلَا يرْبط وَيضْرب على الظّهْر والكتفين وتضرب الْمَرْأَة وَعَلَيْهَا مَا يَسْتُرهَا وَلَا يَقِيهَا الضَّرْب وَلَا يضْرب فِي حَال سكره وَلَا يجلد الْمَرِيض وَيُؤَخر إِلَى برئه وَلَا يضْرب فِي الْحر الشَّديد وَلَا فِي الْبرد الشَّديد اللَّذين يخْشَى فيهمَا هَلَاكه (الْفَصْل الثَّالِث) فِيمَا يثبت بِهِ الْحَد وَهُوَ الإعتارف أَو شَهَادَة رجلَيْنِ على الشّرْب وَيلْحق بذلك أَن تشم عَلَيْهِ رَائِحَة الشَّرَاب خلافًا لَهما وَيشْهد بذلك من يعرفهَا وَيَكْفِي فِي استنهاك الرَّائِحَة شَاهد وَاحِد لِأَنَّهُ من بَاب الْخَبَر مَسْأَلَة فِي تدَاخل الْحُدُود وسقوطها وكل مَا تكَرر من الْحُدُود من جنس وَاحِد فَإِنَّهُ يتداخل كالسرقة إِذا تَكَرَّرت أَو الزِّنَى أَو الشّرْب أَو الْقَذْف فَمَتَى أقيم حد من هَذِه الْحُدُود أَجْزَأَ عَن كل مَا تقدم من جنس تِلْكَ الْجِنَايَة فَإِن ارتكبها بعد الْحَد حد مرّة أُخْرَى وَإِذا اخْتلفت أَسبَاب الْحُدُود لم تتداخل ويستوفي جَمِيعهَا كالشرب والزنى وَالْقَذْف إِلَّا أَن حد الشّرْب يدْخل تَحت حد الْقَذْف لِأَنَّهُ فرع عَنهُ فيغني أَحدهمَا عَن الآخر وَلَا تسْقط الْحُدُود بِالتَّوْبَةِ وَلَا بصلاح الْحَال وَلَا بطول الزَّمَان بل إِن ثبتَتْ وَلم يكن أقيم عَلَيْهِ فِيهَا الْحَد حد حِين ثبتَتْ وَإِن كَانَ بعد حِين وكل حد اجْتمع مَعَ الْقَتْل فالقتل يُغني عَنهُ إِلَّا حد الْقَذْف فَإِنَّهُ يحد وَحِينَئِذٍ يقتل
الْبَاب الثَّامِن فِي الْحِرَابَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي معرفَة الْمُحَارب وَهُوَ الَّذِي شهر السِّلَاح وَقطع الطَّرِيق
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
237
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir