مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
235
يَا زناة حد حدا وَاحِدًا وَإِن فرقهم حد لكل وَاحِد مِنْهُم (الْفَصْل الثَّالِث) فِي مِقْدَار حد الْقَذْف وموجبه ومسقطه فَأَما مِقْدَاره فيجلد الْحر والحرة ثَمَانِينَ جلدَة ويجلد العَبْد وَالْأمة أَرْبَعِينَ جلدَة عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة ثَمَانِينَ وَتسقط شَهَادَة الْقَاذِف إِذا حد اتِّفَاقًا وَلَا تسْقط قبل أَن يحد خلافًا للشَّافِعِيّ وأصبع وَإِن تَابَ قبلت شَهَادَته خلافًا لأبي حنيفَة وَأما مَا يسْقط الْحَد عَن الْقَاذِف فشيئان أَحدهمَا إِذا ثَبت على الْمَقْذُوف مَا رمي بِهِ أَو كَانَ مَعْرُوفا بِهِ وَالثَّانِي اخْتلف فِيهِ وَهُوَ هَل يسْقط الْحَد إِذا عَفا الْمَقْذُوف فَقَالَ مَالك لَهُ الْعَفو بلغ ذَلِك الإِمَام أَو لم يبلغ وَرُوِيَ عَنهُ أَن لَهُ الْعَفو مَا لم يبلغ الإِمَام فَإِن بلغه فَلَا عَفْو وفَاقا للشَّافِعِيّ إِلَّا أَن يُرِيد سترا على نَفسه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا عَفْو بلغ ذَلِك الإِمَام أم لم يبلغ وَأما مُوجب الْحَد فاعتراف الْقَاذِف أَو شَهَادَة عَدْلَيْنِ عَلَيْهِ فَإِن كَانَ شَاهد وَاحِد حلف الْقَاذِف فَإِن نكل سجن أبدا حَتَّى يحلف وَإِن لم يقم شَاهد فَلَا يَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ هَكَذَا قَالَ صَاحب الْجَوَاهِر وَقَالَ ابْن رشد فِي إجَازَة شَهَادَة النِّسَاء فِي الْقَذْف وثبوته بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد أَو إِيجَاب الْيَمين على الْقَاذِف بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد أَو بِالدَّعْوَى إِذا لم يكن شَاهد خلاف بَين أَصْحَابنَا فرع يجوز فِي الْمَذْهَب التَّعْزِير بِمثل الْحُدُود وَأَقل وَأكْثر على حسب الِاجْتِهَاد وَقَالَ ابْن وهب لَا يُزَاد فِي التَّعْزِير على عشرَة أسواط للْحَدِيث الصَّحِيح وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يبلغ بِهِ عشْرين سَوْطًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يبلغ بِهِ أَرْبَعِينَ
الْبَاب السَّادِس فِي السّرقَة وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط الْقطع وَهِي أحد عشر (الأول) الْعقل (الثَّانِي) الْبلُوغ فَلَا يقطع الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون اتِّفَاقًا (الثَّالِث) أَن لَا يكون عبدا للمسروق مِنْهُ فَلَا يقطع العَبْد إِذا سرق مَال سَيّده خلافًا لداود (الرَّابِع) أَن لَا يكونله على الْمَسْرُوق ولادَة فَلَا يقطع الْأَب فِي سَرقَة مَال ابْنه وَزَاد الشَّافِعِي الْجد فَلَا يقطع فِي مَال حفيده وَزَاد أَبُو حنيفَة كل ذِي رحم وَاخْتلف فِي الزَّوْج وَالزَّوْجَة إِذا سرق كل وَاحِد مِنْهُمَا من مَال صَاحبه (الْخَامِس) أَن لَا يضْطَر إِلَى السّرقَة من جوع (السَّادِس) أَن يكون الشَّيْء الْمَسْرُوق مِمَّا يتمول وَيجوز بَيْعه على اخْتِلَاف أَصْنَاف الْأَمْوَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا قطع فِي طَعَام وَلَا فِيمَا أَصله مُبَاح الْحَطب فَلَا يقطع فِي خمر وَلَا فِي خِنْزِير وَشبه ذَلِك وَلَا قطع فِيمَا لَا يتَمَلَّك إِلَّا فِي سَرقَة الْحر الصَّغِير فَإِنَّهُ يقطع فِيهِ خلافًا لَهما وَلابْن الماشجون لَا فِي الْحر الكبي (السَّابِع) أَن لَا يكون للسارق فِيهِ ملك وَلَا شبه ملك فَلَا قطع على من سرق رَهنه من مرتهنه وأجرته من الْمُسْتَأْجر وَلَا من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ نصيب وَلَا على صَاحب الدّين إِذا سرق من غَرِيمه وَاخْتلف فِي قطع من سرق من الْمغنم
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
235
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir