مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
225
الَّتِي يجْتَمع إِلَيْهَا النَّاس وَحَيْثُ يظنّ أَن ربه هُنَاكَ وَيجوز أَن يعرفهَا الْوَاجِد بِنَفسِهِ أَو يَدْفَعهَا إِلَى الإِمَام ليعرفها إِن كَانَ عدلا أَو يَدْفَعهَا لمن يَثِق بِهِ ليعرفها أَو يسْتَأْجر عَلَيْهَا من يعرفهَا ((الرَّابِع)) مَا لَا يبْقى بيد الْمُلْتَقط كالطعام الرطب أَو يخْشَى عَلَيْهِ التّلف كالشاة فِي مفازة فَيجوز لمن وجدهَا أَن يأكلها غَنِيا أَو فَقِيرا أَو يتَصَدَّق بهَا وَاخْتلف فِي ضَمَانه فَقيل يضمنهُ أكله أَو تصدق بِهِ وَقيل لَا يضمن فيهمَا وَقيل يضمنهُ إِن أكله لَا أَن تصدق بِهِ ((الْخَامِس)) مَا لَا يخْشَى عَلَيْهِ التّلف وَيبقى بيد ملتقطه كَالْإِبِلِ فَلَا تُؤْخَذ وَإِن أخذت عرف بهَا (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) لمن تدفع فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَأقَام عَلَيْهَا بَيِّنَة دفعت لَهُ اتِّفَاقًا وَإِن عرف عفاصها ووكاءها وعددها دفعت إِلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُقيم الْبَيِّنَة عَلَيْهِمَا خلافًا لَهما وَاخْتلف فِي الْمَذْهَب هَل عَلَيْهِ يَمِين أم لَا فَإِن عرف العفاص والوكاء دون الْعدَد أَو العفاص دون الوكاء أَو الوكاء دون العفاص فَاخْتلف هَل تدفع لَهُ أم لَا والعفاص هُوَ مَا تشد بِهِ من خرقَة أَو نَحْوهَا والوكاء مَا تشد بِهِ من خيط وَنَحْوه (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) إِذا عرف بهَا سنة فَلم يَأْتِ صَاحبهَا فَهُوَ مُخَيّر بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يمْسِكهَا فِي يَده أَمَانَة أَو يتَصَدَّق بهَا ويضمنها أَو يتملكها وَينْتَفع بهَا ويضمنها على كَرَاهَة لذَلِك وَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة للْفَقِير وَمنعه الشَّافِعِي مُطلقًا هَذَا حكمهَا فِي كل بلد إِلَّا فِي مَكَّة فَقَالَ ابْن رشد وَابْن الْعَرَبِيّ لَا تتملك لقطتهَا بل تعرف على الدَّوَام قَالَ صَاحب الْجَوَاهِر الْمَذْهَب أَنَّهَا كَغَيْرِهَا وَقَالَ ابْن رشد أَيْضا لَا يَنْبَغِي أَن تلْتَقط لقطَة الْحَاج للنَّهْي عَن ذَلِك (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِي اللقط وَهُوَ الطِّفْل المنبوذ والتقاطه من فروض الْكِفَايَة فَمن وجده وَخَافَ عَلَيْهِ الْهَلَاك إِن تَركه لزمَه أَخذه وَلم يحل لَهُ تَركه وَمن أَخذه بنية أَنه يربيه لم يحل لَهُ رده وَأما إِن أَخذه بنية أَن يَدْفَعهُ إِلَى السُّلْطَان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي رده إِلَى مَوضِع أَخذه إِن كَانَ موضعا لَا يخَاف عَلَيْهِ فِيهِ الْهَلَاك لِكَثْرَة النَّاس واللقيط حر وَلَاؤُه للْمُسلمين وَلَا يخْتَص بِهِ الْمُلْتَقط إِلَّا بتخصيص الإِمَام وَقَالَ قوم هُوَ عبد لمن وجده وَنَفَقَة اللَّقِيط فِي مَاله وَهُوَ مَا وقف على اللقطاء أَو وهب لَهُم أَو وجد مَعَهم فَإِن لَك يكن لَهُ مَال فنفقته على بَيت المَال إِلَّا أَن يتَبَرَّع أحد بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَمن أنْفق عَلَيْهِ حسبَة لم يرجع عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ وَإِن ادّعى رجل أَن اللَّقِيط وَلَده فَاخْتلف هَل يلْحق بِهِ دون بَيِّنَة أم لَا (الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة) من رد عبدا آبقا فَلَا أُجْرَة مثله وَإِن لم يشْتَرط لَهُ شَيْء إِذا طلب الْأُجْرَة وَكَانَ مثله مِمَّن يرد الْآبِق
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
225
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir