responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 220
استفادها فِيهِ وَلَا يُعْطي فِيهَا كِرَاء وَمِنْهَا أَنه كَانَ قد زرع الأَرْض فَلَيْسَ لمستحقها قلع الزَّرْع فَإِن كَانَ الإستحقاق فِي أبان الزِّرَاعَة فَلهُ الْكِرَاء وَإِن كَانَ بعد أبان الزَّرْع فَلَا كِرَاء لَهُ وَمِنْهَا أَنه إِن كَانَ قد بنى بهَا فَلَيْسَ للْمُسْتَحقّ هدم الْبناء بل يُقَال للْمُسْتَحقّ تعطيه قيمَة بنائِهِ قَائِما لَا منقوضا فَإِن أَبى قيل للْآخر أعْطه قيمَة أرضه دون الْبُنيان فَإِن أَبَا كَانَا شَرِيكَيْنِ هَذَا بِقِيمَة أرضه وَذَاكَ بِقِيمَة بُنْيَانه وَمِنْهَا أَنَّهَا إِن كَانَت أمة فَوَطِئَهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن ولدت مِنْهُ فَاخْتلف هَل يَأْخُذهَا الْمُسْتَحق أَو يَأْخُذ قيمتهَا وَأما الْوَلَد فَلَا يَأْخُذهُ بِاتِّفَاق وَلَكِن اخْتلف هَل يَأْخُذ قِيمَته أم لَا وَمِنْهَا أَنه إِن كَانَ الشَّيْء الْمُسْتَحق قد صَار للْمُسْتَحقّ مِنْهُ بشرَاء فَلهُ أَن يرجع بِالثّمن على الَّذِي بَاعه مِنْهُ فَإِن كَانَ البَائِع فِي بلد آخر وَأَرَادَ الْمُسْتَحق من يَده أَن يحمل الشَّيْء الْمُسْتَحق إِلَى الْبَلَد الَّذِي فِيهِ البَائِع ليرْجع عَلَيْهِ بِثمنِهِ فَيُوقف قِيمَته وَيذْهب بِهِ
الْبَاب الثَّانِي عشر فِي مُوجبَات الضَّمَان
وَمن أَخذ مَال غَيره فَهَل يضمنهُ أم لَا يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف وُجُوه الْقَبْض فَإِنَّهُ على وُجُوه وَذَلِكَ إِن كَانَ لمَنْفَعَة الْقَابِض فَالضَّمَان عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لمَنْفَعَة الدَّافِع فَلَا ضَمَان مِنْهُ وَإِن كَانَ لمنفعتهما مَعًا فَينْظر من أقوى مَنْفَعَة فَيضمن وَقد يخْتَلف فِي فروع من هَذَا الأَصْل وَهُوَ يَنْقَسِم إِلَى سَبْعَة أَقسَام (الأول) أَن يقبضهُ على وَجه التَّعَدِّي وَالْغَصْب فَهُوَ ضَامِن لَهُ حَسْبَمَا تقدم فِي بَابه (الثَّانِي) أَن يقبضهُ على وَجه انْتِقَال تملكه إِلَيْهِ بشرَاء أَو هبة أَو وَصِيَّة فَهُوَ ضَامِن أَيْضا سَوَاء كَانَ البيع صَحِيحا أَو فَاسِدا (الثَّالِث) أَن يقبضهُ على وَجه السّلف فَهُوَ ضَامِن لَهُ أَيْضا (الرَّابِع) أَن يقبضهُ على وَجه الْعَارِية وَالرَّهْن فَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُغَاب عَلَيْهِ وَهُوَ الْأُصُول وَالْحَيَوَان لم يضمنهُ وَإِن كَانَ مِمَّا يُغَاب عَلَيْهِ كالعروض فَهُوَ ضَامِن لَهُ إِلَّا أَن تقوم بَيِّنَة على التّلف من غير تعد مِنْهُ وَلَا تَضْييع (الْخَامِس) أَن يقبضهُ على وَجه الْوَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ مِمَّا يُغَاب أم لَا (السَّادِس) أَن يكون على وَجه الْقَرَاض أَو الْإِجَارَة على حمله أَو الْإِجَارَة على رِعَايَة الْغنم فَلَا يضمن الْعَامِل وَلَا الْأَجِير إِلَّا إِن تعدى وَهُوَ مُصدق فِي دَعْوَى التّلف مَعَ يَمِينه وخسارة المَال من ربه إِلَّا الْأَجِير على حمل الطَّعَام فَإِنَّهُ لَا يصدق على دَعْوَى التّلف إِلَّا بِبَيِّنَة (السَّابِع) تضمين الصناع فيضمنون مَا غَابُوا عَلَيْهِ سَوَاء عملوه بِأُجْرَة أَو بِغَيْر أُجْرَة وَلَا يضمنُون مَا لم يغيبوا عَلَيْهِ وَلَا يضمن الصَّانِع الْخَاص الَّذِي لم ينصب نَفسه للنَّاس وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يضمن من عمل بِغَيْر أُجْرَة وَللشَّافِعِيّ فِي ضَمَان الصناع قَولَانِ فَإِن قَامَت بَيِّنَة على التّلف سقط عَنْهُم الضَّمَان وَاخْتلف هَل يجب لَهُم أُجْرَة إِذا كَانَ هَلَاكه بعد تَمام الْعَمَل وَكَذَلِكَ يضمنُون كل مَا جَاءَ على أَيْديهم من حرق أَو كسر أَو قطع إِذا عمله فِي حانوته إِلَّا فِي الْأَعْمَال

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست