responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 21
فَذَلِك أمكن لَهُ وَأما مكروهاته فست وَهِي الْوضُوء فِي الْخَلَاء وَالْكَلَام بِغَيْر ذكر الله تَعَالَى والاكثار من صب المَاء والاقتصار على مرّة وَاحِدَة فِي المغسولات إِلَّا للْعَالم بِالْوضُوءِ وَالزِّيَادَة على الثَّلَاث وَالْوُضُوء فِي أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة وَقيل فِي هَذَا أَنه حرَام وَالْمسح بالمنديل جَائِز وَاسْتحبَّ الشَّافِعِي تَركه ((تَنْبِيه)) لَا بُد فِي غسل الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من نقل المَاء إِلَيْهِمَا والتدليك بِالْيَدِ مَعَ المَاء فَلَا يجوز أَن يُرْسل المَاء من يَده قبل وُصُوله إِلَى الْعُضْو لِأَن ذَلِك مسح وَلَا أَن يوصله من غير تدلك وَلَا أَن يدلكه بعد ذهَاب المَاء عَنهُ وَيجب أَن يتفقد الْمَوَاضِع الْخفية كأسارير الْجَبْهَة ومارن الْأنف وَمَا غَار من الأجفان وشقاق الْيَد وَالرجل وَتَحْت أَصَابِع الرجل وأطراف الْأَظْفَار ((فرع)) من نسي شَيْئا من فَرَائض الْوضُوء فَإِن ذكر بعد أَن جف وضوؤه فعل مَا ترك خَاصَّة وَأَن ذكر قبل أَن يجِف وضوؤه ابْتَدَأَ الْوضُوء قَالَ الطليطلي أَنه يُعِيد الَّذِي نسي وَمَا بعده وَلَا يبتدىء الْوضُوء وَهُوَ الصَّحِيح وَالله أعلم وَكَذَلِكَ أَن تَركه عَامِدًا وان كَانَ صلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْعمد وَالنِّسْيَان وَمن ترك سنة نَاسِيا صحت صلَاته وَفعل مَا نسي لما يسْتَقْبل فَإِن تَركهَا عَامِدًا فَهُوَ كالناسي وَقيل تبطل صلَاته لتهاونه وان ترك فَضِيلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
الْبَاب الثَّانِي فِي نواقض الْوضُوء وَفِيه فصلان
((الْفَصْل الأول)) فِي النواقض فِي الْمَذْهَب وَهِي ثَلَاثَة الْأَحْدَاث والأسباب والارتداد فَأَما الْأَحْدَاث فَهِيَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من السَّبِيلَيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَة أَشْيَاء الْبَوْل وَالْغَائِط وَالرِّيح بِصَوْت وَبِغير صَوت والوادي وَهُوَ مَاء أَبيض خاثر يخرج بأثر الْبَوْل والمنى وَهُوَ مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد الالتذاذ فروع ثَلَاثَة ((الْفَرْع الأول)) إِن خرج الْحَدث من أحد المخرجين على وَجه الصِّحَّة نقض الْوضُوء إِجْمَاعًا وَإِن خرج من غير المخرجين فَفِيهِ قَولَانِ وَإِن خرج خَارج غير مُعْتَاد كالحصى والدود من أَحدهمَا لم ينْقض الْوضُوء خلافًا لِابْنِ عبد الحكم وَله ((الْفَرْع الثَّانِي)) إِن خرج الْبَوْل والمني على وَجه السلس الملازم لم ينْقض خلاقا لَهما فَإِن قدر صَاحب السلس على رَفعه بمداواة أَو نِكَاح فَفِي نقضه قَولَانِ وَإِذا مذى صَاحب السلس أَو بَال بَوْل الْعَادة وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء وَيعرف ذَلِك بِأَن مذي الْمَادَّة بِشَهْوَة وَبَوْل الْمَادَّة يكثر وَيُمكن إِمْسَاكه ((الْفَرْع الثَّالِث)) من تَيَقّن الطَّهَارَة ثمَّ شكّ فِي الْحَدث فَعَلَيهِ الْوضُوء خلاقا لَهُم وَإِن تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي الطَّهَارَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَأما أَسبَاب الْأَحْدَاث فَمِنْهَا السكر وَالْجُنُون والاغماء تنقض الْوضُوء بِإِجْمَاع سَوَاء كَانَت قَليلَة أَو كَثِيرَة وَمِنْهَا النَّوْع وَفِيه طريقتان (الأولى) النّظر إِلَى هيأة النَّائِم فَإِن كَانَت لَا يتهيأ مَعهَا خُرُوج الْحَدث كالجالس لم ينْقض بِخِلَاف المضطجع وفَاقا لَهما (الثَّانِيَة) النّظر إِلَى النّوم وَهُوَ أَرْبَعَة

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست