مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
19
الْوَقْت (السَّادِس) عدم النَّوْع (السَّابِع) عدم النسْيَان (الثَّامِن) عدم الْإِكْرَاه وَيَقْضِي النَّائِم وَالنَّاسِي وَالْمكْره اجماعا (التَّاسِع) وجود المَاء أَو الصَّعِيد فَمن عدمهما فَاخْتلف هَل يُصَلِّي أم لَا وَهل يقْضِي أم لَا (الْعَاشِر) الْقُدْرَة على الْفِعْل بِقدر الْإِمْكَان
الْبَاب الأول فِي الْوضُوء وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي أَنْوَاع الْوضُوء وَهُوَ على خَمْسَة أَنْوَاع وَاجِب ومستحب وَسنة ومباح وممنوع وَلَا يُصَلِّي إِلَّا بِالْوَاجِبِ وَهُوَ الْوضُوء لصَلَاة الْفَرْض والتطوع وَسُجُود الْقُرْآن بِإِجْمَاع ولصلاة الْجِنَازَة عِنْد الْجُمْهُور ولمس الْمُصحف خلافًا للظاهرية وللطواف خلافًا لأبي حنيفَة فَمن تَوَضَّأ لشَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء جَازَ لَهُ فعل جَمِيعهَا وَأما السّنة فوضوء الْجنب للنوع وأوجبه ابْن حبيب والظاهرية وَأما الْمُسْتَحبّ فالوضوء لكل صَلَاة عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لمن أوجبه ووضوء الْمُسْتَحَاضَة وَصَاحب السلس لكل صَلَاة خلافًا لَهُم فِي وُجُوبه وَالْوُضُوء للقربات كالتلاوة وَالذكر وَالدُّعَاء وَالْعلم وللمخاوف كركوب الْبَحْر وَالدُّخُول على السُّلْطَان وَالْقَوْم وَأما الْمُبَاح فللتنظيف والتبرد وَأما الْمَمْنُوع فالتجديد قبل أَن تقع بِهِ عبَادَة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي فَرَائض الْوضُوء وَهِي سِتَّة النِّيَّة وَغسل الْوَجْه وَغسل الْيَدَيْنِ وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن والفور فَأَما النِّيَّة فَهِيَ الْقَصْد وَتجب فِي كل قربَة بأَرْبعَة أَوْصَاف وَهِي أَن تكون فعلا لَا تركا سوى الصّيام وَأَن تكون من حُقُوق الله تَعَالَى تَحَرُّزًا من أَدَاء الدُّيُون وَشبهه وَأَن تكون فِيمَا يَفْعَله الْمَرْء بِنَفسِهِ تَحَرُّزًا من غسل الْمَيِّت وَمن يوضىء غَيره وَأَن تكون معقولة الْمَعْنى فَلهَذَا لَا تجب فِي إِزَالَة النَّجَاسَة بِإِجْمَاع وَتجب فِي التَّيَمُّم عِنْد الْأَرْبَعَة وَتجب فِي الْوضُوء وَالْغسْل عِنْد الْإِمَامَيْنِ خلافًا لأبي حنيفَة (فرعان) (الأول) يَنْوِي المتطهر أَدَاء الْفَرْض أَو رفع حكم الْحَدث أَو اسْتِبَاحَة مَا تجب الطَّهَارَة لَهُ سَوَاء أطلق أَو عين (الثَّانِي) مَحل النِّيَّة فِي أول الطَّهَارَة وَقيل فِي أول فروضها وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يستصحب ذكرهَا من أول الطَّهَارَة إِلَى أول فرض فَإِن تَأَخَّرت عَن محلهَا أَو تقدّمت بِكَثِير بطلت وَإِن تقدّمت بِيَسِير فَقَوْلَانِ وَلَا يشْتَرط بَقَاؤُهَا ذكرا بل حكما وَفِي تَأْثِير رفضها قَولَانِ وَأما الوجبه فحده طولا من أول منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى آخر الذقن فَلَا يدْخل الصلع وَلَا النزعتان وَحده عرضا من الْأذن إِلَى الْأذن وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل من العذار إِلَى العذار وَقيل ببالأول فِي نقي الخد وَبِالثَّانِي فِي الملتحى وَانْفَرَدَ القَاضِي عبد الوهاب بقوله مَا بَين الصدغ وَالْأُذن سنة وَيجب تَخْلِيل مَا على الْوَجْه من شعر خَفِيف وَاخْتلف فِي الكثيف وَيجب إمرار الْيَد على اللِّحْيَة وَفِي وجوب تخليلها قَولَانِ وَأما اليدان فَمن أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى الْمرْفقين وَيجب غسل الْمرْفقين والكعبين على الْمَشْهُور وفَاقا
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir