responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 189
الْبَاب السَّابِع فِي الشُّفْعَة
تجب الشُّفْعَة بِخَمْسَة شُرُوط (الشَّرْط الأول) أَن تكون فِي الْعقار كالدور وَالْأَرضين والبساتين والبئر وَاخْتلف فِي الْمَذْهَب فِي الشُّفْعَة فِي الْأَشْجَار وَفِي الثِّمَار فروى مَالك رِوَايَتَيْنِ وبالمنع قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَاخْتلف أَيْضا فِيمَا لَا يقسم من الْعقار كالحمام وَشبهه وَفِي الدّين والكراء وَلَا شُفْعَة فِي الْحَيَوَان وَالْعرُوض عِنْد الْجُمْهُور (الشَّرْط الثَّانِي) أَن يكون فِي الإشاعة لم يَنْقَسِم فَإِن قسم فَلَا شُفْعَة (الشَّرْط الثَّالِث) أَن يكون الشَّفِيع شَرِيكا فَلَا شُفْعَة لِجَار خلافًا لأبي حنيفَة (الشَّرْط الرَّابِع) أَن لَا يظْهر من الشَّفِيع مَا يدل على إِسْقَاط الشُّفْعَة من قَول أَو فعل أَو سكُوت مُدَّة من عَام فَأكْثر مَعَ علمه وحضوره فَإِن كَانَ غَائِبا وَلم يعلم لم تسْقط شفعته اتِّفَاقًا وَإِن علم وَهُوَ غَائِب لم تسْقط خلافًا لقوم وَقَالَ قوم تسْقط الشُّفْعَة بعد سُكُوته ثَلَاثَة أَيَّام وَتسقط الشُّفْعَة إِذا أسقطها بعد الشِّرَاء وَلَا تسْقط إِن أسقطها قبل الشِّرَاء وَكَذَلِكَ تسْقط إِذا ساوم المُشْتَرِي فِي الشّقص أَو اكتراه مِنْهُ وَسكت حَتَّى أحدث فِيهِ غرسا أَو بناه (الشَّرْط الْخَامِس) أَن يكون الْحَظ الْمَشْفُوع فِيهِ قد صَار للمشفوع عَلَيْهِ بمعاوضة كَالْبيع وَالْمهْر وَالْخلْع وَالصُّلْح عَن الدَّم فَإِن صَار لَهُ بميراث فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا وَإِن صَار لَهُ بِهِبَة فَفِيهِ قَولَانِ قيل تجب الشُّفْعَة وَقيل لَا تجب وقصرها أَبُو حنيفَة على البيع فَإِذا وَجَبت الشُّفْعَة لِشَرِيك وَقَامَ بهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذ الْحَظ الْمَشْفُوع فِيهِ بِالثّمن الَّذِي صَار بِهِ للمشفوع عَلَيْهِ فَإِن كَانَ حَالا على الْمَشْفُوع عَلَيْهِ حل على الشَّفِيع وَإِن كَانَ مُؤَجّلا على الْمَشْفُوع عَلَيْهِ أجل على الشَّفِيع وَإِن لم يَأْخُذهُ الْمَشْفُوع عَلَيْهِ بِثمن مَعْلُوم كدفعه فِي مهر أَو صلح أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَتِه فروع ثَمَانِيَة (الْفَرْع الأول) إِذا وَجَبت الشُّفْعَة لجَماعَة اقتسموا الْمَشْفُوع فِيهِ على قدر حظوظهم وَقَالَ أَبُو حنيفَة على قدر رؤوسهم وَإِن سلم بَعضهم فللآخر أَخذ الْجَمِيع أَو تَركه وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ نصِيبه خَاصَّة إِلَّا إِن أَبَاحَهُ لَهُ المُشْتَرِي (الْفَرْع الثَّانِي) الشُّفْعَة موروثة خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَرْع الثَّالِث) تجب الشُّفْعَة للذِّمِّيّ كَمَا تجب للْمُسلمِ خلافًا لِابْنِ حَنْبَل (الْفَرْع الرَّابِع) يشفع ذَوُو السِّهَام فِيمَا بَاعه الْعصبَة وَلَا يشفع الْعصبَة فِيمَا بَاعه ذَوُو السِّهَام وَقيل لَا يشفع صنف مِنْهُم فِيمَا بَاعه الْعصبَة وَلَا يشفع الْعصبَة فِيمَا بَاعه ذَوُو السِّهَام وَقيل لَا يشفع صنف مِنْهُم فِيمَا بَاعه الآخر وَقيل بِالْعَكْسِ (الْفَرْع الْخَامِس) من وَجَبت لَهُ شُفْعَة على اثْنَيْنِ لم يكن لَهُ أَن يشفع على أَحدهمَا دون الآخر خلافًا لأَشْهَب (الْفَرْع السَّادِس) إِذا كَانَ للْمُشْتَرِي حِصَّة فِي المُشْتَرِي من قبل الشِّرَاء فَلهُ أَن يحاص الشَّفِيع فِي حِصَّته تِلْكَ (الْفَرْع السَّابِع) إِذا حبس المُشْتَرِي الشّقص المُشْتَرِي أَو وهبه أَو أوصى بِهِ أَو أقَال فِي بَيْعه بَطل ذَلِك كُله إِن قَامَ الشَّفِيع بِالشُّفْعَة (الْفَرْع الثَّامِن) إِذا بيع الشّقص مرَارًا فَللشَّفِيع أَن يَأْخُذ بِأَيّ الصفقات شَاءَ وَيبْطل مَا بعْدهَا لَا مَا قبلهَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست