responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 177
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي العهدتين وهما عُهْدَة الثَّلَاث من جَمِيع الأدواء الَّتِي تطرأ على الرَّقِيق فَمَا كَانَ مِنْهَا دَاخل ثَلَاثَة أَيَّام فيهو من البَائِع وَعَلِيهِ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِيهَا وَالْغلَّة لَيست لَهُ وعهدة السّنة من الْجُنُون والجذام والبرص فَمَا حدث مِنْهَا فِي السّنة فَهُوَ من البَائِع وَتدْخل عُهْدَة الثَّلَاث فِي عُهْدَة السّنة وَيَقْضِي بهما فِي كل بلد وَقيل لَا يقْضِي بهما إِلَّا حَيْثُ جرت الْعَادة بهما وَتسقط العهدتان على البَائِع فِي بيع الْبَرَاءَة وَانْفَرَدَ مَالك وَأهل الْمَدِينَة بالحكم بالعهدتين خلافًا لسَائِر الْعلمَاء (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْغبن هُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع (الأول) غبن لَا يُقَام بِهِ وَهُوَ إِذا زَاد المُشْتَرِي فِي ثمن السّلْعَة على قيمتهَا لغَرَض لَهُ كالمشاكلة (الثَّانِي) غبن يُقَام بِهِ قل أَو كثر وَهُوَ الْغبن فِي بيع الاسترسال واستسلام المُشْتَرِي للْبَائِع (الثَّالِث) اخْتلف فِيهِ وَهُوَ مَا عدا ذَلِك وعَلى القَوْل بِالْقيامِ بِهِ فَيقوم المغبون سَوَاء كَانَ بَائِعا ومشتريا إِذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث فَأكْثر وَقيل لَا حد لَهُ وَإِنَّمَا يرجع فِيهِ للعوائد فَمَا علم أَنه غبن فللمغبون الْخِيَار
الْبَاب الْعَاشِر فِي السّلم وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوطه وَإِنَّمَا يجوز السّلم بِشُرُوط مِنْهَا مَا يشْتَرك فِيهِ رَأس المَال وَالْمُسلم فِيهِ وَمِنْهَا مَا ينْفَرد بِهِ رَأس المَال وَمِنْهَا مَا ينْفَرد بِهِ الْمُسلم فِيهِ فَأَما الشُّرُوط الْمُشْتَركَة فَهِيَ ثَلَاثَة (الأول) أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مِمَّا يَصح تملكه وَبيعه تَحَرُّزًا من الْخمر وَالْخِنْزِير وَغير ذَلِك (الثَّانِي) أَن يَكُونَا مُخْتَلفين جِنْسا تجوز فِيهِ النَّسِيئَة بَينهمَا فَلَا يجوز تَسْلِيم الذَّهَب وَالْفِضَّة أَحدهمَا فِي الآخر لِأَن ذَلِك رَبًّا كَذَلِك تَسْلِيم الطَّعَام بعضه فِي بعض مَمْنُوع على الاطلاق لِأَنَّهُ رَبًّا وَيجوز تَسْلِيم الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي الْحَيَوَان وَالْعرُوض وَالطَّعَام وَيجوز تَسْلِيم الْعرُوض بعضهما فِي بعض وَتَسْلِيم الْحَيَوَان بعضه فِي بعض بِشَرْط أَن تخْتَلف فِيهِ الْأَغْرَاض وَالْمَنَافِع فَلَا يجوز مَعَ اتِّفَاق الْأَغْرَاض وَالْمَنَافِع لِأَنَّهُ يؤول إِلَى سلف جر مَنْفَعَة وَمنع أَبُو حنيفَة السّلم فِي الْحَيَوَان وَمنعه الظَّاهِرِيَّة فِي الْحَيَوَان وَالْعرُوض وَمنعه أَبُو حنيفَة فِي الْبيض وَاللَّحم والرؤوس والأكارع وَمنعه الشَّافِعِي فِي الدّرّ والفصوص (الثَّالِث) أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعْلُوم الْجِنْس وَالصّفة والمقدار أما بِالْوَزْنِ فِيمَا لَا يُوزن وَأما بِالْكَيْلِ قيمًا يُكَال أَو بالذرع فِيمَا يذرع أَو بالعد فِيمَا يعد أَو بِالْوَصْفِ فِيمَا لَا يُوزن وَلَا يُكَال وَلَا يعد وَأَجَازَ الشَّافِعِي الْجزَاف خلافًا لأبي حنيفَة وَفِي الْمَذْهَب فِيهِ خلاف وَأما الشُّرُوط الَّتِي ينْفَرد بهَا رَأس المَال فَهُوَ أَن يكون نَقْدا وَيجوز تَأْخِيره لغير شَرط وَيجوز بِشَرْط ثَلَاثَة أَيَّام وَنَحْوهَا وَاشْترط الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة التَّقَابُض فِي الْمجْلس وَأما الشُّرُوط الَّتِي فِي الْمُسلم فِيهِ فَهِيَ ثَلَاثَة

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست