responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 165
الْبَاب الثَّانِي فِي أَنْوَاع المكاسب والبيوع
أما المكاسب فنوعان كسب بِغَيْر عوض وبعوض فَأَما الْكسْب بِغَيْر عوض فَأَرْبَعَة أَنْوَاع (الأول) الْمِيرَاث فَإِن كَانَ الْمَيِّت كَسبه من حَلَال فَهُوَ حَلَال للْوَارِث إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ كَسبه من حرَام فَاخْتلف هَل يحل للْوَارِث أم لَا (الثَّانِي) الْغَنِيمَة (الثَّالِث) العطايا كالهب وَالْحَبْس وَغير ذَلِك (الرَّابِع) مَا لم يَتَمَلَّكهُ أحد كالحطب وَالصَّيْد وإحياء الْموَات وَأما الْكسْب بعوض فَأَرْبَعَة عوض عَن مَال كَالْبيع وَعوض عَن عمل كَالْإِجَارَةِ وَعوض عَن فرج كالصداق وَعوض عَن جِنَايَة كالديات وَأما البيع فَثَلَاثَة أَنْوَاع بيع عين بِعرْض ونعني بِالْعينِ الذَّهَب وَالْفِضَّة وبالعرض مَا سواهُمَا وَهَذَا لَيْسَ لَهُ اسْم إِلَّا البيع وَالْقسم الثَّانِي عرض بِعرْض وَيُقَال لَهُ مُعَاوضَة وَالْقسم الثَّالِث بيع عين بِعَين فَإِن كَانَ بيع ذهب بِفِضَّة فَهُوَ الصّرْف وَإِن كَانَ بيع ذهب بِذَهَب أَو فضَّة بِفِضَّة فَإِن كَانَ بِالْوَزْنِ فَيُقَال لَهُ مراطلة وإنكان بِالْعدَدِ فَيُقَال لَهُ مُبَادلَة وينقسم البيع من وَجه آخر قسمَيْنِ بيع منجز وَهُوَ الَّذِي يتم سَاعَة عقده وَبيع الْخِيَار وينقسم البيع من وَجه آخر أَرْبَعَة أَقسَام (أَحدهمَا) أَن يعجل الثّمن والمثمون وَهُوَ بيع النَّقْد (الثَّانِي) أَن يُؤَخر الثّمن والمثمون وَهُوَ بيع الدّين بِالدّينِ وَهُوَ لَا يجوز (الثَّالِث) أنيؤخر الثّمن ويعجل المثمون وَهُوَ بيع النَّسِيئَة (الرَّابِع) أَن يعجل الثّمن وَيُؤَخر المثمون وَهُوَ السّلم من وَجه آخر إِلَى بيع صَحِيح وفاسد حَسْبَمَا يَأْتِي
الْبَاب الثَّالِث فِي الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ وهما الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيتَصَوَّر فيهمَا رَبًّا النَّسِيئَة وَربا التَّفَاضُل فَفِي ذَلِك فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي رَبًّا النَّسِيئَة تحرم النَّسِيئَة إِجْمَاعًا فِي بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ وَهُوَ الصّرْف وَفِي بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ سَوَاء كَانَ ذَلِك مُبَادلَة فِي المسكوك أَو مراطلة فِي المسكوك أَو المصوغ أَو النقار فَلَا يجوز التَّأْخِير فِي شَيْء من ذَلِك كُله بل يجب أَن يكون يدا بيد فيتصور فِي ذَلِك ثَلَاثَة أَحْوَال حَالَة الْكَمَال وَهِي أَن يبرز كل وَاحِد من الْمُتَعَاقدين مَا عِنْده من ذهب أَو فضَّة ثمَّ يعقدا عَلَيْهِ ثمَّ يتقابضا وَحَالَة الْجَوَاز وَهِي أَن يعقدا وَالذَّهَب وَالْفِضَّة فِي الْكمّ أَو التابوت الْحَاضِر ثمَّ يخرجَاهُ ويتقابضا وَحَالَة لَا تجوز هِيَ أَن يعقدا عَلَيْهِ ثمَّ يتَأَخَّر التَّقَابُض وَلَو سَاعَة وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة تَأْخِير الْقَبْض مَا لم يفترقا من الْمجْلس وهما هُنَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست