مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
141
الْخِيَار جَازَ أَن يَتَزَوَّجهَا فِي عدتهَا مِنْهُ
الْبَاب السَّادِس فِي حُقُوق الزَّوْجَة وَفِيه سبع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي الِاسْتِمْتَاع الْجِمَاع وَاجِب على الرجل للْمَرْأَة إِذا انْتَفَى الْعذر وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجب إِلَّا مرّة وَيجوز للرجل أَن يسْتَمْتع بِزَوْجَتِهِ وَأمته بِجَمِيعِ وُجُوه الِاسْتِمْتَاع إِلَّا الْإِتْيَان فِي الدبر فَإِنَّهُ حرَام وَلَقَد افترى من نسب جَوَازه إِلَى مَالك ثمَّ أَنه فِي معنى الْوَطْء فِي كثير من الْأَحْكَام كإفساد الْعباد وَوُجُوب الْغسْل من الْجَانِبَيْنِ وَوُجُوب الْكَفَّارَة وَالْحَد وَوُجُوب الْعدة والمصاهرة وَلَا يتَعَلَّق بِهِ التَّحْلِيل وَلَا الْإِحْصَان وَاخْتلف فِي تَكْمِيل الصَدَاق بِهِ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم وَلَا بَأْس أَن يكلم الرجل امْرَأَته عِنْد الْجِمَاع وَأَجَازَ أصبغ النّظر إِلَى الْفرج عِنْد الْجِمَاع وَيكرهُ الشخر وَأَجَازَهُ قوم وَلَا يجوز الْجِمَاع إِلَّا فِي خلْوَة وَلَا تمنع الغيلة وَهُوَ جماع الْمُرضعَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْعَزْل لَا يجوز الْعَزْل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَن الزَّوْجَة الْأمة إِلَّا بِإِذن سَيِّدهَا لحقه فِي النَّسْل وَيجوز عَن السّريَّة بِغَيْر إِذْنهَا وَأَجَازَهُ الشَّافِعِي مُطلقًا وَيلْحق الْوَلَد بِالزَّوْجِ بعد الْعَزْل وَإِذا قبض الرَّحِم الْمَنِيّ لم يجز التَّعَرُّض لَهُ وَأَشد من ذَلِك إِذا تخلق وَأَشد من ذَلِك إِذا نفخ فِي الرّوح فَإِنَّهُ قتل نفس إِجْمَاعًا (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الْقسم بَين النِّسَاء من كَانَ لَهُ أَكثر من وَاحِدَة وَجب عَلَيْهِ الْعدْل بَينهُنَّ فَيجْعَل لكل وَاحِدَة يَوْمًا وَلَيْلَة وتستوي الْمَرِيضَة وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء والمحرمة والكتابية مَعَ غَيرهَا لقصد الْأنس وَكَذَلِكَ تستوي الْحرَّة وَالْأمة على الْمَشْهُور وَقيل للْحرَّة ثلثان وللأمة ثلث وَلَا يدْخل فِي يَوْم وَاحِد على الأخلى إِلَّا زَائِرًا أَو لحَاجَة لَا لميل وَلَا ضَرَر يحل لَهُ وَلَا يجوز أَن يجمع بَين ضرتين فِي مَكَان وَاحِد إِلَّا برضاهما وليفرد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بمسكنها ويأتيها فِيهِ وَلَا يجب عَلَيْهِ الْقسم بَين أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَلَا بَين إمائه وَلَا الْعدْل بَينهُنَّ وَلَا الْقِسْمَة للسرية مَعَ الزَّوْجَة وَلَكِن يسْتَحبّ حسن المعاشرة وكف الْأَذَى وتوفية الْحُقُوق (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي السَّابِع من تزوج بكرا أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِن تزوج ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وتستوي فِي ذَلِك الْحرَّة وَالْأمة وَاخْتلف هَل ذَلِك وَاجِب أَو مَنْدُوب وَهل يقْضى عَلَيْهِ لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ من حُقُوقهَا أم لَا يقْضى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من حُقُوقه وَإِن كَانَ لَهُ نسَاء سواهَا لم يقْض لَهُنَّ بِهَدِّهِ الْمدَّة بل تنفرد بهَا الجديدة ثمَّ يسْتَأْنف الْقِسْمَة وَإِذا سَافر أَقرع بَينهُنَّ فأيتها خرجت قرعتها سَافر بهَا وَقيل يخْتَار وَاحِدَة يُسَافر بهَا وتنفرد الَّتِي سَافر بهَا بتلكالمدة وَلَا يقْضِي للبواقي (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي النُّشُوز والحكمين وَله ثَلَاث حالات (الأولى) أَن يكون النُّشُوز مِنْهَا فيعظمها فَإِن قبلت وَإِلَّا هجرها فَإِن
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
141
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir