responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 137
الْبَاب الْخَامِس فِي الْأَنْكِحَة الْمُحرمَة
النِّسَاء الْمُحرمَات ثَمَان وَأَرْبَعُونَ امْرَأَة خمس وَعِشْرُونَ مؤبدات سبع من النّسَب الْأُم وَالْبِنْت وَالْخَالَة وَالْأُخْت والعمة وَبنت الْأَخ وَبنت الْأُخْت ومثلهن من الرَّضَاع وَأَرْبع بالصهر أم الزَّوْجَة وبنتها وَزَوْجَة الْأَب وَالِابْن ومثلهن من الرَّضَاع وَنسَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والملاعنة والمنكوحة فِي الْعدة فَهَذِهِ خمس وَعِشْرُونَ وَغير المؤبدات ثَلَاث وَعِشْرُونَ الْمُرْتَدَّة وَغير الْكِتَابِيَّة وَالْخَامِسَة والمتزوجة والمعتدة والمستبرأة وَالْحَامِل والمبتوتة وَالْأمة الْمُشْتَركَة وَالْأمة الْكَافِرَة وَالْأمة الْمسلمَة لواجد الطول وَأمة الابْن وَأمة نَفسه وسيدته وَأم سَيّده والمحرمة بِالْحَجِّ والمريضة وَأُخْت زَوجته وخالتها وعمتها فَلَا يجوز الْجمع بَينهمَا والمنكوحة يَوْم الْجُمُعَة عِنْد الزَّوَال والمخطوبة بعد الركون للْغَيْر واليتيمة غير الْبَالِغ وَنَذْكُر ذَلِك مفصلا فَنَقُول التَّحْرِيم نَوْعَانِ مؤبد وَغير مؤبد فَفِي الْبَاب فصلان (الْفَصْل الأول) فِي المؤبد وأسبابه خَمْسَة النّسَب وَالرّضَاع والصهر وَاللّعان وَالْوَطْء فِي الْعدة فَأَما النّسَب فيحوم بِهِ على الرجل فصوله كلهَا وأصوله كلهَا وفصول أَصْلِيَّة كلهَا وَأول فصل من كل أصل مُتَقَدم على أصليه وَبسط ذَلِك أَنه يحرم عَلَيْهِ سَبْعَة أَصْنَاف من النِّسَاء (أَحدهَا) أمه وَهِي كل امْرَأَة لَهَا عَلَيْهِ ولادَة فَتدخل فِي ذَلِك أمه الَّتِي وَلدته وأمهاتها وَأم أَبِيه وجداته وَإِن علون (الثَّانِي) بنته وَهِي كل من لَهُ عَلَيْهَا ولادَة فَيدْخل فِي ذَلِك بنته من صلبه وبناتها وَبَنَات ابْنه وَإِن سفلن (الثَّالِث) الْأُخْت سَوَاء كَانَت شقيقته أَو لأَب أَو لأم (الرَّابِع) عمته سَوَاء كَانَت أُخْت أَبِيه أَو جده مَا علا سَوَاء كَانَت شقيقته أَو لأَب أَو لأم (الْخَامِس) خَالَته سَوَاء كَانَت أُخْت أمه أَو جدته مَا علت سَوَاء كَانَت شَقِيقَة لأَب أَو لأم (السَّادِس) بنت الْأَخ وَهِي كل من لأخته عَلَيْهَا ولادَة سَوَاء كَانَت بِمُبَاشَرَة أَو وساطة (السَّابِع) بنت الْأُخْت وَهِي كل من لأخته عَلَيْهَا ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو وساطة وَأما الرَّضَاع فَتحرم بِهِ الْأَصْنَاف السَّبْعَة الَّتِي حرمت بِالْولادَةِ فَإِذا أرضعت امْرَأَة طفْلا أَو أرضعت من أَرْضَعَتْه أَو أرضعت من لَهُ على الطِّفْل ولادَة بِمُبَاشَرَة أَو وساطة صَارَت هِيَ أمه وَزوجهَا أَبوهُ لِأَن اللبان للفحل عِنْد الْجُمْهُور فَحرمت عَلَيْهِ هِيَ وأمهاتها نسبا ورضاعا وَإِن علون لِأَنَّهُنَّ أمهاته وَحرمت عَلَيْهِ أخواتها وعماتها وخالاتها نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ خالاته وبناتها نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ أخواته وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا أُمَّهَات زَوجهَا نسبا ورضاعا وَإِن علون لِأَنَّهُنَّ أمهاته وَبنَاته نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ أخواته وعماته وخالاته نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ بَنَات أخواته وَبَنَات بناتها وَبَنَات زَوجهَا نسبا ورضاعا لِأَنَّهُنَّ بَنَات أخواته وكل طِفْل رضع ثديا رضعته طفلة حرمت عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ رضاعهما فِي زمن وَاحِد أَو كَانَ بَينهمَا سنُون وَكَذَلِكَ إِن أرضعا لبن امْرَأتَيْنِ زَوْجَتَيْنِ لرجل وَاحِد

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست