responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 135
الْبَاب الرَّابِع فِي الصَدَاق وَهُوَ شَرط بِإِجْمَاع وَلَا يجوز التَّرَاضِي على إِسْقَاطه وَلَا اشْتِرَاط سُقُوطه وَفِيه سِتّ مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي شُرُوطه وَهِي ثَلَاثَة ((الأول)) أَن يكون مِمَّا يجوز تملكه وَبيعه من الْعين وَالْعرض وَالْأُصُول وَالرَّقِيق وَغير ذَلِك وَلَا يجوز بِخَمْر وخنزير وَغَيرهمَا مِمَّا لَا يتَمَلَّك ((الثَّانِي)) أَن يكون مَعْلُوما فَلَا يجوز بِمَجْهُول إِلَّا فِي نِكَاح التَّفْوِيض وَلَا يجب وصف الْعرُوض خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن وَقع على غير وصف فلهَا الْوسط ((الثَّالِث)) أَن يسلم من الْغرَر فَلَا يجوز فِيهِ عبد آبق وَلَا بعير شارد وشبههما فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) النِّكَاح على أجارة كالخدمة وَتَعْلِيم الْقُرْآن لَا يجوز فِي الْمَشْهُور وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يجوز وفَاقا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يجوز أَن يعْتق أمته وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَدَاوُد (الْفَرْع الثَّالِث) يجوز أَن يكون الصَدَاق نَقْدا وكالئا إِلَى أجل مَعْلُوم تبلغه أَعمار الزَّوْجَيْنِ عَادَة وَقيل أبعد أَجله أَرْبَعُونَ سنة وَيسْتَحب الْجمع بَين النَّقْد والكاليء وَتَقْدِيم ربع دِينَار قبل الدُّخُول وَمنع قوم الكاليء وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ لمَوْت أَو فِرَاق (الْفَرْع الرَّابِع) أَن أصدقهَا مَا لَا يجوز فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَحدهمَا أَنه يفْسخ قبل الدُّخُول وَيثبت بعده وفَاقا لأبي عبيد وَالثَّانيَِة أَنه يفْسخ قبل الدُّخُول وَيثبت بعده وَيكون فِيهِ صدَاق الْمثل وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يثبت قبل الدُّخُول وَبعده وَيرجع إِلَى صدَاق الْمثل وَإِن أصدقهَا مَغْصُوبًا فسخ قبل الدُّخُول وَثَبت بعده بِصَدَاق الْمثل وَقيل يثبت مُطلقًا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي مِقْدَاره وَلَا حد لأكْثر الصَدَاق وَأقله ربع دِينَار من الذَّهَب أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم من الْفضة شَرْعِيَّة أَو مَا يُسَاوِي أَحدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله عشرَة دَرَاهِم وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَغَيرهم لَا حد لأقله بل يجوز وَلَو بِخَاتم من حَدِيد كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي استقراره وتشطيره وَيجب جَمِيعه بِالدُّخُولِ أَو بِالْمَوْتِ اتِّفَاقًا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول اتِّفَاقًا إِلَّا أَن طَلقهَا فِي نِكَاح التَّفْوِيض وَقد اخْتلف هَل وَجب لَهَا جَمِيعًا بِالْعقدِ ثمَّ يسْقط نصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول أَو وَجب لَهَا نصفه بِالْعقدِ وَالنّصف الْبَاقِي بِالدُّخُولِ أَو بِالْمَوْتِ وَهُوَ اخْتِلَاف عبارَة بَيَان الدُّخُول الْمُوجب لكَمَال الصَدَاق هُوَ الْوَطْء لَا مُجَرّد الْخلْوَة وإرخاء الستور خلافًا لأبيحنيفة فَإِن بنى بهَا وَاخْتلفَا فِي الْمَسِيس فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن خلا بهَا من غير بِنَاء فَالْقَوْل أَيْضا قَوْلهَا وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِن خلا بهَا فِي بَيته فَالْقَوْل قَوْلهَا وَإِن كَانَ فِي بَيتهَا لم تصدق عَلَيْهِ وَإِن بنى بهَا وَطَالَ الْأَمر سنة وَجب لَهَا جَمِيع الصَدَاق وَإِن ادَّعَت الْمَسِيس وَلَيْسَ بَينهمَا خلْوَة ازمته الْيَمين وبريء من

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست