responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 130
الْقسم الثَّانِي من القوانين الْفِقْهِيَّة فِي الْمُعَامَلَات وَفِيه عشرَة كتب
= الْكتاب الأول فِي النِّكَاح وَفِيه عشرَة أَبْوَاب =
الْبَاب الأول فِي الْمُقدمَات وَفِيه خمس مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكم النِّكَاح لَا يحل اسْتِبَاحَة فرج إِلَّا بِنِكَاح أَو ملك يَمِين وَالنِّكَاح على الْجُمْلَة مَنْدُوب وأوجبه الظَّاهِرِيَّة وعَلى التَّفْصِيل يَنْقَسِم خَمْسَة أَقسَام وَاجِب وَهُوَ لمن قدر عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَخَافَ على نَفسه الزِّنَى ومستحب وَهُوَ لمن قدر عَلَيْهِ وَلم يخف على نَفسه الزِّنَى وَحرَام وَهُوَ لمن لم يقدر وَلم يخف ومكروه وَهُوَ لمن لم يخف الزِّنَى وَخَافَ أَن لَا يقوم بحقوقه ومباح وَهُوَ مَا عدا ذَلِك وَأما ملك الْيَمين فمباح (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْخطْبَة (بِكَسْر الْخَاء) وَهِي مُسْتَحبَّة وَيجوز النّظر إِلَى المخطوبة قبل نِكَاحهَا وفَاقا لَهُم وَلَا ينظر إِلَّا إِلَى وَجههَا وكفيها وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة النّظر إِلَى قدميها وَقوم إِلَى جَمِيع بدنهَا وَمنع قوم الْجَمِيع وتستحب الْخطْبَة (بِالضَّمِّ) فِي الْخطْبَة وَالتَّصْرِيح بِخطْبَة الْمُعْتَدَّة حرَام والتعريض جَائِز وَهُوَ القَوْل الْمُفْهم للمقصود من غير تنصيص والهدية من التَّعْرِيض وَلَا تجوز الْخطْبَة على خطْبَة آخر بعد الْإِجَابَة أَو الركون أَو التقارب قَالَ ابْن الْقَاسِم هَذَا فِي المتشاكلين وَلَا تحرم خطْبَة صَالح على فَاسق وَمن خطب على خطْبَة أَخِيه أدب فَإِن عقد لم يفْسخ عقده وفَاقا لَهما وَقيل يفْسخ وفَاقا للظاهرية وَقيل يفْسخ قبل الدُّخُول لَا بعده (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الْوَلِيمَة وَهِي مَأْمُور بهَا ومحلها بعد الْبناء

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست