مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
125
= الْكتاب الْعَاشِر فِي الضَّحَايَا والعقيقة والختان وَفِيه خَمْسَة أَبْوَاب =
الْبَاب الأول فِي الضحية وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي حكمهَا وَهِي سنة مُؤَكدَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل وَاجِبَة وفَاقا لأبي حنيفَة فروع خَمْسَة (الأول) يُؤمر بهَا من اجْتمعت فِيهِ خَمْسَة شُرُوط وَهِي الْإِسْلَام وَالْحريَّة وَأَن لَا يكون حَاجا بمنى فَإِن سنته الْهَدْي وَأَن يقدر عَلَيْهَا وَأَن لَا تجحف بِهِ وَأَن قدر وَقَالَ ابْن حبيب أَن وجد الْفَقِير من يسلفه فيتسلف ويشتريها (الْفَرْع الثَّانِي) كَمَا يُؤمر بهَا الْمُقِيم يُؤمر بهَا الْمُسَافِر خلافًا لأبي حنيفَة وَيجوز للغزاة أَن يضحوا من غنم الرّوم لِأَن لَهُم أكلهَا وَلَا يردونها للمغانم (الْفَرْع الثَّالِث) كَمَا يُؤمر بهَا الْكَبِير يُؤمر بهَا ولي الصَّغِير أَن يُضحي عَنهُ وَأَن ولد يَوْم النَّحْر أَو آخر أَيَّامه وَكَذَلِكَ من أسلم فِيهَا ويخرجها الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم (الْفَرْع الرَّابِع) الْأَكْمَل للقادر أَن يُضحي عَن كل شخص عِنْده أضْحِية فَإِن أَرَادَ إِنْسَان أَن يُضحي بِوَاحِدَة عَن كل من عِنْده جَازَ فِي الْمَذْهَب بِشَرْط أَن يَكُونُوا أَقَاربه وَتَحْت نَفَقَته سَوَاء لَزِمته نَفَقَتهم أم لَا وَأما إِن كَانُوا أجانب وَأنْفق عَلَيْهِم تَطَوّعا أَو استعملهم لم يجز أَن يشركهم فِي أضحيته وَلَا يجمع الْوَصِيّ يتيمه فِي أضْحِية وَاحِدَة مَعَ نَفسه (الْفَرْع الْخَامِس) لَا تجوز الشّركَة فِي ثمن الضَّحَايَا وَيجوز عِنْدهمَا أَن يشْتَرك سَبْعَة فِي بَدَنَة أَو بقرة بِخِلَاف الشَّاة (الْفَصْل الثَّانِي) فِي وَقتهَا يذبح الإِمَام بالمصلى بعد الصَّلَاة ليراه النَّاس فيذبحوا بعده فَلَا تجزي من ذبح قبل الصَّلَاة وَلَا قبل ذبح الإِمَام بعد الصَّلَاة وَعند الشَّافِعِي بعد مِقْدَار الصلاى سَوَاء صلى الإِمَام أَو ذبح أم لَا فروع خَمْسَة (الْفَرْع الأول) إِن كَانَ أهل الْقرْيَة بِلَا إِمَام تحروا أقرب الْأَئِمَّة إِلَيْهِم فَإِن صادفوا قبله أجزأهم وَقيل لَا يَجْزِي وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّمَا يتحرون قدر الصَّلَاة وَالْخطْبَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَن ذَبَحُوا بعد الْفجْر أجزأهم
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
125
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir