مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
123
(الْفَصْل الثَّالِث) فِي الْآلَة الَّتِي يذكى بهَا وَهِي كل محدد يُمكن بِهِ إِنْفَاذ الْمقَاتل وإنهار الدَّم سَوَاء كَانَ من حَدِيد أَو عظم أَو عود أَو قصب أَو حجر لَهُ حد أَو فخار أَو زجاج إِلَّا أَنه يكره غير الْحَدِيد من غير حَاجَة وتؤكل وَأما السن وَالظفر ففيهما ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا لَا تجوز الذَّكَاة بهما لَا متصلين وَلَا منفصلين وفَاقا للشَّافِعِيّ وَالثَّانِي الْجَوَاز منفصلين ومتصلين وَالثَّالِث الْجَوَاز بالمنفصلين لِابْنِ حبيب وَأبي حنيفَة وَمنع الشَّافِعِي الْعظم وَأَجَازَهُ مَالك وَابْن حَنْبَل وَاشْترط ابْن الْقصار فِيمَا يذكى بِهِ أَن يقطع الأدواج والحلقوم فِي دفْعَة وَاحِدَة فَإِن كَانَ لَا يقطعهَا إِلَّا فِي دفعات لم تجز الذَّكَاة بِهِ وَإِن كَانَ حديدا وَقَالَ ابْن حبيب لَا خير فِي المنجل المضرس (الْفَصْل الرَّابِع) فِي صفة الذَّكَاة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي أَنْوَاع الذَّكَاة وَهِي أَرْبَعَة صيد فِي غير الْمَقْدُور عَلَيْهِ وَذبح فِي الْحلق للطيور وتأثير بِقطع أَو غَيره فِي الْجَرَاد فَإِن ذبح مَا ينْحَر أَو نحر مَا يذبح من غير ضَرُورَة لم تُؤْكَل وَقيل تُؤْكَل وفَاقا لَهما وَقيل يكره وَقيل أَن ذبح مَا ينْحَر أكل بِخِلَاف الْعَكْس (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فَرَائض الذّبْح خَمْسَة (الأولى النِّيَّة وَهِي أَبُو حَامِد (الثَّانِي) الْفَوْر فَإِن رفع يَده قبل إِكْمَال الذَّكَاة ثمَّ أَعَادَهَا فَقَالَ ابْن حبيب تُؤْكَل إِن كَانَ بِالْقربِ وَإِن تبَاعد لم تُؤْكَل وَقَالَ سَحْنُون لَا تُؤْكَل وَإِن كَانَ بِالْقربِ وَتَأَول عَلَيْهِ بَعضهم أَنه إِن رفع مختبرا أكلت وَإِن رفع وَهُوَ يرى أَنه قد أجهز لم تُؤْكَل وَقَالَ آخر لَو عكس لَكَانَ أصوب وَرجح جَوَاز أكلهَا اللَّخْمِيّ وَأَبُو الْقَاسِم بن ربيع (الثَّالِث وَالرَّابِع وَالْخَامِس) قطع الودجين والحلقوم والمري وَلَا يعرف مَالك المري والحلقوم مجْرى النَّفس وَلَا يُوصل إِلَى قطع الودجين فِي الْغَالِب إِلَّا بعد قطعه لِأَنَّهُ قبلهمَا والمري مجْرى الطَّعَام وَالشرَاب وَهُوَ وَرَاء ذَلِك ملتصق بِعظم الْقَفَا وَقد رُوِيَ عَن مَالك اشْتِرَاط قطع الْأَرْبَعَة فَإِن ترك أحد الثَّلَاثَة لم تُؤْكَل وَاشْترط الشَّافِعِي قطع الْحُلْقُوم والمري وَاشْترط أَبُو حنيفَة قطع ثَلَاثَة غير مُعينَة من الْأَرْبَعَة فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) يجب أَن تبقى الغلصمة وَهِي الجوزة إِلَى الرَّأْس لِأَن الْحُلْقُوم تحتهَا فِيمَا بَينهَا وَبَين اللبة فَإِن لم يقطعهَا وأجازها إِلَى الْبدن وَلم يبْق مِنْهَا فِي الرَّأْس مَا يستدير لم تُؤْكَل فِي الْمَشْهُور وَقيل تُؤْكَل وَاخْتَارَهُ أَبُو الْقَاسِم بن ربيع فإنق طع بعضهما فعلى القَوْل بِالْمَنْعِ تُؤْكَل إِن صَار مِنْهَا إِلَى الرَّأْس حَلقَة مستديرة وَإِلَّا فَلَا (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يُؤْكَل مَا ذبح من الْقَفَا وَلَا فِي صفحة الْعُنُق إِذا وصل من ذَلِك إِلَى قطع مَا يجب فِي الذَّكَاة خلافًا لَهما (الْفَرْع الثَّالِث (إِن قطع بعض الودجين والحلقوم فَقَالَ سَحْنُون لَا يجوز وَابْن الْقَاسِم إِن قطع النّصْف أَو الثُّلثَيْنِ جَازَ وإم لم يقطع إِلَّا الْيَسِير لم يجز (الْفَرْع الرَّابِع) إِن تَمَادى بِالْقطعِ حَتَّى قطع الرَّأْس أَو النخاع أكلت على كرهة وَقَالَ مطرف تُؤْكَل فِي النسْيَان والجهال وَلَا تُؤْكَل فِي الْعمد
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
123
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir