responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 105
الْغَنِيّ وَإِذا أسلم الذِّمِّيّ سَقَطت عَنهُ الْجِزْيَة وَلَو لم يبْق من عَامه إِلَّا يَوْم وَاحِد (الثَّانِي) ضِيَافَة الْمُسلمين ثَلَاثَة أَيَّام إِذا مروا عَلَيْهِم (الثَّالِث) عشر مَا يتجرون بِهِ فِي غير بِلَادهمْ الَّتِي يسكنونها وَذَلِكَ أَن الْجِزْيَة ثَلَاثَة أَنْوَاع جِزْيَة عشرِيَّة وَهِي هَذِه وجزية عنوية وَهِي الْمَذْكُورَة قبل هَذَا وجزية صلحية فَلَا حد لَهَا وَلَا لمن تُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا مَا يَقع عَلَيْهِ الصُّلْح (الرَّابِع) أَن لَا يبنوا كَنِيسَة وَلَا يتركوها مَبْنِيَّة فِي بَلْدَة بناها الْمُسلمُونَ أَو فتحت عنْوَة فَإِن فتحت صلحا واشترطوا بقاءها جَازَ وَفِي اشْتِرَاط بنائها قَولَانِ (الْخَامِس) أَن لَا يركبُوا الْخَيل وَلَا البغال النفيسة بِخِلَاف الْحمير (السَّادِس) أَن يمنعوا من جادة الطَّرِيق ويضطروا إِلَى أضيقة (السَّابِع) أَن تكون لَهُم عَلامَة يعْرفُونَ بهَا كالزنار ويعاقبون على تَركهَا (الثَّامِن) أَن لَا يغشوا الْمُسلمين وَلَا يأووا جاسوسا (التَّاسِع) أَن لَا يمنعوا الْمُسلمين من النُّزُول فِي كنائسهم لَيْلًا وَنَهَارًا (الْعَاشِر) أَن يقرُّوا الْمُسلمين فَلَا يضْربُونَ مُسلما وَلَا يَسُبُّونَهُ وَلَا يستخدمونه (الْحَادِي عشر) أَن يخفوا نواقيسهم وَلَا يظهروا شَيْئا من شَعَائِر دينهم (الثَّانِي عشر) أَن لَا يسبوا أحدا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يظهروا معتقدهم (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِيمَا يجب لَهُم علينا وَهُوَ الْتِزَام إقرارهم فِي بِلَادنَا إِلَّا جَزِيرَة الْعَرَب وَهِي الْحجاز واليمن وَأَن تكف عَنْهُم ونعصمهم بِالضَّمَانِ فِي أنفسهم وَأَمْوَالهمْ وَلَا نتعرض لكنائسهم وَلَا لخمورهم وخنازيرهم مَا لم يظهروها فَإِن أظهرُوا الْخمر أرقناها عَلَيْهِم وَإِن لم يظهروها وأراقها مُسلم ضمنهَا وَقيل لَا يضمن ويؤدب من أظهر مِنْهُم الْخِنْزِير وَإِذا خَرجُوا من غير ظلم وَلَا عنف استرقوا وَإِن خَرجُوا بظُلْم أَو عنف لم يسترقوا وَقَالَ أَشهب لَا يسْتَرقونَ أصلا
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْمُسَابقَة وَالرَّمْي
الْمُسَابقَة فِي الْخَيل جَائِزَة وَقيل مرغب فِيهَا فَإِن كَانَت بِغَيْر عوض جَازَت مُطلقًا فِي الْخَيل وَغَيرهَا من الدَّوَابّ والسفن وَبَين الطير لإيصال الْخَبَر بِسُرْعَة وَيجوز على الاقدام وَفِي رمي الْأَحْجَار والمصارعة وَإِن كَانَت بعوض وَهُوَ الرِّهَان فلهَا ثَلَاثَة صور (الأولى) أَن يخرج الْوَالِي أَو غَيره مَالا يَأْخُذهُ السَّابِق فَهَذِهِ جَائِزَة اتِّفَاقًا (الثَّانِيَة) أَن يخرج كل وَاحِد من المتسابقين مَالا فَمن سبق مِنْهُمَا أَخذ مَال صَاحبه وَأمْسك متاعة وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيرهمَا فَهَذِهِ مَمْنُوعَة اتِّفَاقًا فَإِن كَانَ مَعَهُمَا ثَالِث وَهُوَ الْمُحَلّل فَجعلَا لَهُ المَال أَن كَانَ سَابِقًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِن كَانَ مَسْبُوقا فَأجَاز ذَلِك ابْن الْمسيب وَالشَّافِعِيّ وَمنعه مَالك (الثَّالِث) أَن يخرج المَال أحد المتسابقين فَيجوز أَن كَانَ لَا يعود إِلَيْهِ وَيَأْخُذهُ من سبق سواهُ أَو من حضر وَالرَّمْي كالسبق فِيمَا يجوز وَيمْنَع وَيجْعَل للسبق أمد وللرمي إِشَارَة غَرَض

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست