مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
104
تطمئِن إِلَيْهِ نفس الْكَافِر والخديعة هِيَ تَدْبِير غوامض الْحَرْب بِمَا يُوهم الْعَدو الْإِعْرَاض عَنهُ أَو النّكُول حَتَّى تُوجد فِيهِ الفرصة فَيدْخل فِي ذَلِك التورية والتبييت والتشتيت بَينهم وَنصب الكمين والاستطراد حَال الْقِتَال وَلَيْسَ مِنْهَا أَن يظْهر لَهُم أَنه مِنْهُم أَو على دينهم أَو جَاءَ لنصيحتهم حَتَّى إِذا وجد غَفلَة نَالَ مِنْهُم فَهَذِهِ خِيَانَة لَا تجوز
الْبَاب الثَّامِن فِي الصُّلْح مَعَ الْحَرْبِيين على المهادنة وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي شُرُوط جَوَازه وَهِي أَرْبَعَة (الأول) الْحَاجة إِلَيْهِ فَإِن كَانَ لغير مصلحَة لم يجز وَلَو بذل الْعَدو المَال وَإِن كَانَ لمصْلحَة كالعجز عَن الْقِتَال مُطلقًا أَو فِي وَقت خَاص فَيجوز بعوض وَبِغير عوض على مَا يكون سدادا للْمُسلمين (الثَّانِي) أَن لَا يَتَوَلَّاهُ الإِمَام (الثَّالِث) خلوه عَن شَرط فَاسد كَتَرْكِ مُسلم فِي أَيْديهم أَو بذل مَال لَهُم من غير خوف وَيجوز مَعَ الْخَوْف (الرَّابِع) أَن لَا يُزَاد على الْمدَّة الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الْحَاجة على حسب الِاجْتِهَاد وَقَالَ أَبُو عمر أَن يسْتَحبّ أَن لَا يُزَاد على أَرْبَعَة أشهر إِلَّا مَعَ الْعَجز (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه وَيلْزم الْوَفَاء بِهِ وبشروطه الصَّحِيحَة وَلَا يجوز أَن يشْتَرط أَن من جَاءَ مِنْهُم مُسلما أَو مسلمة رددناه عَلَيْهِم وَقَالَ الْمَازرِيّ يجوز رد الرِّجَال دون النِّسَاء وَاخْتلف فِي رد رهبانهم إِذا أَسْلمُوا وَإِذا استشعرنا مِنْهُم خِيَانَة جَازَ نبذ الْعَهْد قبل الْمدَّة
الْبَاب التَّاسِع فِي أَخذ الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي الْعَاقِد والمعقود لَهُ لَا يعْقد الذِّمَّة إِلَّا الإِمَام وَلَا تعقد إِلَّا لكَافِر حر بَالغ ذكر قَادر على أَدَاء الْجِزْيَة يجوز إِقْرَاره على دينه لَيْسَ بمجنون مغلوب على عقله وَلَا بمترهب مُنْقَطع فِي ديره فَأَما الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ فهم أَتبَاع وَلَا جِزْيَة عَلَيْهِم وَكَذَلِكَ الْفَقِير وَالْعَاجِز عَن الْكسْب وَإِذا بلغ الصَّبِي أخذت مِنْهُ وَقَالَ ابْن الماشجون لَا ذمَّة إِلَّا للكتابيين وَقَالَ الشَّافِعِي للكتابيين وَالْمَجُوس دون سَائِر الْكفَّار (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِيمَا يجب لنا عَلَيْهِم وَهِي اثْنَا عشر شَيْئا (الأول) أَدَاء الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون وَهِي أَرْبَعَة دَنَانِير فِي كل عَام على كل رَأس من أهل الذَّهَب وَأَرْبَعُونَ درهما على أهل الْفضة وَلَا يُزَاد على ذَلِك لقُوَّة أحد وَلَا ينقص لضَعْفه وَقَالَ الشَّافِعِي الْجِزْيَة دِينَار على كل رَأس وَإِن صولحوا على أَكثر من ذَلِك جَازَ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل الْجِزْيَة اثْنَا عشر درهما على الْفَقِير وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ درهما على الْمُتَوَسّط وَثَمَانِية وَأَرْبَعُونَ درهما على
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
104
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir