مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
103
فِيهِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي اخْتِلَاف الفادي والمفدي وَإِذا اخْتلف الفادي والمفدي فَالْقَوْل قَول المفدي فِي إِنْكَار أصل الْفِدَاء ومقداره وَلَو ادّعى مَا لَا يشبه لتمكنه من إِنْكَار أَصله وَقيل القَوْل قَول الفادي إِن وَافقه المفدي على أصل الْفِدَاء وَإِذا قَالَ كنت قَادِرًا على التحيل وَالْخُرُوج من غير شَيْء لم يتبع إِن ظهر صدقه وفداه بِغَيْر علمه وَإِن قَالَ كنت أفتدي بِدُونِ هَذَا وَتبين صدقه سقط الزَّائِد وَمَتى علم وَلم يُنكر اتبع مُطلقًا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي الإرتهان وَلَا يجوز للأسير الْمُسلم أَن يَجْعَل حرا مُسلما فِي مَوْضِعه رهنا وَيجوز للْكَافِرِ أَن يرتهن كَافِرًا من أَقَاربه أَو من غَيرهم وَإِن شَرط أَن يكون هَذَا الْمَرْهُون عبدا إِن لم يَأْتِ بِالْمَالِ فَلهُ شَرطه وَإِن رهن وَلَده أَو غَيره ثمَّ لم يَأْتِ بِالْفِدَاءِ فَإِن كَانَ لعذر من مَوته أَو حَبسه أَو غير ذَلِك لم يسترق الرَّهْن وَإِن كَانَ لغير عذر اسْترق الْكَبِير والكبيرة بِخِلَاف الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَيجوز فِيهِ غلق الرَّهْن بِخِلَاف سَائِر الرهون فروع إِذا ائْتمن الْأَسير على نَفسه أَو على مَال أَو دم لزمَه الْفِدَاء بالامانة وَإِذا لم يؤتمن جَازَ لَهُ الهروب وَأخذ مَا ظفر بِهِ من نفس أَو مَال وَقتل من ظفر بِهِ من الْكفَّار وَلَا يُخَمّس مَا يهرب بِهِ وَإِذا كَانَ مَعَ الْأَسير امْرَأَته أَو أمته جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا إِن تَيَقّن سلامتها من وَطْء الْكفَّار وَيكرهُ ذَلِك لبَقَاء ذُريَّته بِأَرْض الْحَرْب ويقام عَلَيْهِ الْحَد فِي الزِّنَى سَوَاء زنى بحرة أَو مَمْلُوكَة خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون
الْبَاب السَّابِع فِي الْأمان
التَّأْمِين ثَلَاثَة أضْرب على الْعُمُوم وينفرد بعقدهما السُّلْطَان وهما الصُّلْح والذمة وسيأتيان وَالثَّالِث خَاص بِكَافِر وَاحِد أَو بِعَدَد مَحْصُور وَيصِح من كل مُسلم مُمَيّز فَيدْخل فِي ذَلِك الْمَرْأَة عِنْد الْأَرْبَعَة وَالْعَبْد عِنْد الثَّلَاثَة وَالصَّبِيّ الَّذِي لَا يعقل الْأمان فِي الْمَذْهَب فَيلْزم الإِمَام وَغَيره الْوَفَاء بِهِ إِذا لم تكن فِيهِ مضرَّة سَوَاء كَانَت فِيهِ مَنْفَعَة أم لَا وَسَوَاء كَانَ بِكَلَام أَو كِتَابَة بِأَيّ لُغَة أَو كِنَايَة أَو إِشَارَة مفهمة وَلَو ظن الْكَافِر أَن الْمُسلم أَرَادَ الْأمان وَالْمُسلم لم يردهُ فَلَا يقتل وَإِذا شَرط الْأمان فِي أَهله وَمَاله لزم الْوَفَاء بِهِ وَمن دخل سفارة لم يفْتَقر إِلَى أَمَان بل ذَلِك الْقَصْد يُؤمنهُ وَيجب على المبارز مَعَ قرينَة الْوَفَاء بِشَرْطِهِ وَإِذا أَمن الْمُسلم الْأَسير سواهُ لزمَه ذَلِك إِلَّا أَن يكون مكْرها وَإِن حلف لَهُم مكْرها لم يلْزمه الْيَمين وَإِذا حاصرنا أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صَحَّ إِذا كَانَ عَاقِلا عدلا بَصيرًا بمصالح الْقِتَال فَإِن حكمُوا امْرَأَة أَو صَبيا أَو عبدا أَو فَاسِقًا كَانَ النّظر للأمام وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان وَترك عندنَا مَالا فَهُوَ لَهُ أَو أورثته من بعده وَإِذا أَخذ علج فِي طَرِيق فَادّعى سَببا يحقن بِهِ دَمه وَلم يتَبَيَّن صدقه من كذبه وَجب رده إِلَى مأمنه إِن لم يقبل قَوْله بَيَان الْفرق بَين الْأمان اللَّازِم وَبَين الخديعة الْمُبَاحَة فِي الْحَرْب أَن الْأمان
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
103
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir