مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ: «أَنَّ عِيسَى يُدْرِك الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ» وَلُدٌّ بِضَمِّ اللَّامِ وَشَدَّ الدَّالِ مُنْصَرِفٌ قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ الْقُدْسِ.
وَفِي مُسْلِمٍ: «أَنَّ الدَّجَّالَ إذَا رَأَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَلَوَّكُهُ لَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ» . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي نُزُولِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَى الْأَرْضِ وَأَنَّ نُزُولَهُ حَقٌّ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} [النساء: 159] أَيْ لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِهِ مِنْ السَّمَاءِ آخِرَ الزَّمَانِ، وَالضَّمِيرُ فِي مَوْتِهِ قِيلَ لِلْكِتَابِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقِيلَ لِعِيسَى؛ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَأْمُرُ بِتَرْكِ الْقِلَاصِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَتُتْرَكُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّحَاسُدُ وَالتَّبَاغُضُ وَيَدْعُو إلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ» وَمَعْنَى كَوْنِهِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ أَنَّهُ لَابِسٌ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِوَرْسٍ ثُمَّ بِزَعْفَرَانٍ، وَمَهْرُودَتَانِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْجُمَانُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ حَبَّاتٌ مِنْ الْفِضَّةِ تُصْنَعُ عَلَى هَيْئَةِ اللُّؤْلُؤِ، وَالْمُرَادُ يَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ عَلَى هَيْئَةِ اللُّؤْلُؤِ فِي صَفَائِهِ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُتَّبِعٌ لِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لَيْسَ بِصَاحِبِ شَرِيعَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عِنْدَ نُزُولِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي أَزْمَانِهِمْ بِجَمِيعِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْوَحْيِ وَبِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَيْهِمْ، لِمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَشَّرَ أُمَّتَهُ بِمَجِيءِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَأَخْبَرَهُ بِجُمْلَةٍ مِنْ شَرِيعَتِهِ يَأْتِي بِهَا تُخَالِفُ شَرِيعَتَهُ، وَأَيْضًا عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يُقَصِّرُ عَنْ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَاسْتِنْبَاطِ أَحْكَامٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَحُجُّ لِتَحْقِيقِ التَّبَعِيَّةِ ثُمَّ يَمُوتُ وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَاحِبَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَالنَّاسُ فِي زَمَانِهِ فِي أَمْنٍ وَخَصْبٍ.
وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنَبْتِي ثَمَرَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ قِشْرُهَا الشَّبِيهُ بِقِحْفِ الرَّأْسِ، وَيُبَارَكُ فِي اللَّبَنِ حَتَّى أَنَّ النَّاقَةَ لَتَكْفِي الْجَمَاعَةَ الْكَثِيرَةَ مِنْ النَّاسِ، وَيَقَعُ الْأَمْنُ فِي زَمَنِهِ فِي الْأَرْضِ، يَرْعَى الْأَسَدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنَّمِرُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئْبُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ وَلَا يُصَابُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَيَتَسَلَّمُ الْأَمْرَ مِنْ الْمَهْدِيِّ، وَيَكُونُ الْمَهْدِيُّ مَعَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَتْبَاعِ الْمَهْدِيِّ مِنْ جُمْلَةِ أَتْبَاعِهِ، وَيُصَلِّي عِيسَى وَرَاءَ الْمَهْدِيِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي قَدْرِ نُبُوَّتِهِ، وَيُسَلِّمُ الْمَهْدِيُّ لِعِيسَى الْأَمْرَ، وَيُقْتَلُ الدَّجَّالُ، وَيَمُوتُ الْمَهْدِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيَنْتَظِمُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِعِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ نُزُولِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَقِيلَ يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ نُزُولِهِ لَيْسَ يَبْقَى بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ الرِّيحَ الَّتِي تَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ» . وَسُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ حَيَاةِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَمَقَرِّهِ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَقَالَ: فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ بَلْ هُوَ مُلَازِمٌ لِلتَّسْبِيحِ كَالْمَلَائِكَةِ، وَسَبَبُ رَفْعِهِ إلَى السَّمَاءِ أَنَّ الْيَهُودَ كَذَّبَتْهُ وَآذَتْهُ وَهَمَّتْ بِقَتْلِهِ فَرَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَاجْتَمَعَ بِالْمُصْطَفَى - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَاسْتَمَرَّ فِيهَا حَتَّى يَنْزِلَ آخِرَ الزَّمَانِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ وَيَكُونُ نُزُولُهُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ وَهُوَ الْمَهْدِيُّ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ: إنَّكُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمَرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تَقَدَّمْ فَصَلِّ بِنَا، فَيُصَلِّي بِهِمْ الْمَهْدِيُّ؟ فَإِذَا انْصَرَفَ يَأْخُذُ عِيسَى حَرْبَتَهُ وَيَتْبَعُ الدَّجَّالَ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ الشَّرْقِيِّ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَتِنَا، وَيُقِيمُ سَبْعَ سِنِينَ وَقِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ مَجْمُوعُ لُبْثِهِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ فَإِنَّهُ رُفِعَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً. وَسُئِلَ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْأُجْهُورِيُّ هَلْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بَعْدَ نُزُولِهِ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ: «فَأَوْحَى اللَّهُ إلَى عِيسَى أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا» . . . إلَخْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي نُزُولِ جِبْرِيلَ إلَيْهِ،
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
70
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir