responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَلْيُتَحَفَّظْ مِنْهُ

وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ، وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ قَالَ سَحْنُونٌ إلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُّهُ.

وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ.

وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ.

وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُحَرَّمَ أَكْلُهُ فَقَطْ فَلِذَا قَالَ: (وَلَا بَأْسَ) أَيْ يَجُوزُ (أَنْ يُسْتَصْبَحَ) أَيْ يُوقَدَ (بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ) مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ (فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ) كَالْبُيُوتِ، وَمِثْلُهَا الْمَسَاجِدُ حَيْثُ كَانَ الدُّخَانُ يَخْرُجُ عَنْهَا.
(وَ) يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَصْبِحِ بِهِ أَنْ (يَتَحَفَّظَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ نَجَسٌ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ، وَلِذَا لَا يُوقَدُ بِهِ الْمَسْجِدُ حَيْثُ كَانَ يَنْعَكِسُ الدُّخَانُ فِيهِ، وَكَذَا لَا يُبْنَى بِمُونَةٍ عُجِنَتْ بِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ، وَلَا بِطُوبٍ مُتَنَجِّسٍ، وَلَا يُسْقَفُ بِخَشَبٍ مُتَنَجِّسٍ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ يَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ النَّجَاسَاتِ، فَإِنْ وَقَعَ وَبُنِيَ الْمَسْجِدُ بِطِينٍ أَوْ مُونَةٍ مَخْلُوطَةٍ بِنَجَاسَةٍ فَإِنَّهُ يُهْدَمُ، وَإِنَّمَا تُلْبَسُ الْأَشْيَاءُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجَسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ فَيُعْمَلُ الزَّيْتُ الْمُتَنَجِّسُ صَابُونًا، وَتُغْسَلُ بِهِ الثِّيَابُ وَتُغْسَلُ بَعْدَهُ بِمُطْلَقٍ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْحَبْلُ وَالْعَجَلَةُ وَالطَّاحُونُ وَالدِّلَاءُ، وَيُعْلَفُ الْعَسَلُ لِلنَّحْلِ، وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ لِلدَّوَابِّ، وَلَوْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ، وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ أَحْرَى فِي عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهٍ أَوْ ادِّهَانِهِ بِالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ، وَيُفْهَمُ مِنْ نَجَاسَةِ مَا ذَكَرَ عَدَمُ حِلِّ بَيْعِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ لَا كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ؛ لِعَدَمِ قَبُولِهَا الطَّهَارَةِ، فَأَشْبَهَتْ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ مَا نَجَاسَتُهُ أَصْلِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ مَعَ وُجُوبِ بَيَانِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُصَلٍّ، وَلَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ الْغُسْلُ لِكَرَاهَةِ النُّفُوسِ، ذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْمَلْبُوسِ، وَفُهِمَ مِنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي الزَّيْتِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ كُلِّ مَا أَصْلُهُ طَاهِرٌ وَتَطْرَأُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، أَنَّ الْأَعْيَانَ النَّجِسَةَ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَا فِي مَسْجِدٍ، وَلَا غَيْرِهِ إلَّا الْمَيْتَةُ لِلْكِلَابِ أَوْ الْإِيقَادِ بِهَا أَوْ بِعَظْمِهَا عَلَى طُوبٍ لِحَرْقِهِ، أَوْ لِتَخْلِيصِ نَحْوِ الْفِضَّةِ أَوْ دُهْنِ نَحْوِ الطَّاحُونِ أَوْ السَّاقِيَةِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ، أَوْ جَعْلِ الْعَذِرَةِ فِي الْمَاءِ لِسَقْيِ الزَّرْعِ أَوْ الشَّجَرِ، أَوْ التَّبْخِيرِ بِلَحْمِ مَيْتَةِ السَّبُعِ إذَا لَمْ يَعْلَقْ دُخَّانُهَا بِالثِّيَابِ، وَالِاصْطِيَادِ بِهَا حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ خَمْرٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ جَائِزَةٌ، وَأَمَّا الْخَمْرُ فَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي شَيْءٍ، وَيَجِبُ إرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَلَوْ قَصَدَ الْإِرَاقَةَ فَتَحَ بَالُوعَةً خِلَافًا لِبَحْثِ الْحَطَّابِ، رَاجِعْ شَرْحَ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى خَلِيلٍ.

(وَ) مَفْهُومُ السَّمْنِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ الزَّيْتِ الذَّائِبِ أَنَّهُ (إنْ كَانَ) الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ (جَامِدًا طُرِحَتْ) مِنْهُ (وَ) طُرِحَ (مَا حَوْلَهَا) مِمَّا يُظَنُّ فِيهِ سَرَيَانُ النَّجَاسَةِ (وَأُكِلَ) أَوْ بِيعَ (مَا بَقِيَ) مِنْهُ (قَالَ سَحْنُونٌ) ، وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِطَرْحِ مَا حَوْلَهَا (إلَّا أَنْ يَطُولَ مَقَامُهَا فِيهِ) بِحَيْثُ يُظَنُّ السَّرَيَانُ بِجَمِيعِهِ (فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُّهُ) قَالَ خَلِيلٌ: وَيَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَائِعٍ بِنَجَسٍ قَلَّ كَجَامِدٍ إنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ، وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» .
وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهِيَ: مَنْ فَرَّغَ عَشَرَ قِلَالٍ سَمْنٍ فِي زِقَاقٍ ثُمَّ وَجَدَ بِقُلَّةٍ مِنْهَا فَأْرَةً يَابِسَةً لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الزِّقَاقِ فَرَّغَهَا حَرُمَ أَكْلُ جَمِيعِ الزِّقَاقِ وَبَيْعُهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُ خَلِيلٍ: يَنْجُسُ مِثْلُهُ لِمُتَنَجِّسٍ وَلِابْنِ عَرَفَةَ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ: مَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي آنِيَةُ زَيْتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ بَانَ بِأَوَّلِهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ فَالثَّلَاثَةُ نَجِسَةٌ وَفِي الرَّابِعِ فَمَا فَوْقَهُ خِلَافٌ، نَقَلَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَائِلًا: وَلَوْ كَانَتْ مِائَةَ وَقَوْلُ أَصْبَغَ. اهـ. .
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مِثْلُ مَوْتِ الْفَأْرَةِ فِي الطَّعَامِ سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أَنْوَاعِ مَا يُعْفَى عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَخَلِيلٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْفَأْرَةُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا فَتْوَى ابْنِ عَرَفَةَ بِأَكْلِ طَعَامٍ طُبِخَ فِيهِ رَوْثُ الْفَأْرَةِ إذَا كَانَتْ كَثِيرَةً وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا بِحَيْثُ يَغْلِبُ سُقُوطُ رَوْثِهَا فِيهِ، فَأَجَابَ عَنْهُ الْبُرْزُلِيُّ بِأَنَّهُ إمَّا لِلضَّرُورَةِ كَفَتْوَى سَحْنُونٍ فِي الْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ الدَّوَابِّ عَلَى الزَّرْعِ فِي حَالِ دَرْسِهَا، أَوْ لِلْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي طَهَارَةِ فَضْلَتِهَا.
الثَّانِي: مِثْلُ الزَّيْتِ فِي صَيْرُورَتِهِ نَجَسًا بِمُجَرَّدِ سُقُوطِ مَائِعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَعَدَمِ قَبُولِهِ التَّطْهِيرِ اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِالنَّجَسِ، وَالْبَيْضُ الْمَسْلُوقُ بِهِ وَالزَّيْتُونُ يُمَلَّحُ بِهَا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ، وَلَحْمٌ طُبِخَ وَزَيْتُونٌ مُلِّحَ وَبَيْضٌ سُلِقَ بِنَجَسٍ وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ، وَمِثْلُ سَلْقِ الْبَيْضِ بِالْمَاءِ النَّجَسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ وُجُودُ وَاحِدَةِ مَذِرَةٍ فِيهِ بَعْدَ السَّلْقِ، وَمِثْلُ الزَّيْتُونِ الْمُمَلَّحِ بِالنَّجَاسَةِ الْجُبْنُ الْمُتَحَوْلِمُ مَعَ النَّجَاسَةِ، وَمِثْلُ طَبْخِ اللَّحْمِ مُصَاحِبًا لِلنَّجَاسَةِ وَضْعُهُ نِيًّا فِيهَا بِحَيْثُ يُظَنُّ سَرَيَانُهَا فِيهِ. وَمَفْهُومُ مَا ذَكَرَ أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى اللَّحْمِ بَعْدَ تَنَاهِي طَبْخِهِ، أَوْ عَلَى الزَّيْتُونِ بَعْدَ تَنَاهِي تَمْلِيحِهِ، أَوْ عَلَى الْجُبْنِ بَعْدَ تَحَوْلُمِهِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ يَلِ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ، وَإِنْ كَانَ اللَّحْمُ فِي طَبِيخٍ تَنَجَّسَ الطَّبِيخُ وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ كَمَا يَتَنَجَّسُ الزَّيْتُ أَوْ مِشُّ الْجُبْنِ، وَيُغْسَلُ الزَّيْتُونُ وَالْجُبْنَةُ غَيْرُ الْقَرِيشَةِ، كَمَا أَنَّ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ إذَا شُوِيَتْ بِدَمِهَا عَلَى النَّارِ لَا تُنَجَّسُ بَلْ تُغْتَسَلُ وَتُؤْكَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَمَّا وَضْعُ الْفِرَاخِ فِي الْمَاءِ السُّخْنِ أَوْ فِي مَحَلِّ الْخَبْزِ بَعْدَ بَلِّهَا وَبَعْدَ ذَبْحِهَا وَقَبْلَ غَسْلِ دَمِهَا لِيَسْهُلَ نَتْفُ رِيشِهَا فَلَا يُنَجِّسُهَا

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست